المستمع حسن صالح سعيد اليماني بعث يقول: لقد توفي والدنا -رحمه الله- منذ ثلاث سنوات، وترك لنا وصية مكتوبة يقول فيها: اذبحوا رأسًا من الغنم في يوم سبعة وعشرين رمضان من كل سنة، ونحن قد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة سنتين، وبعدها سافرت أنا وقد تسلفت مبلغًا من المال للسفر للخارج، وبجانب هذا أعول أسرتي التي تتكون من ستة أشخاص، ولم أستطع ذبح هذا الرأس من الغنم؛ لأن راتبي لا يكفي لهذا، فهل يلزمني تنفيذ الوصية في كل سنة؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: شخص توفي ولم يحج، فحج أولاده عنه، وبعد فترة من الزمن وجدوا الوصية مكتوبًا عليها أن يحجوا عنه، فهل تكفي الحجة الأولى الذي قام بها الأولاد، أم يلزمهم أن يحجوا مرة ثانية؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة أم أحمد الحافي من الدمام، أم أحمد عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل في سؤالها تقول: رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله، وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئًا في العقار على قدر نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال -يقصد أمواله زايد أموالها- لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئًا بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك؟ وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.
جزاكم الله خيراً. هذه رسالة من السائلة هـ ي من العراق محافظة نينوة تقول: توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثاً، وترك لهذين الابن والبنت من زوجة أخرى قدراً باسمهما يعادل ثلث المال علماً بأن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه، فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه:
«لا وصية لوارث»
. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ وماذا يفهم من الحديث الشريف: لا وصية لوارث؟
بارك الله فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه ش. ع. م. المنيا جمهورية مصر العربية يقول: هل تصح الوصية لوارث، وهل تجوز الوصية شفاهةً أمام محامٍ وبعض الورثة الموصى إليهم، نرجو بهذا إفادة؟
بالنسبة لهذا المَنَاخ: هناك بعض الشّرهات التي تُسمَّى هذه الأيام، فإذا أردتُ شرهةً مثلًا أجعل للموظف خمسة آلاف ريـال حتى يتوسَّط لي عند الدولة، فهل هذا جائز؟
المستمعة ع.ب الطويلة تقول في هذا السؤال: أم لديها بنت معاقة، وليس لهذه البنت مصدر مالي، فأوصت لها الأم بجزء من مالها تحصل عليه بعد وفاة الأم، فهل الأم ظلمت بقية الأبناء والبنات بهذه الوصية فضيلة الشيخ؟
المستمع شعبان محمد عبدالمعطي، يقول: أنا مواطن عربي، ولي سؤال يحيرني دائمًا: أنا مسافر منذ سنتين إلى بلد عربي، وقبل سفري قالت لي أمي: إذا مت وأنت موجود في بلدنا أرجو منك أن تدفني بعيدًا عن أهلك، وشاءت الأقدار أنها توفيت وأنا في السفر، فهل يصح عند عودتي من السفر أن أنقلها إلى مكان آخر؟
أرجو إيضاح الرد على هذه الشبهة التي يروج لها دعاة تحديد النسل، وهي قولهم أن هناك حديث لرسول الله ﷺ يقول: إياكم وكثرة العيال؛ فلأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يسألون الناس فما مدى صحة هذا الحديث، وما الرد على هؤلاء؟
بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم آدم من السودان، أخونا له أكثر من قضية في قضاياه، فيسأل في القضية الأولى ويقول: توفي قريب لي، وأوصى بأن يبنى مسجدًا يكون محاذيًا لقبره، فهل تنفذ وصيته، أم لا؟
المستمعة من الكويت ن.ع. تقول في هذا السؤال: أصاب جدي مرض السرطان، وبعد أن استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن للعلاج، وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله لخالي، وعندما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئاً عن هذه الوصية حتى توفي بعد خمسة عشر يوماً، وتحولت القضية إلى المحكمة إلى النظر فيها حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي، إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكناً لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث وسؤالي هل تصح هذه الوصية؟ وماذا على الورثة أن يفعلوه؟ وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية نرجو الإفادة؟
رجل أوصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته صغاراً حتى يتخرجن من الجامعة؛ لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم، حيث يتزوجون النساء ويطلقوهن متى شاءوا، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة، فإن درست وتخرجت من الجامعة وحصل الفراق بينها وبين زوجها تتوظف وتستغني عن سؤال الناس، وبعد موت الأب كبرت أخواته فخشي على أخواته الفتنة في دخول الجامعة من وجود الاختلاط والفساد وما أشبه ذلك، فهل له عدم تنفيذ وصية أبيه؟ وإذا كان الجواب بـ(نعم) فماذا تقولون في قوله تعالى:
﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾
[البقرة:181] وجزاكم الله خيراً.
تقول: خالتي لم تلد، وكتبت لي شقة صغيرة تملكها، وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيلًا بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متوفرة، ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني؟ وجزاكم الله خيرًا.
أفيد فضيلتكم أن والدي توفي، وقد أوصى بثلث ماله، يجعل في عقار يريع، يخرج من ريعه أضحية، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر والخير، أفيد فضيلتكم بأن ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار، فأرجو من فضيلتكم أن يبين لنا في أي شيء يوضع هذا المال؟
المستمع حسن صالح سعيد اليماني بعث يقول: لقد توفي والدنا -رحمه الله- منذ ثلاث سنوات، وترك لنا وصية مكتوبة يقول فيها: اذبحوا رأسًا من الغنم في يوم سبعة وعشرين رمضان من كل سنة، ونحن قد قمنا بتنفيذ ذلك لمدة سنتين، وبعدها ساف
سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: شخص توفي ولم يحج، فحج أولاده عنه، وبعد فترة من الزمن وجدوا الوصية مكتوبًا عليها أن يحجوا عنه، فهل تكفي الحجة الأولى الذي قام بها الأولاد، أم يلزمهم أن يحجوا مرة ثانية؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة أم أحمد الحافي من الدمام، أم أحمد عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل في سؤالها تقول: رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله، وهي شبه راضية، وكانت زو
جزاكم الله خيراً. هذه رسالة من السائلة هـ ي من العراق محافظة نينوة تقول: توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثاً، وترك لهذين الابن والبنت من زوجة أخرى قدراً باسمهما يعادل ث