هذا سؤال من المستمع إبراهيم بيومي سرور، من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصلت مشكلة مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت وبعد مضي خمسة أشهر، بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت. علمًا أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن أسترجعها بدون عقد جديد، أم لا بد من تجديد العقد؟
هناك بعض القبائل في الحجاز أذكر منها: قبيلة ثقيف، وقبيلة بني مالك، وبعض من قبيلة بني الحارث؛ حيث إن المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته، وما الحكم في ذلك؟
يقول هذا السائل من اليمن: سماحة الشيخ! عندنا عادة يا فضيلة الشيخ وهو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة، وشاهدها أحد الرجال الأجانب، أو هي شاهدت أحد الأجانب؛ فإنها تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم في ذلك، وهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟
ننتقل إلى رسالة السائلة التي رمزت لاسمها بـأم رشيد من اليمن، ومقيمة في مكة، تقول، تذكر: بأنها امرأة أرملة، توفي زوجها، وهي الآن في العدة، تقول: أريد من سماحتكم أن تخبروني ما الحكمة من مشروعية العدة للمتوفى عنها زوجها، وما العبرة من ذلك، مأجورين؟
من الهياثم في الخرج رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم فهد ، أم فهد تسأل وتقول: إن والدي توفي منذ قرابة الشهر والنصف، والمشكلة تكمن فيما يتناقله الناس عن ماذا يجب على المرأة في فترة الحداد، فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن تمشي المرأة على الأرض بدون حذاء؛ لأنها قد تكون تمشي على كبد المتوفى! وأيضاً يقولون: لا يجوز للمرأة أن تسلم على امرأة متزوجة ويكون زوجها غير محرماً لهذه المرأة التي في الحداد! وأيضاً يقولون: إنه لا يجوز نقل السلام من شخص ما إلى هذه المرأة التي في الحداد، أو أن تنقل هذه المرأة السلام إلى شخص كأن تقول: أبلغوا سلامي إلى فلانة أو فلان يسلم عليك وهكذا! أفيدوني أفادكم الله؛ لأن والدتي في حيرة من أمرها، وتتمنى من الله أن يوفقكم لما فيه خير المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
امرأة طلَّقها زوجُها ولم تعلم، وكانت في بيت أهلها سنتين، وقد اتَّصل بهم شخصٌ يُخبرهم بطلاقها، وكانت مسافرةً مع أهلها بعد وقتٍ وجيزٍ من الاتصال، ثم سافرت ومكثت أربعة أيام في مدينةٍ أخرى، ثم عادت، فما الحكم في عدَّتها والحالة هذه؟
المستمع أحمد فرج فهد من الأردن بعث برسالة يقول: كنت متزوجاً من امرأة، وحصل مشاكل بيني وبينها، وكثرت من مرة إلى مرة، والمشاكل تعددت إلى أهل زوجتي وأهلي، وقد حصل أن زوجتي سبت أبي وسبتني، وعلى ذلك طلقتها وهي معها أطفال اثنان، وفي فترة العدة ظهر أنها حامل، راجعت نفسي خوفاً من الله ثم راجعتها؛ لأنها حامل ومعها طفلان، لكن أبي عارض ذلك علماً بأني أسكن بيتاً بجانبه، وقد هددني بالرحيل إن لم أطلقها، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيراً؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول حسين السوداني: -سؤاله مطول بعض الشيء ومشوش أيضاً- يقول: أرسلت رسالة إلى أخي بأن الزوجة طالق، ولم يعرفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشرة شهور، وبعد ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل ولم تعرف بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالق والحمد لله رجعتك إلى زوجك، أرجو إفتائي جزاكم الله خيراً، إذ أن بعض الناس يقولون: إن هذا ليس بطلاق وأنا الآن أريد أن أستفسر لأعيش حياة صحيحة؟ جزاكم الله خيراً.
