تقول في سؤال آخر: لدي مبلغ مدخر، وقدره عشرة آلاف ريال، وتمام الحول يكون شوال أي: بعد رمضان، ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي، أم من نفس المبلغ؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرًا.
يقول السائل: أحيانًا يطلب مني بعضُ الزملاء أن أصرف له مبلغ مئة ريـال، ولا يكون معي إلا خمسة وتسعون ريالًا، وأعطيه الخمسة ريالات المتبقية بعد ذلك، وتكون في حكم الدَّين عليَّ له، فهل يُعدّ ذلك من الرِّبا؟
من المستمع عبدالحميد أحمد رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: قبل سفري أعطتني والدتي مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل السلف، وبعد سفري بمدة، وخلال وجودي خارج بلدي علمت أن الله قد اختارها إلى جواره، فما حكم الشرع في هذا المبلغ، علمًا أن لي أختًا زوجها متوفى، وتعول أبناء كثيرين، فهل أعطيها المبلغ، أم ما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
هناك شخص يجمع تبرعات في مقر عمله، ويذهب بها إلى مركز خيري في نفس مقر العمل من أشخاص محدودين في ورقة.
الشيخ:
يعني: قليلي ذات اليد.
السائل:
في ورقة، العدد، معينين.
الشيخ:
نعم.
السائل:
وما زاد عنهم يتصرف به هو، يعطيه لمحتاجين يعرفهم.
الشيخ:
يعني: يجمع التبرع لأناس.
السائل:
لأناس في هذا المركز.
الشيخ:
لأناس في المركز.
السائل:
نعم.
الشيخ:
هل هو يجمع من الناس أو يجمع للناس؟
السائل:
لا، بل يجمع من الناس.
الشيخ:
من زملائك؟
السائل:
نعم، للمركز الخيري، وأسماؤهم محدودة أَمرُّ عليهم شهرياً.
الشيخ:
في المركز الخيري.
السائل:
نعم، في نفس مقر العمل، وأَمرُّ عليهم شهرياً أجمع من عندهم، وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لأناس أعرفهم محتاجين.
الشيخ:
أنت تجمع لماذا؟
السائل:
للمركز الخيري.
المستمعة ع.م.م. من العراق لها هذا السؤال تقول: هل على الذهب المستعمل زكاة وهل يعتبر من الأموال المكنوزة وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيراً؟
بارك الله فيكم السؤال الثاني في رسالة المستمع مشعل يقول: إن والدي يثق في، وأنا في خدمته، وأحياناً تبقى معي نقود قد حصلت عليها من العمل في سيارة والدي، وهي كانت سيارة نقل، ثم إني أحياناً أشترى بالنقود أغراضاً منزلية لبيت والدي، وأحياناً أشتري بها وقوداً للسيارة، أو لسيارة والدي، وأحياناً تبقى وأتصرف فيها، فهل علي في ذلك إثم؟
الأخت اعتدال محمد محمد فرج بعثت برسالة تقول فيها: سبق وأن أرسلت ثلاث رسائل لقضية أرجو أن تفيدوني وأن تصل هذه الرسالة وأستمع الجواب، أنا سيدة متزوجة من إحدى وثلاثين سنة، وما زلت أعيش مع زوجي، ولي بنت وولد، البنت تزوجت والولد على وشك الزواج، وقد بنيت منزلاً مكوناً من ست شقق وأريد أن أكتب المنزل لبنتي وابني وأحرم زوجي مع أن زوجي لم يضع في بناء المنزل إلا مبالغ بسيطة جداً لا تذكر أما أولادي فلم يضعوا في بنائه أي شيء، فأريد أن أحرم زوجي من الميراث، سألت بعض الناس ليسوا علماء فمنهم من قال لي: بعد وفاتك زوجك سيتزوج ونصيبه في الميراث ستأخذه المرأة الجديدة فأولادك أولى من الغريبة، أرجو أن تفيدوني عن هذا جزاكم الله خيراً؟
كيف توفقون فضيلتكم بين حديثي عمرو بن شعيب، وحديث عائشة -رضي الله عنهم- فإن الأول دال على وجوب الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، والثاني عكس الحديث الأول؟ وهل أحد الحديثين ناسخ للآخر؟ وهل القول بالطعن في حديث عائشة خاف على الأئمة الثلاثة، وجماهير العلماء؟ وهل ترون فضيلتكم أن حديث عائشة غير مطابق، ومتفق مع قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78] وغير ذلك من النصوص الدالة... إلى آخره، ألا ترون فضيلتكم أن القول بذلك فيه مشقة على النساء المزكيات لحليهن المعد للاستعمال مع، علمكم أن مضي الأعوام طويلة عليهن يدفعن الزكاة يأكل ثمن ما لديهن من الحلي؟
المستمع (ف. ع. أ) بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل بمزرعة، وأقتضي راتبًا شهريًا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنني شاب في سن الزواج، وفي احتياج هذا المال؛ لأنني أقوم حاليًا ببناء منزل تمهيدًا للزواج، ولا أحد يساعدني من أسرتي؟ جزاكم الله خيرًا.
تقول: عندما يريدون أن يسافروا إلى هناك (بالخراج) يودِعون أموالهم في البنوك ويعطونهم "كرت" فيه نوع من الربا فلا بدّ أن يفعلوا هذا، فماذا يصنعون في مثل هذه الحالة؟
أنا من دولة إرتيريا، والحكومة هناك تضطهد المسلمين، وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم، فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة في سداد هذه الضرائب، أم لا، أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً؟
مجموعة من الأشخاص يضعون شهرياً مبلغاً من المال -مائة ريال أو خمسين ريالاً- بمبلغ غير متساوٍ, وبعد مضي سنة أو سنتين يشترون بها سلعة معينة من أجل بيعها والاستفادة منها, إما بثمن حال أو بثمن مقسط, فيسأل بعض الأشخاص العشرة أو الخمسة عشر لو أخذها واحد منهم بالتقسيط من الأشخاص أنفسهم أيجوز له أم لا يجوز؟
تقول في سؤال آخر: لدي مبلغ مدخر، وقدره عشرة آلاف ريال، وتمام الحول يكون شوال أي: بعد رمضان، ولكن لدي الرغبة في أن أخرج زكاته في رمضان، فهل يجوز ذلك، وكم أخرج زكاة العشرة الآلاف؟ وهل أخرج قيمة الزكاة من راتبي، أم من نفس ا
يقول السائل: أحيانًا يطلب مني بعضُ الزملاء أن أصرف له مبلغ مئة ريـال، ولا يكون معي إلا خمسة وتسعون ريالًا، وأعطيه الخمسة ريالات المتبقية بعد ذلك، وتكون في حكم الدَّين عليَّ له، فهل يُعدّ ذلك من الرِّبا؟