عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم من قال لزوجته هي عليه حرام بنية الطلاق
الرجل إذا قال لزوجته هي عليه حرام بنية الطلاق يكون طلاقًا؟
الفتاوى
فتاوى موثقة للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين
48 فتوى
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرجل إذا قال لزوجته هي عليه حرام بنية الطلاق يكون طلاقًا؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المستمع جابر محمد علي زيدان من جمهورية مصر العربية يقول في سؤال مطول: إنني أقسمت على زوجتي بالطلاق، وعلى المذاهب الأربعة، بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حال زعل بدون علمي؛ فتكوني محرمة علي مثل والدتي، علمًا بأن لديها طفل وفي حالة حمل، وعلمًا بأن هذا أول طلاق صدر بيننا، فما الحكم؟ وبم توجهوننا؟ جزاكم الله خيرًا.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق تقول (خ. م. ص) أختنا عرضنا سؤالًا من رسالتها في حلقة مضت.وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المستمع (م. م. م) مقيم في المملكة، وهو سوداني، بعث برسالة كتبها بلهجته العامية، مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: على إثر نزاع بينه وبين زوجته حلف بالحرام لا يأكل من طعامها، ولا يصلها، ففعل، ويسأل عن الحكم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ننتقل بعد هذا إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان، عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع همام العبادي فيما يبدو، الأخ همام له سؤال يقول: أهدى قريب زوجتي لنا هدية، فلما رأيتها قلت: علي الحرام لا تدخل بيتي، فأبقوها عند الجيران، وفي اليوم الثاني أدخلت إلى بيتي، واستعملناها، واستفدنا منها، ما هو كفارة ذلك القول؟ جزاكم الله خيرًا.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سؤاله الثاني يقول: لو أن شخصًا غضب من زوجته، وقال لها: لا أريد أن أراك، وسأتخلص منك، وسأعاملك مثل أختي، وكانت نيته تهديدها فقط، وخاصة لو قال لها: أنت بالنسبة لي مثل أختي، فما الحكم في ذلك؟ هل هي طالق بالنسبة له؟علمًا بأنه يجهل كلمة أنت مثل أختي، أو لا أريد أن أراك، ويعتقد فقط أن المرأة لا تطلق إلا بحلف بالطلاق بلفظه، فما الحكم في ذلك؟ وهل هي طالق؟ وماذا يفعل إذا كانت طالقًا ليستردها؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هذا سؤال من المستمع: (ق. ع. أ) من بلاد زهران، قلوة، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصلت خصومة ذات يوم مع زوجتي، فطلبت منها فعل شيء، ولكنها رفضت، فكررت عليها وهي مصرة على رفضها، فقلت لها: لو رفضت فأنت محرمة علي كما حرمت علي أمي، ولكنها أصرت على رفضها، ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون أن أكفر. علمًا أنني كثيرًا ما أحلف بالطلاق على أشياء وأحنث في يميني ولا أكفر، ولكني لا أقصد الطلاق، وإنما نتيجة الغضب والحماقة، والآن لي مع زوجتي أربع سنين، ولي منها طفلان، فماذا علي الآن؟أفيدوني، وفقكم الله.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يقول: ما حكم من قال: تحرم علي زوجتي؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هذا السائل من الطائف أبو فيصل يقول: يا سماحة الشيخ! بأنه قبل ثلاثة أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام، بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك وقد فعلت ذلك الأمر، يقول: ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين، وتكرر أيضًا مني الحلف بالحرام، أرجو من فضيلتكم التوجيه؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أحد الإخوة سوداني أيضاً بعث يسأل ويقول: رجل قال لزوجته: أنت مثل أختي وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقداً أم لا، نرجو أن تفيدونا هذا جزاكم الله خيراً؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وآخر يقول: أنا متزوج من امرأتين، وفي لحظة غضب قلت : حريمي علي كحرمة أمي، وأريد الآن أن أعرف هل يحرمن جميعًا، أم علي كفارة ؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هذا سؤال من السائل (ع. ط. أ. هـ) من الرياض، يقول: أنا رجل متزوج، وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي ثم قلت لها: أنت علي كظهر أمي، ثم كررت ذلك مرات ومرات، وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها، وقد أنجبت أربعة أطفال منذ رجوعها، وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشؤوم، علمًا بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة.ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني، ومقر أهلي، فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها، ثم قضيت تسعة أشهر بعيدًا عنهم، وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية وعند وصولي إليهم، وسؤالي عن أحوالهم، وطريقة حياتهم في مدة غيابي أجابني ابني الأكبر بأن فلانًا من الناس يقيم عندنا في بيتنا، علمًا بأن هذا الرجل المذكور واحدًا من أقارب زوجتي، ولكنه ليس من محارمها، ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي، وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي، وأنا غائب عنه، ودون إذني، فأجابت إجابة واهية تقول فيها: طلب مني ذلك، فاستحيت أن أمنعه؛ لأنه أحد أقاربي، وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني، وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها، وعمومًا أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني، وتحميني منها، فهل أطلقها، وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج؟علمًا بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأة. وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رجل طلق زوجته دون براءة، طلقها ثاني مرة دون براءة، ثم أرجعها، ومن ثم حرمها مرة أخرى على نفسه مثل أمه، أو أخته، وهو رجل مقطوع، عمره خمس وستون عامًا، وهو لاجئ، ليس له أحد من الأهل، فما حكم ذلك؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم، من المستمع: حسين علي محمد اليماني، مقيم بالرياض، يقول: حصل بيني وبين زوجتي خصام، فاشتد غضبي، فقلت لها: جعلتك كمثل أمي وكرائمي، وقد سألت بعض العلماء في ذلك، فقالوا: يجب عليك كفارة ظهار، ولكني لم أستطع فعل شيء منها، فقد أطعمت ستة مساكين، فقط، ثم اتصلت بزوجتي بعد ذلك، وهي الآن عندي، فما رأيكم في هذا؟أفيدوني، وفقكم الله.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يقول: نعلم أن كفارة الظهار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، والله يقول في آخر الآية: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] إذا حصل المساس قبل الكفارة فما الحكم؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سؤاله الثاني يقول: أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي: لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكوني محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب، ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم؟ وعلى من يكون الإثم؟ وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المستمع (م. أ. م) مصري بعث برسالة يقول فيها: حصلت مشادة عنيفة بيني وبين أحد أبناء عمي، وعندما ذهبت إلى المنزل صادفت زوجتي فبادرتها قائلًا: إذا ذهبت إلى بيت ابن عمي؛ فأنت تحرمي، ولم أكمل: علي، وكان هذا منذ مدة طويلة، وحصلت حالة وفاة في بيت ابن عمي، وأنا موجود في العراق، فذهبت زوجتي دون علمي، ولي منها ثلاثة أطفال، ولم أفاتحها بموضوع ذهابها من أجل الأطفال، وعلاقتي بها علاقة طبيعية، لكني أخشى أن يكون تحريمي قد وقع، أو أن يكون علي كفارة، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وهذه رسالة من المرسل أحمد حسن عبدالرحيم يقول في رسالته: أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي: قلت: حرام علي لأبيع البيت الذي أسكن فيه -في حالة غضب- ولم أقصد به طلاق زوجتي، ولا نيتي فيه الطلاق أفيدوني عن هذا اليمين بارك الله فيكم؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سؤاله الآخر يقول: قبل سنتين تشاجرت أنا وزوجتي، فقلت لها عدة مرات وأنا في حالة غضب: أنت مثل أمي، وبعدها بثلاثة أيام تصالحنا دون أن يعلم أحد بمشاجرتنا مطلقًا، إلا الله ، فهل علينا إثم في ذلك أو كفارة؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وله استفتاء ثالث أيضًا يقول فيه: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها: الله يحرمك عليَّ، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟
الرجل إذا قال لزوجته هي عليه حرام بنية الطلاق يكون طلاقًا؟
اقرأالمستمع جابر محمد علي زيدان من جمهورية مصر العربية يقول في سؤال مطول: إنني أقسمت على زوجتي بالطلاق، وعلى المذاهب الأربعة، بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حال زعل بدون علمي؛ فتكوني محرمة علي مثل والدتي، علمًا بأن لديها طفل
اقرأمع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق تقول (خ. م. ص) أختنا عرضنا سؤالًا من رسالتها في حلقة مضت.وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟
اقرأالمستمع (م. م. م) مقيم في المملكة، وهو سوداني، بعث برسالة كتبها بلهجته العامية، مفهوم ما في هذه الرسالة يقول: على إثر نزاع بينه وبين زوجته حلف بالحرام لا يأكل من طعامها، ولا يصلها، ففعل، ويسأل عن الحكم.
اقرأ