تقول في آخر سؤال لها في هذه الحلقة: إذا أخذت من بائع ثوبًا مثلًا بخمسة دنانير نقدًا، مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
سؤاله الثاني يقول: توفيت زوجتي وتركت مبلغ من المال مودع في حسابها بأحد البنوك الإسلامية المبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد؟
الشيخ:
أعد السؤال؟
السؤال: يقول: توفيت زوجتي وتركت مبلغاً من المال مودعاً في حسابها بأحد البنوك الإسلامية، والمبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين، ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد القصر سن الرشد، والسؤال هو: هل تجب الزكاة في نصيب الأولاد الممنوع صرفه من البنك، وهل تجب على المبلغ جملة واحدة أم على نصيب كل طفل على حدة، علماً بأن المبلغ الذي يخص الأولاد حوالي أربعة آلاف ونصف جنيه مصري تقريباً يخص كل طفل حوالي ألف جنيه، وإذا وجبت الزكاة فهل تدفع عن كل سنة من الآن أم تدفع جملة واحدة بعد صرف المبلغ مستقبلاً؟
بمشيئة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستمعة من المدينة المنورة تقول: فضيلة الشيخ؛ هل شراء المصحف؛ ومن ثم بيعه محرم؛ حيث يقول الله تعالى:
﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً﴾
، الآية أرجو بهذا إفادة مأجورين؟
السائل يقول: إذا اشترى المشتري ثوبًا بمائة ريال مثلًا ووجد أن الثوب غير مناسب من حيث المقاس فذهب إلى البائع لإرجاعه ولكن البائع رفض ذلك حيث إن البائع قد اشترط بأن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وعندما لم يستطع المشتري أن يرجع الثوب قال المشتري للبائع: خذ الثوب وأعطني خمسين ريال بدلًا من مائة ريال، فوافق البائع، والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل هذا يعتبر من الربا؟
مستمع بعث برسالة يقول فيها: الراسل عبد الناصر أحمد عامر والجنسية مصري، ويعمل عامل بالقصيم في بريدة، أخونا يقول: أنا أملك مبلغ حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مر عليهم عام، وأنا أحتاجهم لكي أعمر بيت لأولادي بمصر، وأنا لم أنزل من عامين لمصر من أجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاء علمي هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟
هذه رسالة من المرسل م م ب من الرياض، يسأل عن التحويل بواسطة النقود، يقول: ما حكم تحويل الدراهم عن طريق البنك؛ بمعنى أن أدفع ريالاً سعودياً هنا في السعودية، ويعطى لي درهماً مغربياً هناك بموجب الشيك، يسلم إلي من هنا وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد، وبعد ذلك يتسلم به المبلغ المبعوث هناك والمتفق عليه.
رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض باعثها المستمع مسفر فهد سعيد القحطاني يقول: هناك عمارة من دورين اشتراها الوالد بمبلغ مائة وثلاثين ألف ريال، وتقبلت الصندوق العقاري بمبلغ مائة وثلاثة وعشرين ألف ومائتين وثمانية وتسعين، وهذا كان في حياة الوالد، وقد توفي قبل ثلاث سنوات، وقد أعطاني تلك العمارة، وأخبر إخواني الخمسة بذلك وأختين، وكان لديهم علم بذلك، ولم يعارض منهم أحد، وهو على قيد الحياة، حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حبًا لي، وليس تفضيلًا على إخواني وأخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة؟ مع العلم أنهم وقعوا على ورقة أنهم راضين بذلك، وليس لديهم مانع بعد وفاته؛ لأن العمارة باسم شخص ثاني، ولم تنقل ملكيتها، وهي مسجلة باسمي في الصندوق العقاري، وإنما أخشى أن يكون أحدهم غير راضٍ من قلبه، وهل يلحق والدي ذنب؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خير الجزاء.
سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، البعض من الناس يلزمون أنفسهم بهذه النذور، ومن ثم يعجزون عنها، ويطلبون الفتيا من المشايخ، ما الواجب على الناس في ذلك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل سيد أحمد حسن، مصري مقيم بالمملكة، يقول: أنا أعمل مع أحد رجال الأعمال، وقد فرض علي إما أن أدفع له كل شهر من معاشي مبلغاً معيناً لأنه أحضرني بعقد عمل من بلدي، وإما أن أدفع له قيمة العقد كاملة ما يعادل ثمانية آلاف ريال وأكون حراً في العمل في أي موقع أختاره، وأنا لا أمتلك هذا المبلغ الضخم، وسوف أفوض أمري إلى الله وأدفع له كل شهر المبلغ الذي طلبه مني وإلا فسيقوم بإرجاعي إلى بلدي مرة أخرى، فهل يحل له أخذ هذا المال الذي هو من كسبي وعرق جبيني؟
هناك امرأة أخرجت زكاة ذهبها وهي كانت ناوية أن تتصدق به على زوجها، وبعد أن أخرجت الزكاة وكان المبلغ عندها ما أعطته الزوج، بل اقتطعت منه جزءاً بسيطاً ظناً منها ما دام أن الزوج يلزمه نفقتها أن هذا من النفقة الواجبة على الزوج، وهي كانت مخبرة زوجها أنها تريد أن تخرج زكاة الذهب وتعطيه إياه؟
إذا كان عند الإنسان رصيدٌ من المال هل يجوز أن يضعه في بنك الرياض أو البنك الأهلي إذا كانت تتعامل بالمعاملات ربوية، خصوصاً أن البنك الأهلي جعل قسماً منه سماه بنكاً إسلامياً ووضع له لجنة شرعية، هل يجوز للإنسان أن يضع رصيده فيه؟
المستمع رضوان حسن من العراق، محافظة نينوى، سؤاله الأول يتعلق بالزكاة حيث إن هناك شخصاً يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلاً من إعطائها للقريب، ويقول: إن أبنائي أولى بالزكاة من القريب، هل هذا الزعم صحيح يا فضيلة الشيخ؟
رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها أربعة أسئلة، وكلها تدور حول زكاة الذهب، أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.الشيخ: نعم.المقدم: يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليًا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج، سواءً من أبيها، أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
توفي والدي وتوكلت من بعده على مبلغ مائة وثلاثين ألف ريال لعمته وهو قيمة منزل تم بيعه منذ ثلاثة أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان سبيلاً كما هو متعارف على الجميع؟
بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول: ما حكم من أخذ مبلغاً من المال وقدره ما يقارب عشرين ألف ريال، ثم أنكر هذا المبلغ وجحده، حيث لا توجد ورقة ولا يوجد شهود، وقال: سوف أتحمل الضرب والسجن؛ ولكن لن أدفع ولا ريال واحد. مع العلم بأن هذه سلفة، وهل يعتبر السلف دين أم ماذا؟ أفتونا في هذا السؤال، وجزاكم الله خيراً.
تقول في آخر سؤال لها في هذه الحلقة: إذا أخذت من بائع ثوبًا مثلًا بخمسة دنانير نقدًا، مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط، فهل هذا يعتبر من الربا؟ وهل يحرم علي التعامل معه؟ أفيدونا، جزاكم الله
بمشيئة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستمعة من المدينة المنورة تقول: فضيلة الشيخ؛ هل شراء المصحف؛ ومن ثم بيعه محرم؛ حيث يقول الله تعالى:
﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا