المقدم (ن. ع. ق) يقول: أحيطكم علماً بأني من قبيلة في اليمن ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزئها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء، ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزء من اللحم ثم ننتشر، وبعد أسمائهم فمن وجد جزء من اللحم مكتوب عليه اسمه أخذه، وهذا ساري المفعول ولم يكره أحد على ذلك، فكل يقتنع بما وجد اسمه عليه، فهل هذا داخل بالأزلام التي ورد نهي القرآن عنها؟ أفتونا أثابكم الله.الشيخ: أعد.المقدم: يقول إنهم يشتركون في لحم ويجزئونه إلى أجزاء، ثم يكتبون أسماءهم في قصاصات ورق، ويعطونها شخص يوزع هذه القصاصات على اللحم. ثم يأتون يفتحون هذه الأوراق، فمن وجد سامه على هذا اللحم أخذه. هل هذا من الأزلام أم لا؟
السؤال الثاني يقول:
توجد عند والدي أرض يقال لها: السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيداً دون أن يعمل به شيئاً لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل؟ وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده؟ وهل هو ملزم بذلك؟
تقول المستمعة خيرية م. م. من حائل: عندي ذهب أستعمله للزينة فقط، وقد سمعت أقوالاً متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال، فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين؟
تقول: عندي بعض الحلي التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مر علي سنين وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتهها؟ أي: زكاة الذهب، أرجو إعلامي بذلك، وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال، فأنا لا أملك أي مال، وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟
هل طريقة المداينة الموجودة الآن في سوق الجُفرة، والطريقة التي يتعاملون بها مع الناس، يقولون: العشرة خمسة عشر، ثم يقومون بكتابة ورقة بين الدائن والمدين، مثل ذلك رجل أتى إلى رجل، وقال له: أريد مائة ألف ريال، فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة بثمانين ألف ريال، ثم قال له: إني أريد منك مائة ألف ريال تسمع؟ فيقول: نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له: هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول: كم الطاقة؟ فيقول: بكذا، فيقول الدائن لصاحب القماش: عد لنا ألف طاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين: هذه بضاعتك عدها، فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن: لا تتعب نفسك بعها على صاحب الدكان؛ لأن حملها يتعبك. فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترى به، والسؤال ما حكم مثل هذا الدين؟
هل يجوز أن يستدين المسلم لأجل شراء الكتب الشرعية للاطلاع، والتعلم، والتفقه في الدين، وهل يجب عليه بيع هذه الكتب في حالة عدم استطاعته الوفاء بالدين الذي عليه؟
زكيت على ذهبي الملبوس في العام الأول والثاني والثالث، ثم تكاسلت عن أداء زكاته في العام الرابع وما بعده، وقلت: إن فيه خلافاً فلا يلزمني، فهل يلزمني الآن دفع زكاة الذهب الملبوس عن السنوات التي لم أزكِ فيها؟
أم فوزية من الأحساء، بعثت بهذا السؤال، تقول -سماحة الشيخ- تذكر بأنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟
هذه رسالة وصلت من مستمع البرنامج المستمع هنا لم يذكر الاسم يسأل ويقول: فضيلة الشيخ؛ صدقة التطوع لمن تعطى؟ وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة؟ نرجو بهذا إفادة.
من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الإسلام (د. ع. ح) من العريش، أختنا لها قضيةٌ تقول فيها: سيدة كانت متزوجة، فمات عنها زوجها، وترك لها ولدين، ولم يترك لها أي مال، فتركت الأولاد لأهلهم، وتزوجت من رجلٍ آخر، وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم قام هذا الرجل الذي تزوجته بكتابة قطعة أرضٍ زراعية لها، فهل يجوز أن تكتب هذه الأرض باسم أولادها من هذا الرجل؛ لأنها أرض أبيهم في الأصل، أم تترك الأرض يرث فيها أولادها من الرجل الأول؟ جزاكم الله خيرًا.
المقدم (ن. ع. ق) يقول: أحيطكم علماً بأني من قبيلة في اليمن ونشترك تارة في ذبيحة مجموعة من الناس ونجزئها على حسب الأشخاص الذين دفعوا بثمنها، وعند التجزئة نكتب الأسماء، ويتقدم أحدنا بوضع كل اسم لشخص على جزء من اللحم ثم ننت
السؤال الثاني يقول:
توجد عند والدي أرض يقال لها: السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيداً دون أن يعمل
تقول المستمعة خيرية م. م. من حائل: عندي ذهب أستعمله للزينة فقط، وقد سمعت أقوالاً متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال، فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين؟