عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، يأتي التاجر أو صاحب المال فيعطي الفلاح مبلغاً مثلاً ألف ريال ويقول له: إذا حصدت البر أو الأرز أعطني به براً، لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد؛ لأنه لو اشترى بسعر يوم الدفع يكون فيه ظلم على صاحب المال ؛ لأنه سيكون في هذا الوقت السلعة غالية جداً، فإذا جاء الحصاد وراجت السلعة رخص ثمنها ثم هم في الغالب لا يحدد كم بهذا الألف لا يحدد الكمية المضبوطة التي يشتري منه فهل هذا صحيح؟
هذه رسالة وردتنا من بلاد قحطان من الجنوب مرسلها ع أ ع من مدينة الأمواه يقول فيها: اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب، فهل في القطعتين زكاة أم لا؟ وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهما الحالية وما تساوي في الوقت الحاضر؟ وهل العقار من البيوت ومزارع تكون من عروض التجارة أم لا؟
هذه رسالة وردتنا من المقدمين محمد صالح سمعان الزهراني ومحمد علي الزهراني من زهران يقولان في رسالتهما: نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة، هل تعطي زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
لي عم توفي واستخرجت له خرجية من الخراج وهو متوفى، ما حكم الشيء هو ما كان حي إنما أنها طلعت الخرجية بعد ما توفي وهو صاحب الخرجية، والورثة الآن يستلمون الخرجية، ما حكم ذلك يا شيخ؟!
ما رأيكم فيمن حصل على مال ربوي سواء كان من البنوك الربوية أو حصل عليه من نظام الادخار الذي يعمل به في بعض الشركات، ويريد أن يتخلص منه هل له أن ينفقه في أعمال الخير كبناء المساجد وغيرها، أو يقضي الديون عن المسلمين، أو يعطي أقاربه المحتاجين، أو يترك هذا المال الربوي ولا يأخذ منه شيئاً؟
وجزاكم الله خيراً.
خادمة مسلمة بقي من انتهاء مدتها شهر، فأراد كفيلها إرسالها فأعطاها راتب الشهر الذي لم تشتغله، فأخذت زوجة الكفيل منها مائة ريال؛ لأنها في نظر الزوجة لا تستحقها بسبب عنادها، ومكابرتها، وعدم طاعة أوامر الزوجة في بعض الأحيان فخافت الزوجة من الإثم بعد ذهاب الخادمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
جزاكم الله خيراً. هذا سؤال من المستمع ي س غ من جدة يقول: لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة، وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثاً عن الربح، ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة، ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها، فيبيع السند الذي قيمته مثلاً مائة ريال بمائتين أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك، فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟
وسؤال آخر بحسب وروده إلينا: اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ عشرة أعوام، والآن أصبحت تساوي 500,000 ريال، فهل أخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة، أم على أساس القيمة الحالية؟
أنا خطيب مسجد، وقال لي بعض العمال: إن كفلاءهم لا يأذنون لهم بأداء صلاة الجمعة، بحجة أنهم كحراس في المزرعة، وقد قالوا لي أن أتحدث في الجمعة على هذا، وأن آمر الكفلاء بأن يأذنوا لهم في الصلاة، فما رأيكم يا شيخ؟
المستمع أحمد سلمان مسعود العبدلي الفيفي من جبل فيفا يقول:
أنا رجل طاعن في السن، وقد تزوجت نساء كثيرات ولدي ثلاثة أولاد وثمان بنات ولي أموال من بيوت وأراضٍ، وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثتي على ثلاثة أقسام: فجعلت للابن الأكبر من زوجة سابقة ولثلاث من أخواته ثلث المال، وللابن الثاني الذي هو من زوجتي الحالية وثلاث من أخواته أيضاً ثلث المال الثاني، وللابن الأصغر وهو أيضاً من الزوجة الباقية وأختيه وأمه الثلث الأخير من المال، فجعلت لكل ذكر وثلاث إناث ثلثاً، ولكن الأولاد من الزوجة السابقة والتي هي ليست على ذمتي احتجوا على هذا فقالوا: إن الأولاد الذين مع أمهم هم أكثر منا نصيباً ذلك أنهم يرثون أمهم لو ماتت قبلهم ونحن ليس لنا غير هذا، ولذلك فقد أصبحت في حيرة من هذه القسمة، فأسأل: هل هي صحيحة بهذا الشكل أم لا؟ وماذا يجب عليَّ أن أفعل إن لم تكن صحيحة؟
بارك الله فيكم هذا المستمع من مصر رمز لاسمه بـ أ. أ يقول: إنني كنت أعمل في إحدى الوحدات الريفية من حوالي عشر سنوات وأثناء عملي بها جاءت إلى الوحدة معونة إلى فقراء البلد، وللأسف قام المسئول عن هذه المعونة بتوزيع النصف على أصحابها؛ أي فقراء البلد والنصف الآخر قام بتوزيعه على الموظفين في الوحدة، وأنا كنت ضمن الموظفين فيها في هذه الوحدة، وأنا الآن يحاسبني ضميري دائماً على هذا الموضوع، الرجاء من فضيلة الشيخ الإجابة على رسالتي؟
عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، يأتي التاجر أو صاحب المال فيعطي الفلاح مبلغاً مثلاً ألف ريال ويقول له: إذا حصدت البر أو الأرز أعطني به براً، لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد؛ لأنه لو اشترى بسعر يوم
هذه رسالة وردتنا من بلاد قحطان من الجنوب مرسلها ع أ ع من مدينة الأمواه يقول فيها: اشتريت قطعتين من الأرض الأولى لغرض السكن والأخرى للتكسب، فهل في القطعتين زكاة أم لا؟ وإذا كان فيهما زكاة فهل تقوم بقيمة شرائهما أم بقيمتهم
هذه رسالة وردتنا من المقدمين محمد صالح سمعان الزهراني ومحمد علي الزهراني من زهران يقولان في رسالتهما: نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة، هل تعطي زكاة أم لا؟ أفي