إنَّ بعض الناس تعوَّدوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق، كأن يقول لزوجته: إذا خرجتِ من الدار فأنت طالقة، وإذا ذهبتِ إلى دار فلانٍ فأنت طالق، وهكذا يتكرر هذا الأمر منهم مرات عديدة، فهل يصحّ ذلك؟ أو هل يقع منهم طلاقٌ أم أنه يمينٌ؟
يقول: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو، وحدثني عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي .. الحديث (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور)؟
ننتقل بعد هذا إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان، عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع همام العبادي فيما يبدو، الأخ همام له سؤال يقول: أهدى قريب زوجتي لنا هدية، فلما رأيتها قلت: علي الحرام لا تدخل بيتي، فأبقوها عند الجيران، وفي اليوم الثاني أدخلت إلى بيتي، واستعملناها، واستفدنا منها، ما هو كفارة ذلك القول؟ جزاكم الله خيرًا.
سؤاله الثاني يقول: لو أن شخصًا غضب من زوجته، وقال لها: لا أريد أن أراك، وسأتخلص منك، وسأعاملك مثل أختي، وكانت نيته تهديدها فقط، وخاصة لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي، فما الحكم في ذلك؟ هل هي طالق بالنسبة له؟علمًا بأنه يجهل كلمة أنت مثل أختي، أو لا أريد أن أراك، ويعتقد فقط أن المرأة لا تطلق إلا بحلف بالطلاق بلفظه، فما الحكم في ذلك؟ وهل هي طالق؟ وماذا يفعل إذا كانت طالقًا ليستردها؟
وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الهادي محمد بكري مصري الجنسية ويعمل في نجران، يقول في رسالته: أنا ساكن مع واحد من زملائي، وقد غضبت منه وحلفت بالطلاق بالثلاث لا أبيت في نفس الغرفة، فقالوا لي الزملاء: بأن علي أن أبيت وأن هذا لا يضر، فما حكم عملي هذا وفقكم الله؟
وأيضًا أخ ألح عليّ أن أعرض هذا الخطاب إلى سماحتكم، يقول فيه: نعم أنا تزوجت قبل خمس سنوات، وعندي ولد، وبنت، وحصلت مشاكل بين أبي، وأب زوجتي الأولى، وقد تغربت في السعودية حوالي سنة، ومن ثم ذهبت إلى اليمن، وزوجتي في بيت أبيها، ذهبت إلى والد زوجتي لاسترجاعها إلى بيت أبي، فطلب مني عمي أن أحضر أنا وزوجتي في بيته، لكن قال أبي: أنت تنفق عليها، وتكسوها، وهي تساعد أهلها في البيت، ولا تساعدنا، والآن والدي يخيرني بين أمرين، اختار طريق الجنة، وتتزوج امرأة غيرها، أو أن تذهب إلى طريق آخر، ولا أعرفك، ولا تعرفني، ولا أنا أبوك، تزوجت امرأة أخرى على شور أبي، وطلب مني أبي أن أطلق الأولى، وسألني عمي والد زوجتي الأخيرة: هل طلقت زوجتك الأولى، فقلت له: نعم، وأنا لم أطلقها، بل وعدته، وأنا لا أريد أن أطلق زوجتي الأولى، ولا أن أطلق الثانية، والآن أنا محتار بهذا الوعد الذي وعدت به عمي بطلاق زوجتي الأولى، وللمعلومية فإني متزوج بالثانية، فإني أخذت ابنته، وزوجت أختي من ابنه بدلًا يعني، وكل ما فكرت بالذهاب إلى اليمن؛ يضيق صدري بهذه المشاكل التي أخاف إن ذهبت أن تحصل، ما هو الحل، أرجو عند سماحتكم؟
هذا سؤال من المستمع: (ق. ع. أ) من بلاد زهران، قلوة، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصلت خصومة ذات يوم مع زوجتي، فطلبت منها فعل شيء، ولكنها رفضت، فكررت عليها وهي مصرة على رفضها، فقلت لها: لو رفضت فأنت محرمة علي كما حرمت علي أمي، ولكنها أصرت على رفضها، ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون أن أكفر. علمًا أنني كثيرًا ما أحلف بالطلاق على أشياء وأحنث في يميني ولا أكفر، ولكني لا أقصد الطلاق، وإنما نتيجة الغضب والحماقة، والآن لي مع زوجتي أربع سنين، ولي منها طفلان، فماذا علي الآن؟أفيدوني، وفقكم الله.
وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل منصور الدوسري من منطقة الخرج، يقول: في يوم من الأيام حدث خلاف خفيف بيني وبين الوالد؛ لأنه توجد سيارة ملك لوالدي فغضب من أجل سيارته وأخفاها، وقال لي: امش على رجليك، فطلقت زوجتي بالثلاث على أن أشتري سيارة جديدة ولا أركب سيارة الوالد، لكنني اضطررت واحتجت إلى سيارة الوالد لكي أوصل زوجتي لأهلها، ورجعت واشتريت سيارة جديدة من مالي الخاص، ثم ذهبت إلى الزوجة وأرجعتها إلى بيتي من غير ما تدري عن الطلاق الذي حدث في وقت الزعل، وتندمت على ما حدث، وأتوب إلى الله، ثم أعدكم أن لا يتكرر مني هذا الطلاق مرة أخرى، أفيدوني أفادكم الله؟
هذه رسالة من الأخت (ع. ش) مصرية، مقيمة بمكة المكرمة، تقول: إنها تزوجت منذ سنوات طويلة، برجل يشرب الخمر بعد أن أقنعها أهلها بأنه سيتوب، وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع عن ذلك الشراب المحرم مرات كثيرة، ولكنه لم يقتنع، وبعد أن أنجبت منه أربعة أطفال أتى ذات مرة وشرب أمامها؛ فحملت الإناء الذي شرب فيه وكسرته؛ عندها غضب عليها، وقال لها: أنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي. فما الحكم الشرعي في قوله هذا؟ وهل تبقى معه على هذه الحال، أم تفارقه؟
هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من محافظة الشرقية، من سائل رمز لاسمه بـ (ع. س. م) يقول: حدث بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها بغضب في ذات يوم فبكت وقالت: أريد أن تطلقني، فقلت لها: ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك وننظر من يبحث عنك هناك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك، وتصالحنا في ذلك اليوم، وكأن شيئاً لم يكن، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر عما حصل بيننا هل يعتبر طلاقاً أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
هذه رسالة وردت إلينا من المرسل (ع. ز. م) مصري يعمل بالمملكة يقول في رسالته: امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها فسألتها المحكمة أين زوجك؟ قالت: ليس موجوداً ولا أعرف له طريق، فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت شاهدين فشهدا بأنه غير موجود وأنهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون أنه موجود في البلد، ويعمل ومتأكدين جداً من هذا، فقد أعلنت المحكمة الطلاق وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثانٍ والزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله، ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني وما الحل في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟
سؤاله الآخر يقول: طلقت زوجتي، والسبب أنها تخاصمت مع أمي، ولدي منها أربع بنات، ولما طلقتها سافرت من المغرب إلى فرنسا، ومكثت بها ما يزيد على سبعة أشهر، ثم عدت إلى بلدي، ووجدت بناتي في أسوأ حال، وأمي كبيرة في السن، لا تستطيع رعايتهم، فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي إلى أبنائها، وأديت لها صداقها مرة أخرى، وهي الآن في بيتي، مع أولادها، فهل علي من كفارة؟ أو هل عملي هذا صحيح؟أفيدوني، وفقكم الله.
هذا السائل سوري، بعث بهذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، وقع خلاف بيني وبين زوجتي، وبحال غضب لم أسيطر على أعصابي، وطلقتها ثلاث طلقات، وكنت فاقد للوعي من الغضب، ولي منها خمسة أطفال، وهي الآن في منزلي، وأنا نادم على كل شيء حصل مني، وأنا الآن لا أريد أن أفرط بها، فأرشدوني يا سماحة الشيخ ماذا أفعل؟جزاكم الله خيرًا.
رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق أن لا أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته؛ ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى، وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام، وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرًا.
إنَّ بعض الناس تعوَّدوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق، كأن يقول لزوجته: إذا خرجتِ من الدار فأنت طالقة، وإذا ذهبتِ إلى دار فلانٍ فأنت طالق، وهكذا يتكرر هذا الأمر منهم مرات عديدة، فهل يصحّ ذلك؟ أو هل يقع منهم طلاقٌ أم أنه يمين
يقول: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو، وحدثني عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي .. الحديث (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور)؟
ننتقل بعد هذا إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان، عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع همام العبادي فيما يبدو، الأخ همام له سؤال يقول: أهدى قريب زوجتي لنا هدية، فلما رأيتها قلت: علي الحرام لا تدخل بيتي، فأبقوها عند الج
سؤاله الثاني يقول: لو أن شخصًا غضب من زوجته، وقال لها: لا أريد أن أراك، وسأتخلص منك، وسأعاملك مثل أختي، وكانت نيته تهديدها فقط، وخاصة لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي، فما الحكم في ذلك؟ هل هي طالق بالنسبة له؟علمًا بأن