يقول: يا سماحة الشيخ، أنا أعمل في المملكة، وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟
أخونا محمد من ليبيا يسأل أيضًا ويقول: هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح، فمثلًا: لو قمت بتصريف ثلاثمائة دينار ليبي نحصل على ألف دولار، والألف الدولار في المصارف التونسية ثمانمائة دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل ثمانمائة دينار تونسي مع ثمانمائة دينار ليبي فنكون بذلك قد ربحنا خمسمائة دينار ليبي، هل هذا حلال أم حرام؟
ما حكم استعمال الهاتف في مقرِّ العمل للمصالح الشَّخصية، مثل: أن يتصل الشخصُ ببيته، أو لقضاء مصلحةٍ تخصُّه لوحده؟ مع العلم أنَّ الرئيس أو المسؤول في العمل يسمح بذلك.
عفا الله عنكم يا شيخ، توجد الآن بعض الشركات تقول لأي شخص: من أراد بيتاً أو سيارةً في أي مكان يأتي ويخبرنا بهذا البيت أو بهذه السيارة فنشتري له هذا البيت أو هذه السيارة، ثم نقسط عليه ثمن هذا البيت أو هذه السيارة أقساطاً، وفي نفس الوقت لا تُلْزِم هذه الشركةُُ إذا أخَذَت لهذا الشخص هذا البيت، أو هذه السيارة، لا تلزمه بأخذ هذا البيت أو السيارة، فهو بالخيار، إن أراد أن يشتري أو أراد أن يرجع في كلامه. فما حكم هذا البيع جزاكم الله خيراً؟
عن التحول من مسجد إلى مسجد لترك المسجد الأول بعث بهذه الرسالة الأخ في الله عبد الله محمد الجنوبي من بيشة يقول: بعد التحية، لدي مشكلة؛ وهي أنني عمرت مسجداً في طرف بلادي، ولدي جماعة تبعد بيوتهم عن المسجد المشار إليه خمسمائة متر، ولا يصلون معي بحجة أن المسجد بعيد عنهم، ويرغبون مني مشاركتهم في عمارة مسجد آخر يكون قريباً منهم، وأكون أيضاً إماماً لهم. فما هو رأيكم في المسجد الذي سبق وأن عمرته من مدة خمس عشرة سنة؟ هل يجوز لي هجره أنا وأولادي أو هدمه أو أبقيه؟ أفتوني جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم المستمع م. ر من الرياض يقول: فضيلة الشيخ؛ نحن نعلم يا فضيلة الشيخ أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فما الصدقة الجارية والعلم النافع؟
يقول في سؤال آخر: أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالًا وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئًا، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟
المستمع أحمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة يقول: سألت أحد العلماء عن مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي: إن كنت أريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطويلة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أرت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة فإن هذا لا يجوز. وفي تقديري مع ضعف علمي أن المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكاتب والسنة، فما رأيكم في ذلك، وإن كان كلام العالم صحيحاً فهل يمكن أن نقيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي بنصيب من التركة من بين إخوته بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته وخدمني أكثر منهم؟
إذًا السؤال الأخير في لقائنا هذا من (ع. ك) من العراق يقول فيه: إنني كنت أشتغل في شركة أجنبية ليس عراقية، بتاريخ سنة اثنين وسبعين، يعني: اثنين وتسعين، وبعد انتهاء الشركة من عملها أخذوا بعض الأغراض الزائدة بإلقائها في منطقة تحت أشعة الشمس، ومطر الشتاء، وإنني أخذت من ذلك الأغراض، بعد تقريب أربع سنوات جاءت شركة واشتغلت فيها، وذكرت تلك الأغراض، وطلبوا مني شراءها، لحاجتهم بها، وبعتها بملغ مائة وخمسين دينار عراقيًا، وهل تعتبر حرام؟ وكيف أتخلص منها؟ لأنني تبت إلى الله توبة نصوح -إن شاء الله تعالى-.
تقول: أملك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟
الرسالة التالية من السودان أيضًا وباعثها أخونا عبدالخالق مشدود عبدالوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو، أخونا يثني ثناءً عطرًا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة، سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟
يقول: يا سماحة الشيخ، أنا أعمل في المملكة، وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟
أخونا محمد من ليبيا يسأل أيضًا ويقول: هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح، فمثلًا: لو قمت بتصريف ثلاثمائة دينار ليبي نحصل على ألف دولار، والألف الدولار في المصارف التونسية ثمانمائة دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل ثما