نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ آدم محمد عثمان، السوداني والمقيم بالعراق، أخونا يسأل في هذه الحلقة ويقول: يوجد بعض من الناس عندما يطلق زوجته يقول: أنت في مكان والدتي، فما حكمه إذا أرجعها، وهل يحق له رجوعها أو لا؟
أخيراً يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد يقول: حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف، فقلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراماً علي كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك، ماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: مقيم في المملكة (ص. ع. أ) يبدو من خطه أنه سوداني، يسأل تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:3] صدق الله العظيم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول: إن هناك رجلاً حصل بينه وبين زوجته شيء من الشجار، وتلفظت بلفظ غريب وقالت: أنت كأبي علي، وبعد حين حضرت إليه تستعفيه على ما حدث، فماذا ينصحها سماحة الشيخ؟ وماذا يكون موقف الزوج والحالة هذه؟
هذا سؤال من المستمع (ج. ج. ق) من المغرب فاس، يقول: أحيانًا أقول: زوجتي طالق علي أو حرام أن لا أفعل ذلك الشيء، ثم تغريني نفسي وأفعله، والآن أريد أن أتوب إلى الله توبة خالصة.أفيدوني، جزاكم الله خيرًا، ما الحل في قولي هل يقع الطلاق، أم علي كفارة، أم علي صيام؟
رجلٌ تزوَّج امرأةً، وأنجبت منه، ثم طلَّقها وحرَّمها على نفسه مُتلفِّظًا بكلمة: "هي عليه حرام، تحلّ للكلاب السود ولا تحلّ له"، وبعد عشرين سنة حاول أحدُ أبنائها منه إقناعه بالزواج منها من جديدٍ بمُوجب عقدٍ، فهل عليه شيءٌ؟ علمًا بأنَّ له منها أبناء ومن غيرها.
هذا (المهدي . ح. ع) أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: لقد ارتكبت ذنبًا، وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي علي كظهر أمي، ولكنني عدت ثانيًا، و هل يقع مثل هذا الظهار؟ وما هي الكفارة سماحة الشيخ؟
هذا سؤال من المستمع (س. م. س) من الطائف يقول: ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران، فقررت أن أطلقها بسبب ذهابها بدون إذن مني، فقلت لها: خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل، وأنا محرمك، ولكن والديَّ الاثنين قالا لي: أنت الذي تخرج، وهي تجلس معنا، وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي.علمًا أنني لم ألفظ بالطلاق، ولكن قلت لها: أنا محرمك، وقد سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا لا يعتبر طلاقًا، وليس له كفارة، أفيدوني -جزاكم الله خيرًا- بالقول الصحيح في هذا الموضوع.
المستمع: محمد عبدالفتاح بعث برسالة يقول فيها: أنا متزوج منذ عشر سنوات، وعندي ثلاثة أولاد، قلت لزوجتي عندما سافرت: لا تذهبي لزيارة أهلك، وإذا ذهبت أنت محرمة، وقلتها ثلاث مرات، لم أعرف معناها جيدًا في ذلك الوقت، المهم في الأمر أنها ذهبت رغم ما قلت لها، أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم، جزاكم الله خيرًا.
المستمع الذي رمز إلى اسمه بـ (ع. م. ر) من الطائف- رانية، يقول في سؤاله: قلت في إحدى المرات: تحرم علي زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا، فما رأيكم في هذه المشكلة وأفيدوني بالنصيحة أفادكم الله؟
المستمع (م. م) من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أعرض عليكم مشكلتي والتي تتلخص في أنني عزمت على ترك التدخين ولكن بدلًا من أؤكد كلامي على عزمي بذلك أمام السامع بالحلف بالله كما ينبغي أن يكون عليه المسلم أكدت بالحلف بالحرام، هل يقع الطلاق في هذه الحالة مع العلم أنني صمت ثلاثة أيام وعدت إلى فعل ما عزمت على ترك فعله على اعتقادي أن الحلف حلف يمين وليس بالطلاق، وإنما نطقت بالحرام للتأكيد للسامع فقط، هل يلزم كفارة في هذه الحالة؟
هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد سيد حزين من جمهورية مصر العربية ومقيم بالعراق يقول: أقسمت على زوجتي طلاق بالثلاث بأن تخرج من منزلي وتكون علي حرام كأمي وأختي مع سبق النية بأن أطلقها، وفعلاً خرجت من المنزل وذهبت إلى أهلها، وبعد فترة من الزمن عادت إلى المنزل بواسطة الأهل وبدون علمي وإلى الآن لم أعاشرها معاشرة الأزواج، أفيدوني أفادكم الله؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: (م.أ.م) المنياوي، أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: أنا متزوج، وفي مرة حدث خلاف بيننا، فقلت لها: أنت محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها، وبعد أيام تصالحنا، وكان بيننا المعاشرة الزوجية، ثم سافرت إلى اليمن حيث أعمل.والآن ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني؟ هل تكون طلقة؟ أم يمين؟ وإذا كانت يمين فما هي الكفارة التي تكون علي؟ أسمع في الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات عن كفارتين: الأولى تقول: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، الثانية تقول: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ثلاثة أشهر، فما الفرق بين الكفارتين في الحكم الشرعي؟وهل من الممكن إخراج الكفارة على هيئة نقود توزع على الفقراء بما يساوي الإطعام؟جزاكم الله خيرًا.
نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ آدم محمد عثمان، السوداني والمقيم بالعراق، أخونا يسأل في هذه الحلقة ويقول: يوجد بعض من الناس عندما يطلق زوجته يقول: أنت في مكان والدتي، فما حكمه إذا أرجعها، وهل يحق له رجوعها أو لا؟
أخيراً يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد يقول: حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف، فقلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراماً علي كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك، ماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: مقيم في المملكة (ص. ع. أ) يبدو من خطه أنه سوداني، يسأل تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُون