بالنسبة للزكاة المالية أو العينية أو كل ما وجبت فيه الزكاة، مما لا شك فيه أنها تزكى كلما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب، أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت، أو في يوم معين، يكون له الأفضيلة من أيام السنة، أو أشهر السنة، مثل شهر رمضان مثلًا؟
مستمع بعث برسالة يقول فيها: الراسل عبد الناصر أحمد عامر والجنسية مصري، ويعمل عامل بالقصيم في بريدة، أخونا يقول: أنا أملك مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مر عليهم عام، وأنا أحتاجهم لكي أعمر بيت لأولادي بمصر، وأنا لم أنزل من عامين لمصر من أجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاء علمي هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟
رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها أربعة أسئلة، وكلها تدور حول زكاة الذهب، أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.الشيخ: نعم.المقدم: يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليًا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج، سواءً من أبيها، أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
في سؤاله الثاني يقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل -حتى أصبح المحصول جاهزًا لكي يقتسماه- هو شخص واحد فقط، فعلى من تجب الزكاة على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول والذي هو الشعير؟الشيخ: أعد أعد.المقدم: يقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل -حتى أصبح المحصول جاهزًا- شخص واحد فقط، فعلى من تجب الزكاة على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. م. السعدون) يقول: حدثونا عن زكاة الأسهم كيف تكون الزكاة فيها؟ هل يزكى الربح مع رأس المال، أم الربح وحده، ورأس المال وحده؟ وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب، أم عند رأس الحول؟وجهونا، جزاكم الله خيرًا.
(ع. أ. م) السائل من حفر الباطن، أرسل بسؤال كتبه بأسلوبه الخاص، يقول -يا سماحة الشيخ-: بأنه شاب متزوج، ولديه أولاد، ويحمد الله على ذلك، دخله الشهري محدود، ويعيش في بيت والده، وإخوانه جميعًا، والسؤال يبقى يقول: هو أن أحد الإخوة يعلم بدخلي الشهري المحدود، وقام بمساعدتي بمبلغ من المال، ورفضت أن آخذ في البداية هذا المبلغ، لكنه ألح علي، فقبلته كمساعدة.علمًا بأنه أخبرني بأن ذلك من الزكاة، فهل يحل لي هذا المال؟ علمًا بأنني مطالب بدفع مبلغ من المال وقدره ثمانية عشر ألفًا ريال لدى إحدى الجهات بعد سنتين من هذا اليوم، ولا أملك هذا المبلغ، فأفيدوني، مأجورين.
رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ب. ج. ع) يقول: عندي مبلغ من المال، وهذا المبلغ هو زكاة أموالي، وأنا بعيد عن وطني، وأعرف أناسًا من أقربائي هم في أمس الحاجة، إلى الزكاة، هل أرسلها لهم نقودًا، أو ملابس؟ أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا، وما الحكم فيما إذا أرسلتها قبل حلول الحول؟ جزاكم الله خيرًا.
وهذه رسالة من السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي ومقيم في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية يقول في رسالته: إذا كنت في الغربة مثلًا أنا في السعودية وأهلي في اليمن فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم، أفيدونا بارك الله فيكم؟
هذه رسالة من (م. ع. م. ش) لم يذكر عنواناً، يقول في رسالته: ما حكم من عليه دين يقضيه كل شهر من راتبه، وعند زوجته ذهب تلبس بعضه دائماً وبعضه الآخر تلبسه في المناسبات، فهل عليه زكاة أم لا؟ وفيه بعض هذا الذهب من سنتين أو أكثر لم نزك عنه أفيدونا أفادكم الله؟
هذه السائلة (ن. ح) رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة، وكيف أقوم بإخراجه علمًا بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي أربع سنوات؟
هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة، وقد جمع فيه ما يزيد على سبعين سؤال في ثمانية وعشرين صفحة.ونقول للأخ مصلح نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة؛ لأنها تريد وقتاً طويلاً، وهي سوف تأتي من المستمعين، فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، خصوصاً والمستمع يرجو إرسالها في البريد أيضاً.ومن أسئلة المستمع مصلح ، يقول: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟
هذا محمد بن شائع بن محمد بن إدريس من الجنوب بلاد قحطان، بعث بهذه الرسالة، ونص بعرضها على سماحتكم، يقول: ثارت أمور كثيرة، وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء، وكثير من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن خمسين ألف ريال، ويلبسنه للزينة، وأحياناً لا يلبس إلا في السنة مرة، ف ما القول الفصل، هل تجب فيه الزكاة؟ أم لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله؟
بالنسبة للزكاة المالية أو العينية أو كل ما وجبت فيه الزكاة، مما لا شك فيه أنها تزكى كلما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب، أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت، أو في يوم معين، يكون له الأفضيلة من أيام السنة، أو أشهر
مستمع بعث برسالة يقول فيها: الراسل عبد الناصر أحمد عامر والجنسية مصري، ويعمل عامل بالقصيم في بريدة، أخونا يقول: أنا أملك مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين م
رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها أربعة أسئلة، وكلها تدور حول زكاة الذهب، أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.الشيخ: نعم.المقدم: يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك