المستمع: أبو فلاح المطيري بعث يسأل ويقول: في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأوسط، فذكره المأمومون غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد، فتبعه الناس عدا رجلين، جلسا وقرأ التشهد، وبقيا جالسين حتى سجد الإمام سجدتي الركعة الثالثة، وقام للرابعة، فقاما معه، وعليه: فأصبحت للإمام ومن تبعه الرابعة غير أنها بدون تشهد أوسط، وللرجلين الثالثة، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتي السهو وسلم، وسجد جميع الناس للسهو مع الإمام بما فيهم الاثنان، غير أنهما لم يسلما معه، ولكن قاما فأتيا بالرابعة، فقال: من تبع الإمام كان عليكما يا الرجلان أن تتبعا الإمام، وتقتديا به، وقال الرجلان: بل نتبعه إذا كنا على يقين بأننا مخطئين، والإمام مصيب، أو إن كنا في شك، ولكن إن كنا على يقين بأننا المصيبون وهو المخطئ فلا يجب أن نتبعه؛ لأنه يجب البناء على اليقين ونحن على يقين بأنه مخطئ، والإمام نفسه كان على شك من نفسه، أو قد أيقن أنه مخطئ بدليل أنه سجد للسهو، فأي الفريقين مصيب، جزاكم الله خيرًا؟
مستمع فاروق حسين إبراهيم من السودان يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة العصر، فوجدت ثلاثة أشخاص يصلون، فصليت معهم بنية صلاة العصر، ولكن بعدما تفرقنا وفرغنا من صلاتنا أخبروني بأنهم صلوا صلاة الظهر؛ لأنها كانت فائتة بالنسبة لهم، ولما قاموا لصلاة العصر، قمت وصليت معهم أيضًا، فهل صلاتي الأولى هي الصحيحة أم الثانية؟جزاكم الله خيرًا.
إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلًا وهو في الركعة الثالثة دخله شك ولم يدر هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، علمًا بأن ذلك قد تكرر منه، ماذا يلزمه في ذلك؟
هذا السائل من عمان الأردن، يقول في هذا سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية، بعد أن اعتدل قائمًا للركعة الثالثة، ففتح المصلون على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إياد محمد سالم عبدالله من اليمن الجنوبي، رسالته بدأها بقوله:بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد:الحمد الله الذي وعد فوفى، وأوعد فعفا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الشرفاء، ومسود الخلفاء، وعلى آله وصحبه أهل الكرم والوفاء، وبعد:فإننا نرسل إليكم هذه الرسالة، حتى نستفيد منكم في الإجابة على أمور ديننا ودنيانا، ونريد منكم الإجابة بالصورة المطلوبة. السؤال الأول: إذا صلى اثنان جماعة فيكون المأموم من جهة يمين الإمام، جاء رجل آخر وهم في الركوع هل يحرم بجانب المأموم، فإذا أحرم فلا يستطيع أن يركع، لكن وجهونا ماذا يعمل؟جزاكم الله خيرًا.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (م. ع. ق) من مكة المكرمة، أخونا عرضنا سؤالًا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت الظهر يومًا فشككت في الصلاة هل هي ثلاث أم أربع، ثم إني لم أصل الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟
إذا دخل أحد المسجد للصلاة مع الجماعة والصف كامل، هل له الصلاة خلفهم في صف ثاني، أو يسحب من الصف الأول واحدًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وصاحب هذا السؤال هو المستمع (م. ن).
هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: هل الصبي يقطع صف الصلاة حيث إن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جدًا، ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟
المستمع: أبو فلاح المطيري بعث يسأل ويقول: في صلاة العصر نسي الإمام أن يجلس للتشهد الأوسط، فذكره المأمومون غير أنه أصر على القيام للركعة الثالثة دون قراءة التشهد، فتبعه الناس عدا رجلين، جلسا وقرأ التشهد، وبقيا جالسين حتى
مستمع فاروق حسين إبراهيم من السودان يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة العصر، فوجدت ثلاثة أشخاص يصلون، فصليت معهم بنية صلاة العصر، ولكن بعدما تفرقنا وفرغنا من صلاتنا أخبروني بأنهم صلوا صلاة الظهر؛ لأنها كانت فائتة بالنسبة لهم،