رجل توفى وله من البقر قرابة الأربعمائة وله أولاد، فتوفي وورثه أبناؤه وهم بعيدون.
الشيخ:
وهل معه زوجاته؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
وأمه وأبوه؟
السائل:
أمه وأبوه متوفيان، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟
سؤاله الرابع والأخير يتعلق بالفرائض، يقول: امرأة تقول: توفي زوجها وخلف بعده امرأتين وخمس بنات، وواحدة من البنات توفيت، وخلف بعده إرثاً، وله أخ شقيق من أمه وأبيه. أفيدونا ما المقدار الذي تأخذه الزوجتان؟ والذي يأخذه الأخ؟ والذي يأخذه البنات؟ هذا والله يوفقكم لما فيه الخير والصلاح، وشكراً لله ثم لكم على اهتمامكم.
جزاكم الله خيراً. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض، سؤاله الأول يقول: كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له؛ أي: عن ثلاثة أبناء وبنتين، والبنتان متزوجتان، وترك أرضاً زراعية تصل إلى حوالي ستين فداناً، وقد اقتسمها أبناء المتوفى؛ والدي وإخوته، ولم يعطوا أختيهم شيئاً بحجة أنهما متزوجتان، فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟
هذه الرسالة وردنا فيها سؤال عن الفرائض، يقول مرسلها السائل عبد الله مصباح يغمور من الأردن الزرقاء: إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة؟
امرأة توفيت ولها بنت ولها أبناء ابن من بنين وبنات وتركت مبلغاً من المال، ما الطريقة الشرعية في توزيع هذا الإرث؟ وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها ثلث تركة الميت؟
توفي عمي منذ سنوات وترك تركة، ومما ترك قطعة أرض منحت له، وبنى فيها بيتاً، وأموال هذا البيت استقرضها من البنك، ويسكن في هذا البيت -الآن- زوجته وابن له وبنت، وله أبناء وبنات كثير، هل يلزم أن قطعة الأرض هذه والبيت أن يتنازل بقية الورثة للزوجة والابن والبنت، وأيضاً إذا سدد أحد الورثة البنك هل يصير البيت ملكاً له؟
يسرنا أن نعرض رسائلكم على فضيلته ليتولى الإجابة عنها، وهذه أولى الرسائل من المستمع أحمد محمد العفري من دولة جيبوتي، سؤاله فيما يتعلق بقسمة الميراث يقول: تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يُعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. م) مصري مقيم في المملكة، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالًا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال، ولكن يأخذ جزءًا من الثمار سنويًا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟وما حكم كاتبها وشاهدها؟وعلى من تكون الزكاة؟الشيخ: أعد أعد.المقدم: يقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالًا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ولكن يأخذ جزءًا من الثمار سنويًا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟ وما حكم كاتبها وشاهدها؟ وعلى من تكون الزكاة؟ نرجو أن توفقوا في الإجابة، جزاكم الله خيرًا.
من السيد العداني الحسن، تاجر بسوق الخميس، في المملكة المغربية، رسالة يقول فيها: إنني من المتابعين لبرنامجكم القيم الذي أنصت له باستمرار، وأشكركم على هذه البادرة الطيبة غاية الشكر، وأود أن أوجه سؤالي التالي:توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخاً من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلًا فما هو نصيب كل واحد من الورثة؟ علمًا أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص، في انتظار إجابتكم، جزاكم الله خيرًا.
سأل شخص السؤال التالي: بعد أن صليت الفجر وبينما أنا أمشي في طريقي إلى بيتي وجدت طفلاً مرمياً في الأرض، فأخذته فرضع مع ابنتي ثم توفيت ابنتي إلى رحمة الله -تعالى- فرضع هو بدلاً من ابنتي، فبعد ذلك كبر وعلمته وعمل في إحدى الأشغال أو في أحد المصانع، فهل يجوز أن ينال ميراثاً مني، أم لا؟
رجل توفى وله من البقر قرابة الأربعمائة وله أولاد، فتوفي وورثه أبناؤه وهم بعيدون.
الشيخ:
وهل معه زوجاته؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
وأمه وأبوه؟
السائل:
أمه وأبوه متوفيان، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟
سؤاله الرابع والأخير يتعلق بالفرائض، يقول: امرأة تقول: توفي زوجها وخلف بعده امرأتين وخمس بنات، وواحدة من البنات توفيت، وخلف بعده إرثاً، وله أخ شقيق من أمه وأبيه. أفيدونا ما المقدار الذي تأخذه الزوجتان؟ والذي يأخذه الأخ؟
جزاكم الله خيراً. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض، سؤاله الأول يقول: كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له؛ أي: عن ثلاثة أبناء وبنتين، والبنتان متزوجتان، وترك أرضاً زراعية ت
هذه الرسالة وردنا فيها سؤال عن الفرائض، يقول مرسلها السائل عبد الله مصباح يغمور من الأردن الزرقاء: إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة؟