سؤاله الثالث، يقول: أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين، وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام، والمرتب قليل لا يفي بالحاجة، وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر، وعندما فتح الله عليَّ بعد سنتين، أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي، فهل تجوز تلك الزكاة، وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك، أم لا تجزئ إلا في وقتها؟
رجل يملك محلاً تجارياً، والجزء الكبير من رأس ماله كان سلفة بَنْكِيَّة من بنك الرياض، وبعد سنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يُخرج زكاة السنتين؟ علماً بأنه الآن موظف.
الشيخ:
لكن هل أفلس قبل أن تجب الزكاة أو بعدما وجبت؟
السائل:
أفلس بعد تمام سنتين.
سؤاله الثاني حول الزكاة يقول: إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك؟ أو ما الأفضل هل تدفع فلوساً أم طعاماً؟
لو أن الإنسان آنس من أحد العمال الكفار خيراً، والقرب من الإسلام هل يجوز أن يعطيه من الزكاة على أنه من باب المؤلفة قلوبهم أو لا يجوز؟ وما هو أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة؟
جزاكم الله خيراً. هذه السائلة نجاح من اليمن تقول في هذا السوال: توفيت والدتي ولم تكن تخرج الزكاة عن الذهب؛ وذلك لأن أبي قال له:ا سوف أخرج عنك الزكاة، وكانت مريضة. فهل علينا ذنب في ذلك؟ وماذا يعمل أهل الميت إذا مات لهم شخص لم يكن يخرج الزكاة؟ جزاكم الله خيراً.
ذكرتم في تقديم زكاة الفطر أنه يُثاب عليها إذا قدَّمها، ولكنها لا تجزئه، فبعض الإخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد مثلاً: في السعودية يرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة يجزئ عنه؟
هناك شخص يجمع تبرعات في مقر عمله، ويذهب بها إلى مركز خيري في نفس مقر العمل من أشخاص محدودين في ورقة.
الشيخ:
يعني: قليلي ذات اليد.
السائل:
في ورقة، العدد، معينين.
الشيخ:
نعم.
السائل:
وما زاد عنهم يتصرف به هو، يعطيه لمحتاجين يعرفهم.
الشيخ:
يعني: يجمع التبرع لأناس.
السائل:
لأناس في هذا المركز.
الشيخ:
لأناس في المركز.
السائل:
نعم.
الشيخ:
هل هو يجمع من الناس أو يجمع للناس؟
السائل:
لا، بل يجمع من الناس.
الشيخ:
من زملائك؟
السائل:
نعم، للمركز الخيري، وأسماؤهم محدودة أَمرُّ عليهم شهرياً.
الشيخ:
في المركز الخيري.
السائل:
نعم، في نفس مقر العمل، وأَمرُّ عليهم شهرياً أجمع من عندهم، وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لأناس أعرفهم محتاجين.
الشيخ:
أنت تجمع لماذا؟
السائل:
للمركز الخيري.
المستمعة ع.م.م. من العراق لها هذا السؤال تقول: هل على الذهب المستعمل زكاة وهل يعتبر من الأموال المكنوزة وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيراً؟
رجل عنده خمسمائة ريال سعودي، ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟
الشيخ:
خمسمائة ريال مِن وَرَق، أو مِن فضة؟
السائل:
مِن وَرَق.
أحسن الله إليكم. السائلة من ضواحي حائل لها سؤالان تقول: لي والدٌ كبيرٌ في السن وقد فقد العقل بسبب تقدمه في السن، وليس له أولاد وأنا أبره إن شاء الله؟وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدراً قليلاً عشرة ريالات أو عشرين ريال وتتصدق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه فهل يلحقها إثمٌ بذلك؟
هناك لجنة الزكاة تحت جمعيات تشترط حصول شهادة محافظة على الصلاة، لكن بعض المتقدمين يتخلف عن صلاة الفجر، وهذه اللجنة تصر على أنه لا بد من صلاة الفجر، ما رأيكم في هذا؟
ما حكم دفع الزكاة على المال الذي دفع كأسهم وقدره مائتي ألف ريال، هل تدفع الزكاة على الربح أم على رأس المال رغم أن رأس المال الآن لا يوجد منه شيء حيث دفع مصروفات، ماذا نفعل جزاك الله خيراً؟
تقول المستمعة خيرية م. م. من حائل: عندي ذهب أستعمله للزينة فقط، وقد سمعت أقوالاً متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال، فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين؟
سؤاله الثالث، يقول: أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين، وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام، والمرتب قليل لا يفي بالحاجة، وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر، وعندم
رجل يملك محلاً تجارياً، والجزء الكبير من رأس ماله كان سلفة بَنْكِيَّة من بنك الرياض، وبعد سنتين أفلس المحل وعليه بعض الديون، فهل يُخرج زكاة السنتين؟ علماً بأنه الآن موظف.
الشيخ:
لكن هل أفلس قبل أن تجب الزكاة أو بعدما وجب
سؤاله الثاني حول الزكاة يقول: إذا كنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك؟ أو ما الأفضل هل تدفع فلوساً أم طعاماً؟