هذه الرسالة حضرة الشيخ محمد وصلتنا من المرسل صالح فهد من عرعر الحرس الوطني يقول: أبعث لكم هذه الرسالة من عرعر، يقول: رجل توفي وخلف من بعده عيال وإخوان، وهم يحبون التصدق عنه بمثل الذبيحة، ومثل دفع الفلوس، ودفع الطعام والملابس، ونحو ذلك، يقولون: كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان، هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية؟ وهل تنفع الميت هذه الصدقات التي تصدق بها أقاربه وتقربه إلى الصالحين عند الحساب؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، وأعظم أجركم والمسلمين كافة.
بالنسبة للوالد أحياناً يعطي بعض أبنائه مالاً لحاجته، وهذه نقطة قد يرضى بها بقية الأبناء لكن على مضض مثلاً، وقد يعطي هبة هكذا يعني: للصغير مثلاً يراه احتاج دون غيره؛ لأنه صغير كون عندهم بعض المال وهو ليس عنده شيء، هذه الأمور كثير منا يتحرج منها، قد يقع فيها ظلم، لكن هذا يحدث يفضل ولد على ولد لحاجته أو غير ذلك، ما قولكم في ذلك؟
بالنسبة للتطبيق العملي للدراسة في البنوك الربوية، مثلاً كدراسة معينة في إحدى الجامعات، مثلاً كمحاسبة أو غيرها مثلاً، فتلتزم أنك تطبق في بنك معين، لكي تقدم لهم بحثاً معيناً، فتقول فيه: إني فعلتُ كذا وكذا، ووجدتُ النتيجة كذا وكذا في هذا البنك، من ناحية أرباح وخسائر، فدراسة هذه الأشياء، مثل الأعمال البنكية دراستها دراسة وتطبيقاً فهل فيها شيء؟
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هذا
السائل:
بائع في بقالة يبيع ويشتري في لعب الأطفال تحتوي على صور ذات الأرواح مثل القرود والطيور والقطط إلى غير ذلك، فما الحكم في هذا؟
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، المستمع علي القباطي يقول في رسالته: رجل اقترض مالاً من رجل، ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض رهناً بالمبلغ، يقوم بزارعتها، وأخذ غلتها كاملة، أو نصفها، والنصف الآخر لصاحب الأرض، حتى يرجع المدين المال كاملاً كما أخذه، فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده، ما حكم الشرع في نظركم يا شيخ محمد في مثل هذا القرض المشروط؟
بعض الكفلاء الآن يبيعون الإقامات، يكون هناك مكاتب للخدمات العامة واسطة بينهم وبين العمال، فيبيعونها بمبلغ ضخم؟
الشيخ:
صورها لي؟
السائل:
مثلاً: يأتي الكفيل، فيعطي البطاقة لمكتب الخدمات العامة فيخرجون فيزة والمكتب يبيعها.
الشيخ:
الفيزة تعني ماذا؟
السائل:
هي نفسها الإقامة.
الشيخ:
هل هي وسيلة الاستقدام؟
السائل:
إي نعم، تبيعها ويتقاسمون مال الكفيل؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نوري أحمد محمد، الأخ نوري يقول: أنا كنت مقيمًا بصحراء لرعي الأغنام، ووجدت جملًا أنا وأحد زملاء المهنة، وتركت هذا الجمل مع زميلي، وهو الذي كان يقوم برعايته، وبعد ذلك بعناه بمبلغ ثلاثمائة جنيه، أخذت أنا مائة والباقي لزميلي، ما حكم ما فعلنا؟جزاكم الله خيرًا، علمًا بأنا عرفنا بلد ذلك الجمل لكنا لا نعرف صاحبه بالضبط.
