إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (م) و (ز. ح) لها رسالة وضمنتها قضيتين: القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة زكاة المال؟ علمًا بأنه موظف، لكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا.
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت في البرنامج المحبوب لدى الجميع: نور على الدرب في حلقة سابقة: أن حلي المرأة يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب أي دون النصاب واعتبار أن زيادة ذلك -أي: عن النصاب- إسراف وتبذير؛ لأن هناك كتاباً للشيخ البليهي عنوانه: يا فتاة الإسلام أقري حتى لا تخدعي، حيث ذكر في ذلك الكتاب أن المرأة يجب عليها أن لا تنخدع بالمظاهر وأن لا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب، وجزاكم الله خيراً. من الزلفي- عبد المحسن العبد الرحمن ؟
هذا السائل أبو مازن من الإمارات العربية المتحدة له سؤالان: السؤال الأول يقول: بأنه شاب مقتدر، وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟
مستمع بعث برسالة يقول: (ص. ع) من عرعر يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها الحول، وصرفت جزءًا من هذا المال قبل مضي الحول، وبقي لدي جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرًا.
إذا كان عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي، في شهر محرم، عام ألف وأربعمائة وثمانية، ودخل العام الذي بعده وهو عام ألف وأربعمائة وتسعة، يعني: هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيئًا، كيف نخرج منه الزكاة؟ ومتى يجب إخراجها؟
إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًا، ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكبر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة حتى إذا لم ينو أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، رمز إلى اسمه بحرفين هما (س. أ) أخونا له جمع من الأسئلة تصل إلى سبعة أسئلة في أحدها يقول: أسأل سماحتكم عن نصاب الذهب، لدي ما يقرب من مائة جرام لزوجتي، هل الزكاة تجب في هذا المقدار، أم تجب فيما زاد عن النصاب؟ وأنا أعلم أن النصاب ثلاثة وثمانون جرامًا.
الأخت المستمعة أم أحمد من المنطقة الشمالية رفحا بعثت برسالة وعرضنا جزءًا من أسئلتها في حلقة مضت: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي: هل أدفع زكاة الذهب الذي لا أستعمله فقط حتى وإن كان أقل من النصاب، أم يجب علي دفع زكاة جميع ما عندي من ذهب؟
هذه أيضاً رسالة وصلت وتستفسر المرسلة فيها عن كيف تخرج زكاة الذهب، والذهب والماس معاً، والبلاتين واللؤلؤ، وقد عرفنا في الإجابة الماضية كيف يخرج زكاة الذهب، وعرفنا أن اللؤلؤ والماس وما إلى ذلك لا زكاة فيه من سماحتكم؟
من الإمارات العربية المتحدة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات تقول: (هـ. أ. أ) مصرية، أختنا بعثت بثلاث رسائل دفعة واحدة،، ولكن لرداءة خطها لم أستطع إلا فهم هذا السؤال، تقول: إنها تعطي جزءًا من راتبها كزكاة لأقاربها، فهل يجزئ ذلك، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا؟
السؤال الثاني يقول: أنا أعمل هنا بالمملكة، وقد تغربت عن بلدي بحثًا للرزق الحلال، والحمد لله، فقد جمعت مبلغًا من المال، وأدخره إلى حين عودتي إلى أهلي الذين هم في أمس الحاجة إليه، فهل تجب علي فيه زكاة أم لا نظرًا لحاجة أهلي الماسة إليه؟
تقول هذه السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة، علمًا بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق؟ ومن الذي يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة يا سماحة الشيخ؟
من أم علاء في البحرين رسالة وتقول فيها: والدتي متوفاة من سنوات طويلة، ولها تركة، قليل من المال والذهب، ولم تقسم تركتها إلا هذه السنة عن طريق المحكمة لخلاف الإخوة والمحكمة أيضًا، إنني لا أدري إذا كانت والدتي كانت تخرج زكاة هذا المال، مع العلم أنها جمعته مما تحصله من أولادها جميعًا، وكانت تريد بذلك أن تشتري بيتًا تسكنه بدل بيت الإيجار، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء، وسؤالي: هل يجب علينا بعد أن نستلم من المحكمة التركة، هل يجب علينا أن نزكي، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرًا.
رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبًا -سماحة الشيخ- تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسًا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل: أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الحبير، وقد وجدت في صفحة واحد حديث روي أنه ﷺ قال: لا زكاة في الحلي ثم روى حديثًا آخر عن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار! أديا زكاته أرجو أن تفيدوني مأجورين؛ لأني قلقلة جدًا بالنسبة لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا.
إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (م) و (ز. ح) لها رسالة وضمنتها قضيتين: القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة زكاة المال؟ علمًا بأنه موظف، لكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا.
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت في البرنامج المحبوب لدى الجميع: نور على الدرب في حلقة سابقة: أن حلي المرأة يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فنرجو من سماح
هذا السائل أبو مازن من الإمارات العربية المتحدة له سؤالان: السؤال الأول يقول: بأنه شاب مقتدر، وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟
مستمع بعث برسالة يقول: (ص. ع) من عرعر يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها الحول، وصرفت جزءًا من هذا المال قبل مضي الحول، وبقي لدي جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرًا.