هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة معينة، وما تمت الوصية، ويسأل ولدها ويقول: إنها تعرض له في المنام كثيراً، وتعرض لوالده والآن لهم سنة من دفنها، فيسأل: هل يعتبر هذا عصياناً، ثم هل يجوز نبش القبر، وإرجاعها إلى المكان الذي أوصت أن تدفن فيه؟
مستمع من العراق هو حسن إسماعيل حسين العبيدي بعث برسالة، وضمنها قضية يقول فيها: يقع كثيرًا في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم ألف دينار مثلًا، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخر زمانًا طويلًا لا يؤديه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟
بالنسبة لصرف النقود بعض الناس يعني يصرف المائة بمائة وبعضهم ينقص عن المائة شيئاً ولا يرى في ذلك بأساً، ما توجيهكم؟
الشيخ:
يعني النقود المعدنية.
السائل:
المعدنية بالورقية نعم.
سؤاله الثاني يقول: نحن خمسة إخوة أشقاء، وقد توفي أحدنا وخلف طفلين، ووالدنا وقت وفاته كان حياً، ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالاً فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركة أم لا؟
سائلٌ يسأل عن حُلي المرأة ويقول: كنتُ أسمع بعض المشايخ يُجيزون عدم زكاة حُلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأتُ متأخِّرًا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حُلي المرأة المُستعملة في الزينة، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا.
أنا امرأة متزوجة ولدي أطفال، وأعمل معلمة في مدرسة، ولكن المشكلة تقوم بيني وبين والدي هداه الله، حيث أنه رجل محب للمال، فهو يريد مني راتباً شهرياً ولا يرضى بالقليل، فمثلاً ألف ريال لا يساوي عنده شيئاً، مع أنه ليس بحاجة إليه، بل لديه بيوت للإيجار، ولديه راتب للتقاعد، وأولاد غير أشقاء لي، وهو غير موفق في زواجه بعد وفاة والدتي، ففي كل فترة يأخذ ويطلق، كل هذا للعلم بأنه ليس بحاجة إلى المال، ولكن زوجي يرفض أن أعطيه شيئاً من راتبي، وأبي الآن غضبان مني، ولا يرضى بزيارتي ولا بكلامي معه بالهاتف، فهو يكيل بالسب والشتم عند إخواني الآخرين، علماً بأني لم أقصر معه في شيء في السنوات الماضية، حيث كنت أنا المحبوبة لديه، فماذا أصنع وفقك الله مع الحالة هذه؟
رجل استقدم عاملاً من خارج البلاد، لا من أجل أن يعطيه راتباً شهرياً، لكن سيحضر إلى هذه البلاد ويزاول مهنة من المهن الفنية من غير أن يأخذ منه شيئاً، ولا يأخذ عليه شيئاً مقابل العمل، يأتي به هنا ويتركه يتجول في الأسواق، والمحلات من أجل كسب العيش فقط، ولكن الكفيل ما يأخذ مقابل ذلك شيئاً؟
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من المستمع (ع. م) من الليف بعث بها، ويقول: ذهب أحد المعارف إلى معرض للسيارات لشراء سيارة بالتقسيط، فطلبوا منه كفيلًا غارمًا، فطلب مني أن أكفله، فوافقت وذهبنا إلى المعرض، وبعد أن قمت بالكفالة المطلوبة قام الرجل بإعطائي مبلغ ألف ريال سعودي، دون أن أطلب منه ذلك، فهل يحل لي هذا المبلغ، أم أعيده إليه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.
المستمع أيضاً يقول: لدي مبلغ من المال، وفي السنة الأولى قمت بزكاته ولله الحمد، ولكني كنت جاهلاً في شروط دفع الزكاة لمن تدفع، ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في هذا المال المزكى، وبعد مضي عامين تقريباً أعطيت أخي نصيبه، وصدفة سألت أحد أهل العلم ممن لديهم الخبرة، فقال: إن زكاتك لوالدتك لا تجوز، لأنها ممن تعولهم شرعاً، وملزم بالإنفاق عليها، وعليك بإعادة تلك الزكاة، ودفعها لمن يستحقها، ففي هذه الحالة ماذا أفعل، هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي، أم المدفوع لوالدتي فقط، أم أنها مقبولة، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
يا شيخ، بالنسبة إذا عُلم أنَّ هذا التاجر رافضي، وأنَّ بضاعته معروفة عند الناس، يعني: بضاعة موجودة في الأسواق، هل يُحذر منه على أساس أنهم ما يشترون منه، ويقال للناس: لا تشتروا منه هذه البضاعة؛ حتى لا يدعمونه؟
تقول أختنا: أنا فتاة مؤمنة ولله الحمد لي أخ متزوج ووالده هو الذي يصرف عليه؛ لأن أخي هذا لا يزال يدرس في الثانوية والمصروف الذي يعطيه والده قد لا يكفيه، فهل يجوز لي أن أدفع له الزكاة؟
نحن قادمون من الرياض، ووُدَّنا أن نلقي هذا السؤال: بالنسبة للعدل في العطايا بين الذكور والإناث، وكذلك الابن الذكر الذي يعمل مع والده في المحل أو المتجر، كيف تكون معاملته؟
من شرط التقايض في المال يعني مثلاً بعض الدول فرضت على رعاياها المغتربين تحويلاً إلزامياً، وهو أن يحول المغترب مبلغاً من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه؛ ولكن عند التحويل يكتب لك سنداً بصرفه في هذه الدولة وأنت بعيد عنها، وقد أشكل على كثير من الناس هذه المسألة، فهل نلتزم بهذا؟
الشيخ:
يعني أنت ستدفع دراهم سعودية؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
وتحول في بلدك إلى دراهم محلية؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
على وجه لا تتمكن من سوى هذا؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
ما يمكن إلا هكذا؟
السائل:
لا يمكن إلا هكذا.
سؤال بالنسبة للصوامع، عندنا أوراق محددة بعشرين شهراً وستة أشهر، فعندما نأتي إلى البنك لصرفها يأخذ منها نسبة بسيطة (3%) أو (4%) بينما أنها تعتبر نقصاً من المال، وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها تعتبر ربا، فهذا نقص من مال صاحب المال، المبلغ حقي ناقص لا زيادة فيه، فالبنك طبيعي أنه أخذ دراهم، ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بكذا في معدل ثلاثة ريالات أو ما شابه ذلك، فمالي أنا ناقص لا زيادة فيه؛ لأنه خصم منه مبلغ ثلاثة ريالات؟
هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة معينة، وما تمت الوصية، ويسأل ولدها ويقول: إنها تعرض له في المنام كثيراً، وتعرض لوالده والآن لهم سنة من دفنها، فيسأل: هل يعتبر هذا عصياناً، ثم هل يجوز نبش القبر، وإرجاعها إلى المكان الذي أوصت
مستمع من العراق هو حسن إسماعيل حسين العبيدي بعث برسالة، وضمنها قضية يقول فيها: يقع كثيرًا في هذا الزمان أن يتزوج الرجل المرأة على مهر مقدم ألف دينار مثلًا، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخر زمانًا طويلًا لا يؤديه إ
بالنسبة لصرف النقود بعض الناس يعني يصرف المائة بمائة وبعضهم ينقص عن المائة شيئاً ولا يرى في ذلك بأساً، ما توجيهكم؟
الشيخ:
يعني النقود المعدنية.
السائل:
المعدنية بالورقية نعم.
سؤاله الثاني يقول: نحن خمسة إخوة أشقاء، وقد توفي أحدنا وخلف طفلين، ووالدنا وقت وفاته كان حياً، ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالاً فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركة أم لا؟