من الكويت ن. ع. تقول في هذا السؤال: أصاب جدي مرض السرطان، وبعد أن استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن للعلاج، وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله لخالي، وعند ما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئاً عن هذه الوصية، حتى توفي بعد خمسة عشرة يوماً، وتحولت القضية إلى المحكمة إلى النظر فيها؛ حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي؛ إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكناً لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث. وسؤالي: هل تصح هذه الوصية؟ وماذا على الورثة أن يفعلوه؟ وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية، نرجو الإفادة؟
إن لي جداً توفي وله بيت يؤجَّر بريالين، أوصى بها أضحية، وقد ثُمِّن هذا البيت ونُمِّي المال حتى أصبح الآن قرابة المائة والخمسين ألفاً، ما بين أسهم في شركة الكهرباء، وأراضٍ ومبالغ سائلة، فما رأيكم فضيلة الشيخ هل يمكن صرف الوصية في الأضحية وبقية المبلغ في وجوه البر المختلفة؟ أم ماذا أصنع بها لا سيما وأني محتار؟
رجل توفيت والدته وعند وفاتها قالت له: أوصي بالثلث وأنت حر في التصرف في هذا الثلث، فقام هذا الابن بتنمية هذا المال إلى أن نما، فجعل يخرج أضحيتها من هذا المال فترة من الزمن، ولكنه بعد مدة جعل يخرج أضحيتها من ماله الخاص تارة، ويتركها مع أضحيته أحياناً، والسؤال: هل ينمي هذا المال فيزيده، أو يجعل هذا المال صدقة جارية لها كأن يضعه في بناء مسجد أو توفير مياه أو نحو ذلك، وجهونا حفظكم الله إلى الطريقة التي إذا جعل هذا المال فيها انتفع بها هذا الميت؟
هذه رسالة من المستمع حسن إبراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط يقول: رجلٌ بنى مسجداً وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل، وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي أوصى أن يدفن فيه، وبعد فترة جاء أناسٌ وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساوياً مع أرضية المسجد، والآن يوجد أناسٌ يصلون على سطح القبر دون العلم بوجوده، فما الحكم في صلاتهم؟ وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر؟
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة ش م من العراق الموصل، تقول: كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة، وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي: إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله. ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية ومؤيد بتقرير طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية. يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعابها واهتمامها به، ولم يكرهه أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي، وبعد زواجي أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها قائلين لي: لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصاه، ولمَّا تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية فإن والدك يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه وأنت تفقدين أجرك على خدمته. أفيدوني رجاءً، هل عمل والدي مخالف للشرع؟ وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً وأثابكم.
المستمع راشد الناصر من الرياض حريملاء يقول: كان لي أخ وأتى إليّ بقصد الزيارة، لأني كنت أشتغل في مدينة غير التي نحن فيها وعائلتنا، وأعطيته مبلغاً من المال على سبيل المساعدة، ولم أكن أقصد أنها قرض، ولم أطالبه بها في يوم من الأيام، وهو كان يعرف ذلك، وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقوي هو وأهلنا، واستعان بهذا المبلغ على زواجه، وعاشت زوجته معه مدة من الزمن، وفيما بعد نشزت الزوجة بعد أن حصل بينهما خلاف، وبعد ذلك كتب أخي وصية ومن ضمنها ذلك المبلغ كدين عليه لي، وأشهد على ذلك شهوداً، وعاش بعد ذلك مدة من الزمن، ثم توفاه الله، ولما عدت بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية، وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من التركة، وطالبتها بالوصية التي أوصى بها لي أخي وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلاً قامت بتسليم نصيبها من الوصية من الدين الذي أوصى به أخي، واستوفيته منها، واقتسمت حصتها من التركة بعد ذلك، فهل يجوز لي هذا التصرف مع أنني أخشى أن يكون الدافع لأخي لكتابة هذه الوصية هو الإضرار بزوجته الناشز؟
توفي جدي وله أربعة من العيال، ولدين وبنتين، فأوصى بقسم من بيته لبنات ولده، علمًا أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده، وما حكم الإسلام في ذلك؟
ننتقل إلى رسالة أخرى، وموضوع آخر، الرسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن لواء حجة، وباعثها أخونا ربيع علي جيران حجوري، أخونا يقول: أنا لي أم متوفاة إلى رحمة الله من اثني عشر عامًا، ولها أولاد ثلاثة: توفي منهم اثنان ولم يبق إلا الله وأنا العبد الفقير إلى الله، ووالدي ما زال على قيد الحياة، وله زوجة أخرى، ولها أولاد لوالدي.والمرحومة الوالدة تركت شيئًا بسيطًا من المال، وأنا لم آخذ منه شيئًا، وهو مع والدي، وقبل وفاة المرحومة والدتي أوصتني بحجة لها -زيارة بيت الله الحرام- مقابل هذا المال الذي تركته، وهذا المال موجود طرف والدي الحي، وقد طلبت هذا المال من والدي؛ فرفض إعطائي أية مبلغ، علمًا بأن والدتي قالت: إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركته.والسؤال الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون وجه؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟الرجاء التكرم بالإفادة، جزاكم الله عني خيرًا.
سؤاله الآخر يقول: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني، أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟
هذه الرسالة من حامد عبدوش، تاجر في السودان، يسأل عن وصية، وأعتقد أنها وصية جائرة في حسب سؤال السائل، يقول: رجلٌ له أرض واسعة، وفي الأرض جنينة فيها نخيل وثمار، وعنده ذرية رجال ونساء، ولما كبر وتقدم عمره ترك وصية، وقال: إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم، أما بناتي فلا حق لهن في الوقف، ولا يرثن، وفعلاً هذا الرجل توفي، ونفذ ابنه هذه الوصية، وحرم البنات وذريتهن، وهل يصح هذا الوقف؟ وهل يؤثم هذا الرجل؟ نرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال.
والدي قال لي ولإخوتي أثناء جلوسه معنا: لنا قطعة أرضٍ بجوار المنزل، هذه القطعة إن شاء الله، تبنوا عليها مسجدًا، ومر مدة على هذا الكلام، حتى يسر الله علي بالمال، وأثناء تنفيذي وصية والدي، وبناء المسجد، حدثني البعض: أن المساجد في البلد كثيرة، ويمكن أن تتبرع بالمبلغ للمعهد الديني الذي سيقام في البلد، فهل المسجد أولى؟ أم المعهد أولى؟ جزاكم الله خيرًا.
من الكويت ن. ع. تقول في هذا السؤال: أصاب جدي مرض السرطان، وبعد أن استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن للعلاج، وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله لخالي، وعند ما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئاً عن هذه الوصية، حت
إن لي جداً توفي وله بيت يؤجَّر بريالين، أوصى بها أضحية، وقد ثُمِّن هذا البيت ونُمِّي المال حتى أصبح الآن قرابة المائة والخمسين ألفاً، ما بين أسهم في شركة الكهرباء، وأراضٍ ومبالغ سائلة، فما رأيكم فضيلة الشيخ هل يمكن صرف ا