أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله -تعالى- في الآية:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...﴾
[النساء:11] أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«اعدلوا بين أبنائكم»
وإذا فعل الأولى في حياته، ثم توفي، فهل يسترد ما أخذه الذكور، ويعطى للإناث؟
شخص يقول: لدي محل تجاري، وأضع فيه جوائز للزبائن، ولكني أشتري هذه الجوائز قبل وضع الدعاية، أي لا أشتري هذه الجوائز من مال الزبائن، فهل يصح عملي هذا أم لا؟
المستمع (ع. م. م) من الرياض، يقول: سبق وأن أخذت شاة مع ولدها؛ وذلك قرب البلد، أنا وبعض الزملاء؛ وذلك له عشر سنوات، ما هو الواجب علينا الآن أن نتصرف؟جزاكم الله خيرًا.
ما حكم رجل يبيع بيع تقسيط، ولكن البضاعة ليست متوفرة لديه، على سبيل المثال: تجد مثلاً سيارة بقيمة ألف دينار لدى أي بائع آخر، فتذهب إلى هذه المؤسسة وتقول: لا أملك المال فيبيعوها لك بزيادة قدرها (30%) مع العلم أنها لم تنتقل من محل البائع الأول؟
من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول: إذا اشتريت ذهباً من محل وأعطيته شيكاً مصدقاً أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي، وسحب من حسابي إلى حسابه مباشرة، هل يعتبر هذا قبض؟ علماً بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟
بارك الله فيك. يقول الأخ عبد الله في سؤاله الثاني: أخي مولع بصيد الطيور حيث يترك عمله لمدة أسبوع، ويذهب إلى البر بحثاً عن الصيد، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
يقول في سؤال ثان أيضاً: لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفي قبلها، فهل هي ترث منه من نصيبه يعني، علماً بأنه توفي قطيع وله أولاد عم غيرها، وجدتي هي في الدرجة الأولى؟
تجار الجملة يبيعون الذهب بالدين، ويسدد بأقساط، فمثلًا يشتري بائع الذهب المفرق بمائة ألف، أو أقل، أو أكثر، ويسددها أقساطًا، فهل في هذا إثم.. ذهب بذهب بفارق الصنعة؟
بعض الطلاب المبتعثين في الخارج عندهم إشاعة أن هناك فتوى تجيز أخذ الفوائد الربوية من البنوك في الخارج، واستثمارها في الجمعيات الخيرية، سواء في الخارج أو في الداخل، السبب هو أن بعض البنوك تستغل هذه الفوائد في توزيعها للجمعيات سواء نصرانية أو يهودية أو في أعمال ضد الإسلام، فالإشكالية الآن أن هناك بعضهم يصدق هذه الإشاعات على أنها فتاوى صدرت من علماء أو من طلاب علم معروفين، رأيك يا سماحة الشيخ؟
تقول أني أخيط الملابس النسائية والأقمشة المختلفة منها الشفاف الخفيف ومنها غير ذلك، والنساء التي يأتينني آراؤهن مختلفة في لبس الملابس، منهن من يلبس القصير ومنهن غير ذلك، وإنني أنصحهن على ذلك ومنهن من يستمع ومنهن من يصر، وإني أخاف أن يكون كسبي من خياطة هذه الملابس للناس الذين لا يخافون الله حرامًا، أرشدوني جزاكم الله خيرًا؟
سؤال من شقين: سمعنا -يا شيخ- أنكم أفتيتم بجواز بيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية، هل هذا صحيح؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما رأيكم الآن وقد استغل البعض هذه الفتوى ببيع أربع ريالات معدنية بخمسة ريالات ورقية؟
وأصبحت متاجرة.
فإني لو فتحت محلاً بهذه الصورة وأبيع بكميات كبيرة -مثلاً- بدأت بمبلغ مليون ريال فإن المكسب سيكون مغرياً.
أخونا محمد التونسي يسأل سماحة الشيخ ويقول: شيخنا الجليل ابن باز نتوجه إليكم بالأسئلة التالية رجاء أن تفيدونا بخصوصها ولكم من الله الأجر والثواب العظيم، الموظفون في تونس يتسلمون رواتبهم عن طريق الحسابات الجارية بالبريد أو البنك بصورة إجبارية، فلا تدفع الرواتب إلا بهذه الصورة تسهيلاً لعملية الدفع ونتيجة لهذا يسلم البنك أو البريد لصاحب كل حساب مبلغاً زائداً في نهاية كل سنة يزيد أو ينقص حسب كمية ومدة بقاء المبلغ في الحساب الجاري، فهل يصح الأخذ لهذا المبلغ الزائد أم يعتبر رباً ومالاً حراماً، وما وجه حرمته إن كان كذلك، وكيف يتخلص منه؟
نحن جماعة مسجد بُني منذ خمس عشرة سنة، من البلك والخشب، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل ثلاث سنين، وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه، فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد اعترض عليهم معترض، وقال: لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته؛ لأنه وقف وصاحبه قد مات، فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد، فنرجو منكم جزاكم الله خيراً أن تبينوا لنا: هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد، علماً بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بنائه؟
سؤاله الثاني في لقائنا هذا يسأل عنه، وقد مر بنا، يقول: ما حكم الخميرة التي توضع في الدقيق ليسهل خبزه ويكون منتفخاً؟ وهذا أجبتم عنه في حلقة مضت. يقول: استدنت من أحد الأصحاب مبلغاً بعملة أجنبية، ووعدته. طبعاً ونحن نشير إلى السؤال الذي قلنا على حكم الخميرة، قد قلتم بارك الله فيكم أنه لا بأس بها وتوضع في الدقيق، ولا يتعلق حكم الخمر بها. يقول: استدنت من أحد الأصحاب مبلغاً بعملة أجنبية ووعدته أن أردها له بعملة بلاده، ولكنها ستزيد في هذه الحالة، وهو يعلم، وهو لم يطالبني بزيادة حيث إنه صديقي وليس في نيته التعامل بالربا. ثم إني لجأت للتقدير فوجدت التقدير مقارباً للمبلغ الذي ذكرته له، فدفعت له هذا المبلغ بعد أن استفتيت قلبي، لكن لا زلت خائفاً، أفيدوني رحمكم الله.
يقول مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالًا وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟
هذه السائلة التي رمزت لاسمه بـ س ل تقول في هذا السؤال: نرجو من فضيلة الشيخ أن يوجهنا في هذا السؤال: والد موسر وله ولد وبنات كلهم قد تزوجوا، ودائماً ما يفرق الوالد بين الولد والبنات في النفقة سواء قبل الزواج أو بعده، وقد اشترى للولد أرض وكتبها باسمه مما جعل البنات يجدن في أنفسهن من ناحية الأب شيء، والأخ هذا له دلال، فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة؟ مع العلم بأن هذا الوالد عالماً بأمور دينه. وجزاكم الله خيراً.
المستمع أبو أحمد من الرياض بعث يسأل ويقول: شخص استدان بذورًا وأسمدة لمدة مؤجلة، بفرق ثلاثة ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة ثلاثة أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكًا بالمبلغ مؤجلًا لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا؟
أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالاً هل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله -تعالى- في الآية:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...﴾
[النساء:11] أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«اعدلوا بين أبنائكم»
شخص يقول: لدي محل تجاري، وأضع فيه جوائز للزبائن، ولكني أشتري هذه الجوائز قبل وضع الدعاية، أي لا أشتري هذه الجوائز من مال الزبائن، فهل يصح عملي هذا أم لا؟
المستمع (ع. م. م) من الرياض، يقول: سبق وأن أخذت شاة مع ولدها؛ وذلك قرب البلد، أنا وبعض الزملاء؛ وذلك له عشر سنوات، ما هو الواجب علينا الآن أن نتصرف؟جزاكم الله خيرًا.