هذا السائل من الطائف أبو فيصل يقول: يا سماحة الشيخ! بأنه قبل ثلاثة أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام، بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك وقد فعلت ذلك الأمر، يقول: ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين، وتكرر أيضًا مني الحلف بالحرام، أرجو من فضيلتكم التوجيه؟
أحد الإخوة سوداني أيضاً بعث يسأل ويقول: رجل قال لزوجته: أنت مثل أختي وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقداً أم لا، نرجو أن تفيدونا هذا جزاكم الله خيراً؟
هذه رسالة وردت من السودان من مديرية شمال كردفان من (م. م)، يسأل ويقول: يقول الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث، فهل هذا هل تكون طالقًا بالثلاث فعلًا أم تحتسب طلقة واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ويقول أيضاً: إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض، وزوجته في بلاده، لأي سبب مثلاً على أخ أو صديق بحكم المجاملة في أكل أو شرب فهل يقع هذا الطلاق، وهل هو حرام؟
ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بحروف (م. م) أختنا لها رسالة مطولة كلها شكوى وملاحظات على زوجها فهي تقول: أنا فتاة في الثامنة عشرة من عمري ملتزمة والحمد لله، وقد زوجني أبي وأنا عمري في السادسة عشرة من رجل عنده امرأتان ولديه خمسة عشر ولداً، أكبرهم في سني، وأنا أشكو من زوجي الذي آمره بأن يعفي لحيته طاعة لله ورسوله، ولكنه لم يفعل بل يقصرها على آخر شيء، ولولا كثرة الشيب لكان يحلقها بالموس، ولأنه يقول: إن الموس تكثر الشيب فاتخذ القص بدلًا من الحلق، وكلما أردت أن أكرر النصيحة قال: لا تتدخلين في شأني، علماً بأنني لم أنجب أبناء منه حتى الآن، فأخبرني يا سماحة الشيخ هل أطلب الطلاق من ذلكم الرجل أم أعيش وأصبر؟ وكيف تنصحونني جزاكم الله خيرًا، علماً بأنني أعتبره عاصٍ لله ولرسوله؟
لدي زوجة تؤدي الفروض الدينية كاملة، ولكنها تعاتب في بعض الأعمال حتى يحصل الزعل، ولا تقوم ببعض الأعمال إلا بزعل، وذلك أنها متعودة على الكسل، فهل يجوز لي طلاقها؟
هذه رسالة بعث بها المستمع محمد علي عبدالله يحيى القيسي، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء؛ لأنها تتضمن قضية طلاق، يقول: أرفع لسماحتكم بموضوعي هذا طالبًا من سماحتكم إفتائي فيه بالطريقة الشرعية المطهرة التي تبرئ الذمة، وقضيتي هي: إن لي زوجة حصل بيني وبينها اختلاف، وسوء تفاهم عدة مرات، مما جعلني أطلقها طلقتين متفرقتين، حيث أن الطلقة الأولى أعادها لي إخوانها في يومها، أما الطلقة الثانية فقد استحصلت بموجبها على صك شرعي من المحكمة، وبعثته لأهل الزوجة، إلا أن فضيلة القاضي ذكر لي في الصك أنني سبق أن استرجعت مرتين، بينما الصحيح أنني استرجعت مرة واحدة فقط، وهذه هي المرة الثانية التي فيها حصل الطلاق، واستخرجت بموجبه صكًا، ولم أطلق ثلاث طلقات، لا لفظًا، ولا استرجاعًا، وحيث أنني أرغب في استرجاع زوجتي، وهي كذلك ترغب العودة بعد أن راحت نزوات الشيطان، وهدأت النفوس، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع، ومدى تحليل استرجاع زوجتي من عدمه، مع وجود الرغبة بين الطرفين، وأؤكد لسماحتكم أنه لم تحدث أكثر من طلقتين سابقتين، إحداها استرجعت بعدها، والأخرى حصل بموجبها صك الطلاق الحالي المغلوط فيه، راجيًا من الله أن يوفق سماحتكم لما فيه الخير، والرشاد، ويجعلكم هداة مهتدين، وعلى طريق الحق، وبشرعة سيدنا محمد سائرين، إنه سميع مجيب والله يحفظكم ويرعاكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ع. ق) من الدمام، أخونا له عدد من الأسئلة فيسأل في سؤاله الأول ويقول:إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي، لا هو ولا الزوجة، وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية، وفي وقت العقد اكتشف أنه كان محدثًا حدثًا أكبر، ولم يغتسل وقت العقد، بل أجرى العقد وهو على ذلكم الحال، هل العقد صحيح، أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر؟جزاكم الله خيرًا.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع بدوي سرحان، أخونا عرضنا جزءًا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة وهي الحلف بالذمة، أو بالشباب، بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟
هذا السائل من الطائف أبو فيصل يقول: يا سماحة الشيخ! بأنه قبل ثلاثة أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام، بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك وقد فعلت ذلك الأمر، يقول: ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر
أحد الإخوة سوداني أيضاً بعث يسأل ويقول: رجل قال لزوجته: أنت مثل أختي وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقداً أم لا، نرجو أن تفيدونا هذا جزاكم الله خيراً؟