هذا سؤال من المستمع محمود العراف الإبراهيم، سوري الجنسية، يعمل في مدينة عرعر يقول: أنا شاب متزوج حصل بيني وبين زوجتي نزاع بسيط وأرادت أن تذهب إلى أهلها وهي حامل، فانزعجت منها وقلت لها: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلقة. بهذا الكلام ولم أزد عليه شيئًا أبدًا، وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها، ولا أقصد الطلاق وقد ذهبت، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟
هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؛ إذا كان أخذها بموافقة الزوج، وليس القصد من أخذها مخافة الفقر، أو قلة الرزق؛ لأن الرزق على الله ولكن لتنظيم النسل، وليس لتحديده؟
من طرابلس المستمع محمد عمار نجار، من جامعة الفاتح، بعث يسأل ويقول: ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل، أو اللولب، أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟جزاكم الله خيرًا، وما الحكم في منع الحمل نهائيًا بعد عدد معين من الأطفال؟
أنا شاب لم أتزوج بعد، ولكن يا والدي عمري فوق العشرين ودون الثلاثين، وأريد الزواج ولكن لا أستطيع، فأرجو من الله ثم منك يا فضيلة الشيخ في هذا المقام المبارك أن تدعو الله لي ولإخواني الشباب لعل الله أن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن يرزقنا الرزق الحلال، وما دور الآباء تجاهنا نحن الأبناء؟ وما دور الآباء أيضاً تجاه من عندهم من بناتهم في هذه المشكلة حيث مغالاة المهور؟ جعل الله فرجنا وفرج المسلمين بمنه وكرمه بسببك يا فضيلة الشيخ في دعوة الناس إلى تخفيف المهور وإعانة إخوانهم الشباب على هذا الزواج.
المستمع (ع. ع) من جمهورية مصر العربية، ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول: لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها: اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا، كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك، وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاقًا؟ وإذا تكرر أكثر من مرة مثلًا لو كان ثلاث مرات فهل تعتبر زوجته طالقًا وبائنًا، مع العلم لو أنه يريد الطلاق؛ لكان قال: علي الطلاق، أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي: اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك تقول: أم نجم، أم نجم لها قضيتان، القضية الأولى تقول فيها عن نفسها: أنا سيدة متزوجة، وأصلي وأصوم، وعلى عبادة تامة، وزوجي يسير على غير ما أنا عليه، حيث يحتسي الخمر، ويفعل المجتنبات، وكل ما حرم الله، مع العلم أن لدي أبناء منه، وحاولت إصلاحه، فاهتدى إلى الصواب لمدة أقل من سنة، حيث صلى وصام، ولكن عاد إلى ما كان عليه، وأحاول مرة أخرى أن أصلحه أنا وأولادي، ولكن دون جدوى، فأسألكم: هل تحق لي صلاتي وصيامي؟ أم أتحمل إثمًا معه؟ هذا السؤال الأول، والثاني سأوافيكم به بعد أن أسمع هذه الإجابة، جزاكم الله خيرًا.
حكم الصلاة وأهميتهاالأنكحة المحرمةمبطلات النكاحقضايا المرأة
سماحة الشيخ الحقيقة أمامي رسالة، من طبيبة ومعيدة في كلية الطب، قالت: أرجو عرضها على سماحة الشيخ، ضمنت الحقيقة هذه الرسالة طويلة، وضمنتها مجموعة من الأسئلة، تقول: سماحة الشيخ، حفظكم الله، تذكر بأنها امرأة متزوجة، منذ خمس سنوات تقريبًا، ولها ابنة، تقول: عند الزواج اشترط والدي على زوجي، وكتب شروطًا في العقد، على أن أكمل دراستي العليا، حيث أنها طبيبة، ومعيدة في كلية الطب، وعلى أن تشتغل قبل وبعد الدراسة، ووافق الزوج على ذلك، في مدة دراستها، تقول: كنت أصرف على نفسي، وبيتي، وابنتي، ولا أحمل زوجي أعبائي، وذلك عرفانًا مني على وقوفه بجانبي، بالرغم من أنني كنت أفضل لو نقل عمله عندي؛ لأن مسؤولية الحياة صعبة، وخصوصًا مع الدراسة، ولكن الآن زوجي يعتبر أن صرفي على نفسي هذا واجب، ونفقتي على نفسي وابنتي، وعلى البيت الذي أعيش به، من كل النواحي هي مسؤوليتي؛ لأنني لست معه، مع أنني غير موافقة، ولكن لا مانع لدي، والسؤال يا سماحة الشيخ، تقول: هل موافقة زوجي من بداية الزواج على أن أدرس، يعطيه الحق في أنه يدع مسؤوليته؟ أو مسؤولية البيت ماديًا، ومعنويًا علي بحجة أنني لست معه، رغم أنه من المفروض أن يكون هو المسؤول، وأن يكون معي؛ لأنه وافق على تكملة دراستي في منطقةٍ غير منطقة عملي، لعدم وجود جامعة تدرس الدراسات العليا هناك؟
وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل أحمد علي معوضة طالب من أبناء اليمن الشمالي في جامعة الملك سعود بالرياض، يقول في رسالته: إذا طلق الرجل زوجته بقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق، في وقت واحد، فهل تعتبر عليه طلقة واحدة ويأثم بالباقي، أم تعتبر عليه ثلاثاً، كذلك إذا قال لها: هي طالق طلاق خلوع لا نية رجوع، فما الحكم في هذا؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: الراسل يحيى الحكيم من جمهورية السودان، الأخ: يحيى له سؤال طويل بعض الشيء، يقول فيه: لقد حدث أن طلقت زوجتي طلقة واحدة، وكنت غاضبًا لعدم احترامها لي، ولسبها والدي، وقلت لها باللفظ: أنت طالق، وهذه أول مرة في حياتنا الزوجية التي لها حتى الآن خمسة عشر شهرًا، ولكنها اتضح بعد مراجعتها أنها كانت حائضَا، وكنت لم أعاشرها لمدة أيام بسبب وجودها مع والدها المريض، ولقد سمعت يا سماحة الشيخ عن علماء مثل ابن تيمية، وابن القيم وهم يرون أن مثل هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يكن على كتاب الله، والسنة النبوية المطهرة، ولقد سألت بعض العلماء المسلمين في السودان؛ فأجازوا وقوع الطلاق، ولكن الآن -يا سماحة الشيخ- أستعين بالله، ثم بكم لمعرفة رأيكم فيما فعلت بعد استعانتي بالله العزيز، جزاكم الله خيرًا، وجهوني وانصحوني كيف أتصرف؟ وفقكم الله، وتقبل منكم.
في هذه الأيام في غير بلاد الحرمين صدرت في بعض البلاد الإسلامية بعض الفتاوى التي في الدين منها: أن يكون الطلاق بيد المرأة، ومثل فتوى جواز الدخان لصاحب المال الوفير، ما توجيهكم لذلك يا فضيلة الشيخ؟
أحد الإخوة محتاج للمال فبدأ ينقل بعض المدرسات من مدينة إلى قرية تبعد قريباً من مائة وخمسين كيلاً، ولم يجد معه محرماً إلا زوجته، فهل هذا جائز أم يحرم علماً بأنه يجهل الحكم؟
من رحيمة، ومن المنطقة الشرقية بعثت بهذه الرسالة المرسلة ح. ج. الشمري تقول: أما بعد، فمشكلتي هي أن أبي طلق أمي، فتزوجت أمي من رجلٍ آخر وأنجبت له أولاداً، وأرضعت ابن خالتي مع أحد الأولاد، فسؤالي هو هل يكون ابن خالتي أخاً لي لأنه رضع أمي مع أحد إخوتي من أمي فقط دون أبي، أنا الآن أُقبله كأنه أخي؛ لأن الناس يقولون: إنه أخيك لأنه رضع أمك. لكن أمي مع رجلٍ آخر غير أبي يوم كانت ترضع ابن خالتي.
هذا سؤال من المستمع محمود العراف الإبراهيم، سوري الجنسية، يعمل في مدينة عرعر يقول: أنا شاب متزوج حصل بيني وبين زوجتي نزاع بسيط وأرادت أن تذهب إلى أهلها وهي حامل، فانزعجت منها وقلت لها: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلقة. بهذا
هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؛ إذا كان أخذها بموافقة الزوج، وليس القصد من أخذها مخافة الفقر، أو قلة الرزق؛ لأن الرزق على الله ولكن لتنظيم النسل، وليس لتحديده؟