ما رأيكم فيمن يعطي صكه لغيره لإدخاله في صوامع القمح أو الشعير باسم آخر وليس لصاحب الصك؟ يعني: الإنسان قد يكون عنده صك باستحقاقه لإدخال زرعه من شعير أو بر في الصوامع، ويأخذ عليه قيمة أكثر مما في السوق، ويكون إنسان آخر ليس عنده صك، فيبيع الأول صكه على الآخر، أو يعطيه إياه مجاناً وتبرعاً ليدخل به الثاني زرعه على الصوامع، وهو لا يستحق؟
لقد وضعتُ مالًا بالبنك، وبعد عامٍ أرسل إليَّ البنك الحساب، وإذا به زيادة لم أضعها، وإنني في حيرةٍ من هذا المال الزائد على ما وضعتُه في البنك: أأتركه لصاحب البنك، أما ماذا أتصرف به حفظكم الله؟
هذه الرسالة من الخبر في المنطقة الشرقية وردت إلينا من المستمع ي ش س ي يقول: أخذت من قوم سلعة باتفاق بيني وبينهم على أن أبيع سلعتهم وأخبرهم بقيمتها وأشتري لهم سلعة أكبر حجماً وأكثر قيمة على أن يدفعوا لي الفلوس الزيادة، وعملت كل الذي طلبوه مني، وأخذت وأخبرتهم بقيمة سلعتهم التي بعتها ووافقوا ورضوا بنفس الاتفاق السابق، وعندما جئت لهم بالسلعة الجديدة رفضوا دفع المبلغ الزيادة وأرادوا تسعير سلعتهم بالسعر الحالي علماً بأنه أضعاف ذلك اليوم، أفيدونا ما الذي أعمله مع هؤلاء القوم؛ هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق؟ أم أستلم منهم بخسارة علي؟ وهل يسكون ربا إذا أخذوا مني هذه الفلوس؟ وشكراً لكم.
المستمع عبدالرحمن علي شلبي بعث يسأل ويقول: بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة، وقد تبيع الفضة بالدولار، وهذه العملية عملية قيدية لا غير، بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئًا من النقد، سواءً كان من الفضة، أو من الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟
بارك الله فيكم المستمع أ.س.ع. الدمام المنطقة الشرقية يقول فضيلة
الشيخ:
لي إخوة بالغين راشدين موظفين، ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي لمتطلبات حياتهم، وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف وهل فيه ظلم للفقراء أفتوني مأجورين؟
يقول المستمع محمد التويجري من بريدة شارع دخير يقول: ما حكم الرهن؟ أو بعبارة أخرى الحق، وهو عندما يحصل خلاف عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر: إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغاً من المال قدره كذا ذبيحة، أو غير ذلك، وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر. نرجو توضيح ذلك، هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب.
بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج سعيد من الرياض يقول: رجل وكلّ شخصاً؛ ليبيع له عقاراً، فوضع هذا العقار عند مكتب لبيعها، ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأراض فهل إذا باعها عليه يأخذ السعي لوحده، وهل لصاحب المكتب حق في السعي مع أن صاحب المكتب لم يبع هذا العقار، أرجو الإفادة؟
أعمل في التجارة مستمع آخر هو: ناصر محمود حامد اندجاني يقول: أعمل في التجارة، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي، أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال، والأرباح سويًا، علمًا بأن هذه الأرباح لم يمض عليها الحول؟
سؤال آخر حسب وروده إلينا، وما يتصل بموضوع الندوة، ما رأي سماحتكم في البيت الذي يوجد به سائق، وخادم نصراني، أو بوذي، وهذا خطر على الأسرة، فهل من كلمة تقدمونها في كل مناسبة؛ لأجل إنقاذ هذا المجتمع؟
هذه رسالة وصلت من المستمع آدم على إبراهيم من السودان، يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع فضيلة الشيخ في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة، نرجو بهذا إفادة؟
إذا سافرت إلى أحد البلاد المسلمة لغرض معلوم من دراسة، وغيرها، فعندما أسكن في أي مكان تأتيني المرأة تعرض نفسها عليّ، وتتعرى أمامي، وتفتني؛ وذلك لأنها تعلم أن هذه الدولة لا تقيم الحدود، فما هو موقفي، وهل عليّ إثم؟
ما رأيكم فيمن يعطي صكه لغيره لإدخاله في صوامع القمح أو الشعير باسم آخر وليس لصاحب الصك؟ يعني: الإنسان قد يكون عنده صك باستحقاقه لإدخال زرعه من شعير أو بر في الصوامع، ويأخذ عليه قيمة أكثر مما في السوق، ويكون إنسان آخر ليس
لقد وضعتُ مالًا بالبنك، وبعد عامٍ أرسل إليَّ البنك الحساب، وإذا به زيادة لم أضعها، وإنني في حيرةٍ من هذا المال الزائد على ما وضعتُه في البنك: أأتركه لصاحب البنك، أما ماذا أتصرف به حفظكم الله؟
هذه الرسالة من الخبر في المنطقة الشرقية وردت إلينا من المستمع ي ش س ي يقول: أخذت من قوم سلعة باتفاق بيني وبينهم على أن أبيع سلعتهم وأخبرهم بقيمتها وأشتري لهم سلعة أكبر حجماً وأكثر قيمة على أن يدفعوا لي الفلوس الزيادة، وع