يقول أخونا: أنا شاب مسلم أريد أن أوصي أهلي ما دمت على قيد الحياة، ذلكم أن الرسول ﷺ قد أمرنا بذلك في قوله ﷺ: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه - هكذا كتب شيخ عبد العزيز - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي أرجو من سماحتكم أن يدلنا على المهم في الوصية؟
والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني -رحمه الله- بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال، وكان المبلغ لا بأس به، واشتريت به بضائع، وربح، والحمد لله، وأنا إن بعت، وزاد هذا المبلغ، وبدأت أعطي منه صدقات، وأعطي للمحتاج، وكذلك إذا أراد أحد دينًا؛ فإني أعطيه من ذلك المال، أما بالنسبة لي فإني آخذ منه دينًا إذا احتجت لذلك، وأقوم بإرجاعه، هل في هذا الأخذ شيء؟ أرجو أن تخبرني جزاك الله خيرًا، هل هو حلال أو حرام؟
هذه رسالة وردتنا من المستمع خالد بكر محمد يقول في رسالته. هذه شبيهة برسالة قد وردتنا؛ لأنه أيضاً يريد أن يحج ومحمل عدة وصايا، يقول أنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة أو من المدينة مثل حجر أو ماء أو قبيل تراب أو ما أشبه ذلك، فكيف أصنع وفقكم الله؟
هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة معينة، وما تمت الوصية، ويسأل ولدها ويقول: إنها تعرض له في المنام كثيراً، وتعرض لوالده والآن لهم سنة من دفنها، فيسأل: هل يعتبر هذا عصياناً، ثم هل يجوز نبش القبر، وإرجاعها إلى المكان الذي أوصت أن تدفن فيه؟
بارك الله فيكم، هذه رسالة وصلتنا من المستمع خليفة جاسم الجمهورية العربية السورية، عين العقبة، يقول في رسالته: هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل مماته، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثانٍ في نفس البلاد؟
في الحديث أن النبي ﷺ وَجَد على صفية في نفسه شيئًا فقالت صفية رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: هل لك أن تُرضي النبي ﷺ عني وأهَبُ لك يومي، والحديث طويل، فالحديث يرد عليه إشكال: أنه هل تُقبل الهدية في الشفاعة؟
سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا اشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء، مع العلم أننا كلنا على حساب المعزب يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا أطعمناه وبدون علم المعزب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك شيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم: هذا حرام، قالوا: هذا أكلنا على حسابه، ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك، وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين؟
رجل تُوفي، وله زوجة، وأخت من أبيه، واثنان من أبناء أخيه، وأوصى هذا الرجل بثلث دخله السنوي أن تذبح باسمه أضحية كل سنة، وأن يوزع بقية الثلث على الفقراء، والمساكين، فكيف تكون القسمة بين الورثة؟
أيضاً يقول في رسالته: إنني رجل غير مَدِين؛ أي: لا يطلبني أحد البتة، لكن لي بعض النقود عند الآخرين، فهل يلزمني كتابتها علماً أني لو توفيت فأنا مسامحهم، ولو توفي أحد منهم فأيضاً أنا مسامحه في ذلك؟
المستمع أحمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة يقول: سألت أحد العلماء عن مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي: إن كنت أريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطويلة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أرت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة فإن هذا لا يجوز. وفي تقديري مع ضعف علمي أن المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكاتب والسنة، فما رأيكم في ذلك، وإن كان كلام العالم صحيحاً فهل يمكن أن نقيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي بنصيب من التركة من بين إخوته بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته وخدمني أكثر منهم؟
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، من أسئلة هذا السائل من إحدى دول المغرب العربي يقول: اشترى ثلاثة أشقاء منزلاً بمالهم، وكتب أحدهم وصية يقول فيهاك إذا توفيت وانتقلت إلى رحمة الله فإنني أترك التركة لإخواني الأشقاء، ولا نصيب لزوجتي في هذا الميراث. ما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟
يقول أخونا: أنا شاب مسلم أريد أن أوصي أهلي ما دمت على قيد الحياة، ذلكم أن الرسول ﷺ قد أمرنا بذلك في قوله ﷺ: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه - هكذا كتب شيخ عبد العزيز - وقال
والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني -رحمه الله- بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال، وكان المبلغ لا بأس به، واشتريت به بضائع، وربح، والحمد لله، وأنا إن بعت، وزاد هذا المبلغ، وبدأت أعطي منه صدقات، وأعطي للمحتاج، وكذل
هذه رسالة وردتنا من المستمع خالد بكر محمد يقول في رسالته. هذه شبيهة برسالة قد وردتنا؛ لأنه أيضاً يريد أن يحج ومحمل عدة وصايا، يقول أنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة أو من المدينة مثل حجر أو ماء أو قب