الرسالة التالية أيضًا عن موضوع الطلاق وباعثتها إحدى الأخوات أشارت إلى نفسها بقولها: بنت فلان، وبعثت رسالتها بهذا البريد الذي يسمونه البريد الممتاز، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز تقول: إنها فتاة متزوجة وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة ثم سأل وأفتوه بأنه يجوز والطلاق لم يصح- هكذا تعبر سماحة الشيخ- لأنه في حالة غضب ورجعت مع زوجي واستمرت الحياة بيننا لمدة سنة، ثم عرفت أن الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح وزوجي لم يفقد وعيه، وبعدما عرفت ذهبت إلى أهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق، وقال لي زوجي: لا يلزمك ورقة طلاق، ما دام عرفنا أن جلوسنا على غير صح، ثم قال لي: إذا أراد الله ثم تزوجتي وتطلقتي سوف أراجعك، وحصل أن تزوجت فعلًا وطلقت من زوجها الأخير واسترجعها، لكنها تشكو من الطريقة التي اعتدت بها حيث لم تمكث إلا عشرين يومًا في العدة، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرًا؟
سماحة الشيخ رعاكم الله، زوجي توفي في بداية هذا الشهر صفر، وكان قد تحدد موعد زواج ولدي من قبل وفاة والده في شهر ربيع الأول، فهل يجوز لي حضور حفل الزواج، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟
من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات من هناك تقول: المرسلة أم أسامة من المدينة المنورة، تسأل وتقول: هل يحل للزوجة المعتدة على زوجها المتوفى أن تخرج من بيتها في فترة العدة إلى أبنائها، أو بناتها إذا دعوها إليهم، مع الرجوع إلى بيتها في نفس اليوم، وعدم المبيت عندهم؟
هذه رسالة طويلة وصلت من اليمن من مستمع للبرنامج يقول: سماحة الشيخ -حفظكم الله- المرأة عندنا الذي يتوفى عنها زوجها لا تعتد المدة الذي حددها الشرع الإسلامي، ولا تمتنع من وضع الطيب، والكحل، وغير ذلك من الممنوعات، وهذه المرأة هي المسؤولة في الزراعة، وجلب الماء من الآبار، وغيرها من الأعمال، ما توجيه سماحتكم لهم لعلهم يسمعون ذلك؟
سؤاله الثاني تقول: أفيدكم أنه مات زوجي منذ خمسة عشرة سنة، وقد حديت عليه مثلما يفعل النساء عندما يموت أزواجهن، تقول: هذا وأنا بدوية في الصحراء، وعندنا غنم، فكنت أقوم برعيها، وأقوم بالبحث عنها عندما تضيع واحدة منها، وأنا في الحداد، وكان عندنا جيران وعندي أولاد، وكنت دائمًا أرفع الصوت: تعال يا فلان، واذهب يا فلان، وكان بيت أخو زوجي قريب منا، وكانوا يدعونني للقهوة، فأجلس معهم، وأتناول القهوة، فما حكم ذلك؟ وهل يلزمني شيء بعد هذه المدة؟
هذه رسالة وردت إلينا من محمد نصر الدين مصطفى سوداني مقيم باليمن الشمالية مدينة صنعاء، الأخ محمد له عدة أسئلة في رسالته، يقول في أولها: له أخت قد طلقها زوجها قبل ثلاث سنوات، طلقة واحدة، ولهما ابن واحد عمره حوالي تسع سنوات، وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله عز وجل، فيقول: إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم، فهل الصلح جائز في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها وكيف يكون الرجوع أفيدوني أفادكم الله؟
هذا سؤال من المستمع إبراهيم بيومي سرور، من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصلت مشكلة مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت وبعد مضي خمسة أشهر، بعثت لي والدتي برسالة تخبرني
هناك بعض القبائل في الحجاز أذكر منها: قبيلة ثقيف، وقبيلة بني مالك، وبعض من قبيلة بني الحارث؛ حيث إن المرأة عندهم لا تحد على زوجها عند وفاته، وما الحكم في ذلك؟
يقول هذا السائل من اليمن: سماحة الشيخ! عندنا عادة يا فضيلة الشيخ وهو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة، وشاهدها أحد الرجال الأجانب، أو هي شاهدت أحد الأجانب؛ فإنها تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم ف
ننتقل إلى رسالة السائلة التي رمزت لاسمها بـأم رشيد من اليمن، ومقيمة في مكة، تقول، تذكر: بأنها امرأة أرملة، توفي زوجها، وهي الآن في العدة، تقول: أريد من سماحتكم أن تخبروني ما الحكمة من مشروعية العدة للمتوفى عنها زوجها، وم