أيضًا يقول سماحة الشيخ حول الموضوع تقريبًا: والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟
أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بمستمع البرنامج، يقول في رسالته: شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، ويحمل الصفات الخلقية للذكر، ولكن في تصرفاته وحديثه وملابسه يتشبّه بالنساء، إلى جانب نفوره من الجلوس مع الرجال، وحبه للحديث مع النساء، وكأنه أنثى مثلهنّ، هل يرث من صفته رجل أم أنثى، أفتوني مأجورين؟
تقول: أخذت امرأة من جارتها مبلغًا من المال دينًا، ولكن هذه المرأة التي لها الدين توفيت، فماذا تفعل هذه المرأة بالدين؟ هل تتصدق به عنها، أم تعطيه الورثة؟ علمًا بأن المال يسير، والورثة كثيرون، وهل إذا أعطته واحدًا من الورثة يكفي، أم لابد من علم الآخرين؟ جزاكم الله خيرًا.
فرج الحربي من جدة يقول: والدي توفي وترك ميراثاً مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة أربع بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟
وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع اليماني أحمد عبد الرحمن مسلم الشعبي يقول في رسالته: أفتونا مأجورين في رجل غادر وطنه قبل ستين سنة ولا نعرف إلى أي بلد توجه، ولا ندري هو حي أم ميت، ولكن هذا الرجل عندما غادر وطنه كان له مال وله أب وأخ من أبيه، وأخ وأخت أيضاً من أبيه فقط، نرجو منكم الإفادة لمن تكن أملاك الغائب وقد مات أبوه وأخوه الذي من أبيه وأمه أفيدونا أفادكم الله؟
جزاكم الله خيراً. هذا السائل يقول: هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر، وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي، حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضي زراعية. فهل هذا جائز في شرع الله تعالى؟ وإن قلت: يجب أن تأخذ كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق. فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟
يقول: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها، ويحصدون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقًا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرًا في حق أولادي لأحقيتهم في هذه الأرض؟جزاكم الله خيرًا.
المستمع: (أ. س) من الرياض، بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي، وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغًا من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ، وأضافت إليه مبلغًا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة ست قطع أرض، أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت أربع قطع متصلة مع بعضها، واثنتان متفرقتان. سؤالي: هل إذا بيعت القطع الأربع المتصلة مع بعضها، هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة، وليس مضافًا إليها أي مبلغًا من الإرث، فما الحكم؟
يقول: إذا كان أصل ملكية الأرض للدولة، وهي مستغلة من قبل الأشخاص منذ زمنٍ طويلٍ جدًا، فهل يجوز معاملة الذكر معاملة الأنثى عند القسمة، على ورثة أحد الأشخاص؟
تقول: في بعض مسائل الميراث، عندما يكون هناك إخوة لأم، وإخوة أشقاء، يكون نصيب الإخوة الأشقاء هو الباقي عصبة، لكن أحيانًا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء، مع أنه يكون للإخوة الأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟
السائلة التي رمزت لاسمها: بـ (ع. ش. ن) أرسلت بهذا السؤال تقول: سماحة الشيخ! توفيت والدتي، وقبل وفاتها بحوالي شهر، أو أقل قالت لي: الذهب حقي اقسميه بينك وبين أخواتك، وقد كنا ثلاث أخوات توفيت أختي الصغيرة في الحادث مع والدتي، وأختي الكبرى متزوجة، فعندما سألت إحدى الأخوات المتعلمات في الأمور الشرعية قالت: لا، بل يجب أن يقسم الذهب عليكم جميعًا، وعلى والدكم أيضًا، وجميع إخوانكم، طبعًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] فما رأيكم بذلك؟
رجل تُوفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة، وهناك مالٌ يُعطى لهذا الميت كل عام من قِبَل الدولة، فهل لأم الأولاد حقٌّ في هذا المال، علمًا بأنها تزوجت بعده وأنجبت؟ أفتونا مأجورين.
فضيلة الشيخ محمد، أول رسالة بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من السائل أحمد فارع علي محمد يقول في رسالته: شابٌ توفي والده قبل وفاة جده، وللجد ابنة وزوجة وابن ابن، فالمعروف أن للزوجة الثمن، ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟
أيضًا يقول سماحة الشيخ حول الموضوع تقريبًا: والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟
أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بمستمع البرنامج، يقول في رسالته: شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، ويحمل الصفات الخلقية للذكر، ولكن في تصرفاته وحديثه وملابسه يتشبّه بالنساء، إلى جانب نفوره من الجلوس
تقول: أخذت امرأة من جارتها مبلغًا من المال دينًا، ولكن هذه المرأة التي لها الدين توفيت، فماذا تفعل هذه المرأة بالدين؟ هل تتصدق به عنها، أم تعطيه الورثة؟ علمًا بأن المال يسير، والورثة كثيرون، وهل إذا أعطته واحدًا من الورث
فرج الحربي من جدة يقول: والدي توفي وترك ميراثاً مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة أربع بنات وابنان، ولم يتفقوا