وجدت أحد زملائي لديه سيارة، والسيارة يقارب سعرها (30) ألفاً في حالتها، فأنا قبلتها بحالتها الراهنة واستلمتها بـ(65) ألفاً على ألا أدفع شيئاً مقدماً، ولكن أسدد المبلغ على أقساط شهرية، فهناك من قال: هذا ربا، فهل هذا ربا؟ مع العلم أنني استلمت السيارة بحالتها وذهبت بها؟
ما الحكم فيما يسمى شهادات الإيداع ذات العائد المتغير وصورتها: بأن تودع في إحدى هذه البنوك شهادات بمبلغ معين لمدة سنتين، يقوم البنك خلالها بصرف عائد غير محدد عند إصدار هذه الشهادات، وذلك كل ثلاثة شهور، علماً بأنه يمكن للمودع استرداد قيمة هذه الشهادات في أي وقت؟
سمعت في إحدى حلقات برنامجكم هذا سؤالًا يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط، وقد أشكل علي فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع أن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلًا، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالًا، أليس هذا يشابه الربا إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالًا مقابل التأجيل وضحوا لي هذه المسألة. جزاكم الله خيرًا.
هناك معاملة انتشرت عند الكثير تسمى: بتجهيز المحلات؛ وصورتها: أن يأتي رجل إلى صاحب دكان كقطع غيار مثلاً أو ما شابه ذلك، فيقول له: سآخذ منك المحل ثلاث سنوات، وأعطيك كل شهر (10.000) ريال، وبعد ثلاث سنوات أردُّ إليك المحل بالبضاعة التي استلمتُها منك كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله إليكم!
الشيخ:
إذا أخذ المحل يحصل البيع؟
السائل:
لا. لا يحصل عقد بيع، بل صورتها أن يأتي إليه ويقول له: آخذ منك المحل لمدة ثلاث سنوات، وأعطيك كل شهر (10.000) ريال، أو (8000) ريال بحسب ما يتفقان عليه، وبالطبع لا يزيد على المبلغ المتفق عليه من دخل هذا المحل، وبعد الثلاث سنوات أردُّ إليك المحل كما كان بما فيه من بضاعة، وكأن صورتها في الظاهر صورة تجارة!
الشيخ:
الأغراض التي في المحل لِمَن؟
السائل:
هي للمالك الأول، بدليل أنه سوف يردها إليه بعد ثلاث سنوات كاملة!
من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (ف. ع) أختنا تقول: لدي مؤسسة باسمي، لكن زوجي يتولى الأعمال، وقد استخرجنا عشرين فيزة، وبعد ذلك طلب من العمال مبلغ ثلاثمائة ريال شهرياً، ويعملوا على حسابهم الخاص، وأنا محتارة في ذلك، فهل ما قام به زوجي جائز أم لا؟ علمًا بأن زوجي يصر على أن ذلك جائز بعد أن ناقشته أكثر من مرة، أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
السائلة في آخر أسئلتها تقول: سماحة الشيخ، جزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء، هل تعتبر الهدية رشوة في هذه الحالة، حيث بأنها قامت بعمل خير، وهو تدريس بنت الجيران، وقالت: إذا نجحت فلك هدية، وقلت لها: لا أريد هدية؛ لأنني أعمل هذا لله، ولكنها أصرت عليها، فما حكم أخذ هذه الهدية سماحة الشيخ؟
هذه الرسالة حضرة الشيخ محمد وصلتنا من المرسل صالح فهد من عرعر الحرس الوطني يقول: أبعث لكم هذه الرسالة من عرعر، يقول: رجل توفي وخلف من بعده عيال وإخوان، وهم يحبون التصدق عنه بمثل الذبيحة، ومثل دفع الفلوس، ودفع الطعام والم
بالنسبة للوالد أحياناً يعطي بعض أبنائه مالاً لحاجته، وهذه نقطة قد يرضى بها بقية الأبناء لكن على مضض مثلاً، وقد يعطي هبة هكذا يعني: للصغير مثلاً يراه احتاج دون غيره؛ لأنه صغير كون عندهم بعض المال وهو ليس عنده شيء، هذه الأ