هذه سائلة رمزت لاسمها أ.أ تقول: فضيلة الشيخ؛ إذا كانت المرأة لم يوجد لها محرم، ولم تؤدي فريضة الحج، ويوجد نساء يردن الحج، فهل تحج معهن، وهن ملتزمات وموثوقات جداً جداً، أم يسقط عنها الحج في هذه الحالة، أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين؟
ما حكم من أحرم بالعمرة والحج في يوم عرفة هل يكون متمتعاً أم قارناً؟ وإذا طاف ونزل على المسعى وهو في السطح، وعند التقصير أخذ شعرات من جوانب رأسه هل عليه شيء؟
ما حكم الإحرام من جدة للقادم بغرض الحج أو العمرة؟
الشيخ:
من أين هو قادم؟ الذي أحرم من جدة من أين هو قادم؟
السائل:
قادم من خارج، من السودان، أو من الغرب، أو من أفريقيا.
من الخرج وردتنا هذه الرسالة يقول مرسلها (م. ح. ق): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود من سماحتكم الإجابة على أسئلتنا، السؤال الأول: إذا صار الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج، هل يباح له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة؟
من أحرم من ميقات أهل المدينة للحج، وذهب إلى مكة واعتمر يوم الثالث من ذي الحجة، وبعد انتهائه من العمرة، ذهب إلى جدة حيث هناك أهله، وعاد يوم الثامن من ذي الحجة، ونزل إلى مكة ، هل يجوز سفره هذا من مكة إلى جدة بعد انتهائه من العمرة؟
ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه، هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟
وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟
وهل يجزئ صيام العشرة أيام عن الهدي عند عدم القدرة؟
وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية يجوز له الصيام؛ لأنه في حاجة إلى هذا المال؟
هذه رسالة أيضاً من المستمع (ش. م. ش) يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:فقد حجينا ونحن مجموعة كبيرة من الحجاج، ومعنا سيارة فيها ست نساء وطفلان ورجل، أما البقية فإنهم شباب -في بقية السيارات- وبعد أن انتصف الليل في ليلة مزدلفة أحب صاحب العائلة أن ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وأصر الشباب أن ينزلوا معه، هل يجوز لهم النزول أم لا؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع محمد عبد الله من الرياض يقول: إن له أخاً تعرَّض لحادث، توفي بعدها هل يجوز لنا أن نضحي له أو نحج عنه إلى بيت الله الحرام؟ نرجو الإفادة.
ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل ثلاث سنوات تقريبًا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى مزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل تقريبًا، ثم توجهنا إلى منى؛ لأن معنا رفقة أصروا على الذهاب في ذلك الوقت، هل علينا شيء في تقديمنا ذلك؟
ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية باعثها المستمع: ( أحمد . م)، يسأل جمعاً من الأسئلة في أحدها يقول: هل الحج لا يصح إلا بزيارة مسجد الرسول ﷺ، وكذلك السلام عليه؟
ذكرت في اللقاء السابق أن الذي يريد الحج أو العمرة عن طريق الجو تكون ملابس إحرامه في العفش بأنه يجعل ثوبه إزاراً ويلتف به، يقول: يا فضيلة الشيخ، لو أنه لبس ملابس الإحرام من منزله وحينما يحاذي الميقات يلبي بالحج أو العمرة هل هناك حرج، وهل هذا هو الأفضل؟
هذه سائلة رمزت لاسمها أ.أ تقول: فضيلة الشيخ؛ إذا كانت المرأة لم يوجد لها محرم، ولم تؤدي فريضة الحج، ويوجد نساء يردن الحج، فهل تحج معهن، وهن ملتزمات وموثوقات جداً جداً، أم يسقط عنها الحج في هذه الحالة، أرجو من فضيلة الشيخ
ما حكم من أحرم بالعمرة والحج في يوم عرفة هل يكون متمتعاً أم قارناً؟ وإذا طاف ونزل على المسعى وهو في السطح، وعند التقصير أخذ شعرات من جوانب رأسه هل عليه شيء؟
ما حكم الإحرام من جدة للقادم بغرض الحج أو العمرة؟
الشيخ:
من أين هو قادم؟ الذي أحرم من جدة من أين هو قادم؟
السائل:
قادم من خارج، من السودان، أو من الغرب، أو من أفريقيا.
من الخرج وردتنا هذه الرسالة يقول مرسلها (م. ح. ق): السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود من سماحتكم الإجابة على أسئلتنا، السؤال الأول: إذا صار الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج، هل يباح له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة؟