يقول: عندنا سيارات نملكها ثم نبيعها بالأقساط الشهرية وهذا المال لمجموعة من الأشخاص احترنا في كيفية إخراج زكاته علماً بأن هذا المال في أصله كان لمجموعة من الأشخاص كجمعية، فلما زاد عن الحاجة بدأنا نشتري سيارات ونقسطها، فكيف نخرج زكاته؟
بارك الله فيكم. هذه السائلة ح. ع. أ. من السودان حلفا الجديدة بعثت بسؤالين، تقول في سؤالها الأول
الشيخ:
وقفنا في كيف يقسم؟ يعني كيفية العمل؛ عملية القسمة. وأما كيف يقسم فقد بيننا أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
السؤال: سؤلها يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقاربها؟
لي أخت متوفى عنها زوجها، ولها ولد في العشرين يعمل بشركة براتب قدره خمسة آلاف ريال، وله إخوة يعولهم، والبيت إيجار، وأريد أن أخصص زكاة مالي كاملة كل سنة لهم فهل يجوز هذا؟
إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات، والآن هو تائب، فهل التوبة تسقط إخراج الزكاة، وإذا لم تسقط إخراج الزكاة، فما هو الحل؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف، وهو لا يعرف مقداره الآن؟
بارك الله فيكم له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول: نحن عمال وبفضل من الله نرزق بمال كثير في السنتين، أو أكثر، والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل فكيف تكون الزكاة في مثل هذه الحالة؟
لي أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد ويأكلون ويشربون في وعاء واحد فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة، ولا سيما أنها لا تعمل في شيء واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها فهل فيه حرمة أو شبهة فقد تأكل والدتي من هذا المال؛ نظراً لمعيشتها معاً أفتونا مأجورين؟
سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته، لكن الرسالة جاءتنا متأخرة، يسأل عن مقدار زكاة الفطر، وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء، وهل يلزم رب العائلة إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته، أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعوله من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين؟ ولكم مني جزيل الشكر.
عندي مجموعة من الأغنام يقارب عددها خمسين رأساً مختلطة من الضأن والماعز وهي تتغذى على الأعلاف التي نشتريها، فهل فيها زكاة وما مقدارها، وهل يستوي في ذلك الضأن والماعز؟
سعيد الوايلي بعث بهذه الرسالة يقول: أنا عندي قوت سنة بلا شك، لكن اليوم لا بد من المتطلبات الزائدة على القوت؛ ذلك لأن أولادنا يريدون مسايرة المجتمع من كل شيء في وسائل نقل وترفيه؛ أقصد مكيف وثلاجة وتلفاز إلى آخره، فنتقبل الزكوات التي تأتينا هذه الأيام في شهر رمضان، ونتطلع أيضاً إلى زكاة الفطر لأننا نستلم كمية كبيرة لا بأس بها جزى الله المحسنين خيراً، والحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، ثم نبيع هذه الكميات التي تصل إلينا ونحيلها إلى نقود نأكل منها طوال السنة ونترفه فيها، فما حكم ذلك؟ وتحية لكم من مستمعكم سعيد.
هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب لزكاة الذهب، بأن أدفع الآن خمسمائة وبعد شهرين مثلاً خمسمائة أخرى إذا حال الحول، وهل -أيضاً- لا بد من الحول، وهل إذا زاد على الحول يعتبر آثماً أم لا؟
بارك الله فيكم تقول: يوجد لدي ذهب مقداره سبعمائة جرام مع العلم أن أهلي قدموه لي للزينة، وأنا ألبسه في المناسبات وفي البيت، فهل عليه زكاة أم لا، وإن كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني مأجورين؟
في الأثر: (أن رجلاً كان عنده مال، وكانت له زوجة تنفق دون أن يعلم، فلما كان يوم القيامة جاءت هذه الصدقة وضللت عليه) فما أدري هل هذا النص له صحة، وإذا كان كذلك فما هو نص الحديث؟
رجل عنده مال وبلغ نصابه تقريباً عشرة الآف ريال، على سبيل المثال في أول محرم، وفي رمضان أتاه مبلغ من المال تقريباً عشرة الآف أخرى، وأيضاً في ذي الحجة عشرة الآف أخرى، وحال الحول -الجميع ثلاثون ألف- هل يزكي عن الثلاث أو عن الأولى؟
يقول: الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة في الزواج أو خاصة لمساعدة المجاهدين أو للكوارث أو لبناء المساجد، إذا حال عليها الحول فهل فيها زكاة؟
أرجو تفصيل ذلك -وفقك الله-.
الشيخ:
كلمة "وهي خاصة للزواج" لا أدري هل معناها إن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها أو أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟
السائل: الثاني.
يقول: عندنا سيارات نملكها ثم نبيعها بالأقساط الشهرية وهذا المال لمجموعة من الأشخاص احترنا في كيفية إخراج زكاته علماً بأن هذا المال في أصله كان لمجموعة من الأشخاص كجمعية، فلما زاد عن الحاجة بدأنا نشتري سيارات ونقسطها، فكي
بارك الله فيكم. هذه السائلة ح. ع. أ. من السودان حلفا الجديدة بعثت بسؤالين، تقول في سؤالها الأول
الشيخ:
وقفنا في كيف يقسم؟ يعني كيفية العمل؛ عملية القسمة. وأما كيف يقسم فقد بيننا أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
ال
لي أخت متوفى عنها زوجها، ولها ولد في العشرين يعمل بشركة براتب قدره خمسة آلاف ريال، وله إخوة يعولهم، والبيت إيجار، وأريد أن أخصص زكاة مالي كاملة كل سنة لهم فهل يجوز هذا؟