وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: عباس علي أحمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء: السنة أن ترمى الجمار في غير يوم الأضحى، وهناك حديث لـجابر، قوله: رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك -بعد الزوال-، فهل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه، أفيدونا أفادكم الله؟
المستمع موسى أحمد من المخواة بعث يقول: إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام ..الشيخ: أعد.المقدم: يقول: إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته، فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام - يقصد مزاحمة الرجال - ولكنه سمع في إحدى حلقات هذا البرنامج أن الذي يوكل وهو قادر على رمي الجمرات يجب عليه ذبح شاة، ويسأل: هل الحج تام أم يجب ذبح شاة؟ وإذا كان يجب الذبح فهل يجوز إرسالها إلى منى لذبحها في العام القادم؟ أم يذبحها في بلدته ويتصدق بها؟ وجزاكم الله خيرًا.
حجيت مرة ونظرًا لزحمة المرجم في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع صباحًا، وذلك في يوم التعجيل، هل هذا الرجم صحيح، حيث أنني عندما ذبحت أضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النسك حيث أنني أحرمت بحجة فقط؟ وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا علي؟
يقول: في أحد الأعوام حجيت -ولله الحمد- وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهبت ورميت سبع جمرات، وعندما سألت في المساء قالوا لي: ليس بسبع، إنما إحدى وعشرون جمرة، ثم قمت في اليوم الثالث، فرميت الجمرات المتبقية علي، هل علي شيء؟ أرجو الإفادة.
جزاكم الله خيراً، في الحقيقة هو كان سيسأل عن هذا السؤال أثابكم الله، سؤاله الرابع يقول فيه الأخوان: إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة، هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا، وفقكم الله؟
هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من المرسل (ع. ج. ع) يقول فيها: هو أنني حجيت في عام تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية أول حجة، ولا زالت أول حجة حتى الوقت الحاضر، وحدث عندي في الحج أنني قضيت جميع المناسك، ولكن حدث أنني رميت يوم العيد الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميت جمرة واحدة فقط، وهو عن طريق النسيان، مع عدم المعرفة الكاملة، وفي اليوم الثالث رحت مع جماعة ورميت الجمرات الثلاث، ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة اليوم الثاني، وما ذكرتها إلا بعد حين، يقول: يعني بعد سنة أو سنتين ونصف تذكرت التي ما رميت، ويريد إفتائه ما الذي عليه؟ وما يجب عليه في هذا المقام؟وفقكم الله.
يقول: بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالأنفلونزا وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ثم وكلت شخصًا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع، وقال: هذا لا يجوز، فعدت الساعة الثانية صباحًا -أي بعد منتصف الليل- ورميت في الظهر الجمرات الثلاث ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت هل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.
في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين، وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الثانية عشرة والدقيقة الثانية والعشرين، أي: قبل الأذان بثلاث دقائق، فهل يجزئ ذلك؟
يقول السائل أبو عبد الله في ثاني أسئلته: في رمي الجمار كنت أكبر مع كل حصاة في البداية ولكن لخوفي من عدم ضبط العدد كنت أعد مع كل حصاة ونسيت التكبير وكنت أرمي عن نفسي وعن موكلتي، فما الحكم في ذلك؟
وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع: عباس علي أحمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء: السنة أن ترمى الجمار في غير يوم الأضحى، وهناك حديث لـجابر، قوله: رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك -بعد الزو