رجل له والد ولد عام ثلاثة وسبعين، وفي حفيظة النفوس مكتوب خمسة وسبعين، والوظائف الآن حددت لسن معين بحسبه يكون القبول والتقاعد وضعت الوزارة لجنة للنظر في مثل هذا السن، فهل له أن يتقدم إلى اللجنة للنظر في سنه لعدم وجود سابق شهادة ميلاد تحدد سنه؟ وهل عليه مأثم لو أنقصوا سنه أو زادوا؟
الشيخ:
هو لماذا نقلها من ثلاثة وسبعين إلى خمسة وسبعين؟
السائل:
لا يدري، والدي يرحل، وهو صاحب أغنام لا يدري!
تقدمت بطلب إلى إحدى الشركات، لشراء سيارة بالتقسيط، فأبلغوني بقيمة القسط والدفعة الأولى، وأبلغوني أن السيارة إن لم تكن موجودة، فسوف يشترونها ثم يبيعونها عليَّ بالتقسيط، وإذا زالت رغبتي فيها فلي الحق أن أتراجع عن شرائي ولكن بعد فترة، وأبلغوني بأن الأمر انتهى، وكأنهم اشتروها، ،فسألتهم هل كتبت باسم الشركة فقالوا: لا، إنما عليك الحضور وأخذ أوراقها وتسجيلها باسمك في المرور، وأخبروني، بأنه قد تكون وصلت إلى معرض يتعاملون معه، أو لم تصل بعد السيارة، فلا أدري هل هذه الطريقة شرعية أم لا؟ وما هي الطريقة الشرعية؟
رجل يشتري سيارات للتجارة من صاحب معرض للسيارات، ويدفع قيمتها ويستلم مفاتيحها ويوقفها في جانب من المعرض للبيع، ولا يستطيع إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراها فهو يقول: أوقفها في المعرض فإذا جاء من يشتريها أبيعها عليه سواء بنقد أو بدين، ويقوم الذي اشتراها بنقل الملكية لنفسه، علماً أن المشتري غالباً ما يبيع السيارة على صاحب المعرض أو على غيره والسيارة لم تتحرك من مكانها، فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي حلال أم حرام؟ إذا كانت حراماً فكيف يتصرف من وقع فيها؟ وهل يعتبر دفع القيمة واستلام المفاتيح من حيازة المتاع؟
أفتونا مأجورين.
كان عندي شهادة زراعية فيها استيراد نحو خمسين طناً، فأتاني واحد وقال: أعطيك على الكيلو ريالاً، أي: سوف يشتري الشهادة بخمسين ألف ريال، وكان تسعيرة القمح آنذاك ريالين ونصف، فأعطاني المبلغ خمسين ألف ريال مقدماً، فبعد مدة اكتشفت أنه حرام، علماً أني تزوجت بهذا المبلغ فماذا يجب عليّ؟
أنا أعمل موظفاً في منطقة القصيم، وأنا من أهالي حائل، وقد أضطر إلى أخذ إجازة اضطرارية، لكن لرؤية الوالدين والأهل فقط، والعمل لا يشترط أن أذهب إلا أن آتي بمن يقوم مقامي في العمل، فهل يجوز لي أن آخذ هذه الإجازة يومين في السنة؟
كثرت في هذه الأيام الإعلانات عن وضع جوائز في المحلات التجارية، مثل: المحطات والجرائد، من يشتري بمبلغ كذا يأخذ كرتاً يدخل به مسابقة تسحب بعد فترة كذا ويحصل على جائزة، والمشتري إذا ناقشته قال: أنا أشتري من غير أن أقصد الجائزة، فنأمل التفصيل في هذا؟
بعض الكفلاء الآن يبيعون الإقامات، يكون هناك مكاتب للخدمات العامة واسطة بينهم وبين العمال، فيبيعونها بمبلغ ضخم؟
الشيخ:
صورها لي؟
السائل:
مثلاً: يأتي الكفيل، فيعطي البطاقة لمكتب الخدمات العامة فيخرجون فيزة والمكتب يبيعها.
الشيخ:
الفيزة تعني ماذا؟
السائل:
هي نفسها الإقامة.
الشيخ:
هل هي وسيلة الاستقدام؟
السائل:
إي نعم، تبيعها ويتقاسمون مال الكفيل؟
ما الحكم فيما يسمى شهادات الإيداع ذات العائد المتغير وصورتها: بأن تودع في إحدى هذه البنوك شهادات بمبلغ معين لمدة سنتين، يقوم البنك خلالها بصرف عائد غير محدد عند إصدار هذه الشهادات، وذلك كل ثلاثة شهور، علماً بأنه يمكن للمودع استرداد قيمة هذه الشهادات في أي وقت؟
هناك فتوى من سماحة الشيخ سيد طنطاوي في مصر بجواز فوائد البنوك، فيقول: الشيخ استند على رأي فقهي يقول: إن هناك رأيان في مسألة البنوك رأي يحدد الفائدة مقدماً ورأي لا يحدد فائدته، فهو بنى فتواه على الرأي الذي يحدد الفائدة مقدماً فيسأل الإخوة هل هذا رأي معتبر له سند في الشرع أو أنه اجتهاد من الشيخ؟
في كتابكم المداينة في القسم الخامس كان عن مسألة التورق، وكان جوابكم: ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول، بالجواز بشروط، وكان الشرط الرابع ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا تمت هذه الشروط الأربعة، فإن القول بجواز مسألة التورق متجهٌ كي لا يحصل تضييق على الناس، وليكن معلوماً أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به.
والسؤال يا شيخ: هل عليه شيء إذا أراد أن يبيعها لشخص آخر، بأقل مما اشتراها به؟
ما رأي الشرع فيما يفعله كثير من الناس، من بيع العقار الذي يستلمه من الحكومة لبناء الأرض على شخص آخر مقابل مبلغ من المال، أي: يضع اسم آخر بدلاً عن اسمه يعطيه اسمه مقابل مبلغ من المال؟
رجل له والد ولد عام ثلاثة وسبعين، وفي حفيظة النفوس مكتوب خمسة وسبعين، والوظائف الآن حددت لسن معين بحسبه يكون القبول والتقاعد وضعت الوزارة لجنة للنظر في مثل هذا السن، فهل له أن يتقدم إلى اللجنة للنظر في سنه لعدم وجود سابق