قال النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسن منها شيء، ولا يعتد به يتلفظ به حتى يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع لا عارض له؟ انتهى.
رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومًا أم لا؛ لأن بعض الشيوخ يقولون: يجب الاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم والفاتحة أولى؛ لأن الفاتحة أم القرآن، والله يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، فوجب الاستماع والإنصات، سواءً في الصلاة، أو في غير الصلاة؛ لأن الذي يقول: آمين، كأنه يدعو مثل قوله تعالى: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا [يونس:89]، وهارون كان يقول: (آمين) فقط، وبعض الشيوخ يقولون: يجب قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم؛ لأن الرسول ﷺ يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما هو التطبيق بين القرآن والحديث؟ أفيدونا بأدلة كاملة -جزاكم الله خيرًا؛ لأن الأولين يقولون: حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، للإمام والمنفرد فقط، لا للمأموم؟
السائل يقول في هذا لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن، أم لا؟
سماحة الشيخ، هذه السائلة أم عبدالرحمن من القوارة، تقول: صلاة المرأة المنفردة، هل تقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة، وما تيسر من القرآن، وبعد التشهد الأول تقرأ الفاتحة فقط أم ماذا تفعل؟
السائل هذا طه سوداني، مقيم في ليبيا، يقول: ما حكم المرأة التي تصلي الصلاة بسورتين فقط، وهما: سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص؛ وذلك لعدم تعلمها، وهي تقوم بكل الواجبات الإسلامية؟ وهل صلاتها مقبولة يا سماحة الشيخ؟
يسأل سؤالًا آخر فيقول: ما حكم من يصلي خلف الإمام، ولا يقوم بقراءة أي شيء حتى الفاتحة لا يقرؤها، ولا يقول: آمين عند الانتهاء من الفاتحة؟ جزاكم الله خيرًا.
يقول: أسمع كثيرًا من الناس يقولون عندما يقرأ الإمام قوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، يقولون: استعنا بالله، وإذا قال: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، يقولون: رب اغفر لي ولوالدي، هل هذا صحيح؟
من أبها السائل (ص. س) بعث بسؤالين، يقول في السؤال الأول: يوجد عندنا إمام نصلي وراءه، وعندما يقرأ سورة الفاتحة نجده لا يفرق في النطق بين الصاد والسين في قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ[الفاتحة:6] فينطق الصاد سين، فهل علينا حرج؟
سؤالها الأخير أو الثاني تقول: إنني أدرس في مرحلة التكميل وأتمنى أن أقرأ القرآن لكنني لا أقدر بل أقرأ الجزء أو مثل سورة الكوثر أو النصر وهكذا عندما أركع في الفجر وغيره من الصلوات ما حكم صلاتي هذه إذا لم أستطع أن أقرأ بعد الفاتحة بشيء صحيح؟
قال النووي في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسن منها شيء، ولا يعتد به يتلفظ به حتى يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع لا عارض له؟ انتهى.
رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي على هذه الأسئلة، وهذا المستمع هو رحمة الله عبدالقادر مدرس تحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير أبها، يقول: هل أقرأ سورة الفاتحة إذا كنت مأمومًا أم لا؛ لأن بعض ا
السائل يقول في هذا لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن، أم لا؟