هذه رسالة من السائل أبو إهاب مصري، يعمل بالكويت، بعث بعدة أسئلة في سؤاله الأول يقول: أنجب والدي ستة أولاد وبنتًا واحدة، ولقد جاهد -رحمه الله- حتى أتم تعليمنا إلا واحدًا من إخوتي شاء الله أن لا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض، حيث أننا من أبناء الريف، وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضًا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا، والحقيقة أنه -رحمه الله- رفض ذلك مرارًا، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه صكًا بمبلغ سبعمائة جنيه، فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي؟علمًا بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات، وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟
رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده، مقابل عن عمله ودخله.
المستمع: أحمد محمد مصري مقيم في جدة بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: لي أخت تزوجت من رجل، ثم طلقت منه بعد أن أنجبت منه بنتين، وتزوجت برجل آخر وهي تعمل، ويدخل راتبها البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها، وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة، فإن زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه، وحرمان ابنتيها من زوجها الأول، مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه، وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا؟
تقول: المشكلة الثانية في رسالتي يا سماحة الشيخ: هو التفرقة بين أولادي، هذا الزوج متزوج من امرأة ثانية، ويفضل أولاده من الأم الثانية -من الزوجة الثانية- ويحبهم كثيرًا، ويعطف عليهم، أما أنا فلي الإهمال، ولأولادي إهمال كثير، تقول: ما توجيه سماحتكم؟
تسأل أختنا وتقول: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة..الشيخ: أعد أعد!!المقدم: تقول: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل والأجهزة، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكًا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، هل هذا جائز أو لا؟
في الحديث أن النبي ﷺ وَجَد على صفية في نفسه شيئًا فقالت صفية رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: هل لك أن تُرضي النبي ﷺ عني وأهَبُ لك يومي، والحديث طويل، فالحديث يرد عليه إشكال: أنه هل تُقبل الهدية في الشفاعة؟
سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا اشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء، مع العلم أننا كلنا على حساب المعزب يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا أطعمناه وبدون علم المعزب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك شيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم: هذا حرام، قالوا: هذا أكلنا على حسابه، ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك، وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد المستمعين من هناك هو: محمد عثمان، الأخ محمد له أكثر من سؤال، في سؤاله الأول يقول: إن جدي -رحمه الله- قسّم تركته قبل وفاته على والدي وعمي وعمتي، وهو عبارة عن أطيان زراعية، ولم يعط عمتي حقها الشرعي في تلك الأراضي، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا يجب عليّ فعله الآن، وما الحكم في المدة السابقة، وهي تزيد عن عشر سنوات؟
تقول أيضاً: لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اعتاد الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقوداً فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارساً عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟
هذه رسالة من السائل أبو إهاب مصري، يعمل بالكويت، بعث بعدة أسئلة في سؤاله الأول يقول: أنجب والدي ستة أولاد وبنتًا واحدة، ولقد جاهد -رحمه الله- حتى أتم تعليمنا إلا واحدًا من إخوتي شاء الله أن لا ينال حظه من التعليم مثلنا،
رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه