للمستمع ( م ت ت) من مكة المكرمة يقول: سلمني أحد أصدقائي مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال من زكاة ماله، وعمدني أن أوزعها على الفقراء والمساكين، وكنت في ذلك الوقت محتاجاً لهذا المال حاجة ملحة وعلي دين ولم استطع قضاءه، وقد أخذت هذا المال وقضيت به ديني بدون علم منه، وأخبرته أني وزعت المال على الفقراء، فما حكم عملي هذا بالنسبة إلي، وهو هل يعتبر قد أدى زكاته أم لا؟
إذا كان لي في ذمة رجل مبلغ وقدره مائة ألف ريال مقسطة، واستلمت بعد مضي سنة أربعة وعشرين ألفاً وحلت الزكاة، فهل أزكي الأربعة والعشرين ألفاً أم أزكي المائة ألف الكاملة؟
الشيخ:
كيف أربعة وعشرين ألفاً ومائة ألف ما هذا؟
السائل:
هي أقساط في السنة أستلم منه أربعة وعشرين ألفاً، وفي ذمته لي مائة ألف ريال، فإذا حال الحول هل أزكي الأربعة والعشرين ألفاً التي وصلتني؟
فضيلة الشيخ محمد، نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من سلطنة عمان ومن المرسل س ع س من ولاية ضنك، يقول: إلى حضرة من يهمه الأمر في برنامج نور على الدرب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أتقدم إليكم بالشكر لإذاعة هذا البرنامج الذي يعلم المسلمين أمور دينهم، وقد كنت خلال ثمانية أشهر مضت لا أتمكن من المداومة على الاستماع لهذا البرنامج، والحمد لله الذي مكنني من الاستماع إليه، ولذلك لدي أسئلة كثيرة أبتهل إلى الله العظيم أن يُمَكِّنكم من الإجابة عنها. سؤاله الأول يقول: لدينا نخل يزيد عن مائتي نخلة نسقيها من الأفلاج، والماء نشتريه. طبعاً الأفلاج هي العيون الصغيرة عندهم. يقول: والماء نشتري بعضه وبعضه لا نشتريه، فكيف نخرج زكاة هذا النخيل؟ وما هي نسبتها؟ وكيف نخرج زكاة الخضراوات مثل الشمام والبطيخ والقمح والعنب؟
سؤاله الثالث يقول: ما حكم الزكاة في أنواع الزروع مثل الخضراوات والفواكه، وهل هناك فرق فيما يخرجه الله لنا من الأرض، فمنها ما يزكى من جنسه ومنها ما لا يزكى؟
هناك ما يعرف (ببطانية الشتاء) وتقوم بعض الجمعيات الخيرية بجمعها وتوزيعها على بعض المسلمين، الذين يسكنون في المناطق الباردة، فتَجمع هذه الجمعيات ما يُعرف ببطانية الشتاء لتدفئة المسلم، فهل يمكن توسعة هذا النطاق؟! لأنه ما دام أن المقصود هو تدفئة المسلم، فإن بعض الأماكن يكون فيها الفقراء يحتاجون إلى ملابس شتوية مثلاً، أو يحتاجون إلى (بوتاجازات) أو ما شابهها للتدفئة، فيُشترى ذلك مِن الأموال التي جُمعت لشراء البطانيات؛ لأن المقصود واحد، وهو تدفئة المسلم؟
اشتريت بيتاً قبل ثلاث سنوات، وفيه -ولله الحمد- ثلاث نخل مثمرات من نوعين، وفيهن ثمر كثير، فهل علي زكاة والحال هذه، علماً بأن كثيراً من الناس يجهلون ذلك؟ وأسأل: كيف يكون معرفتي بلوغ النصاب من عدمه وأنا أخرفها خرفاً؟ وكيف يكون تقدير الزكاة؟ وهل تدفع من كل نوع بنسبته أم بضم بعضها إلى بعض وتخرج من نوع واحد؟ وهل يجوز أن أدفع نقوداً؟ وماذا أصنع في السنوات الماضية؟
جزاكم الله خيراً. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد أكرمني الله عز وجل وحججت عدة مرات، فهل الأفضل أن أقوم بالحج كلما استطعت أو أن أقوم بالتصدق بمصاريف ذلك الحج على الفقراء والمساكين؟
رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات، وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟
الشيخ:
يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟
السائل:
ما أداها.
الشيخ:
فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟
السائل:
يعني يصير أولاد الميت أخواله، وخالاته.
المستمع أيضاً من السودان أيضاً يقول في سؤاله الثاني: نسي عندي أحد الإخوة من السعوديين مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال نتيجة خطأ حسابي، ولا أعرف مكانه، وهو لا يعرف هذا الخطأ، وأريد أن أتخلص من هذا المبلغ إبراءً لذمتي، هل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ بالريال السعودي أم بالعملة السودانية على بعض الفقراء والمحتاجين من أقاربي وجيراني، أم أن هناك طريقة أخرى أفيدونا أفادكم الله؟
هذه برقية وردت من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول: أخوكم سالم بن جبار من جهني. يقول السؤال: عندنا إمام مسجد أحلَّ في خطبة العيد أن تعطى زكاة الفطر فلوساً، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
للمستمع ( م ت ت) من مكة المكرمة يقول: سلمني أحد أصدقائي مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال من زكاة ماله، وعمدني أن أوزعها على الفقراء والمساكين، وكنت في ذلك الوقت محتاجاً لهذا المال حاجة ملحة وعلي دين ولم استطع قضاءه، وقد أخذت
إذا كان لي في ذمة رجل مبلغ وقدره مائة ألف ريال مقسطة، واستلمت بعد مضي سنة أربعة وعشرين ألفاً وحلت الزكاة، فهل أزكي الأربعة والعشرين ألفاً أم أزكي المائة ألف الكاملة؟
الشيخ:
كيف أربعة وعشرين ألفاً ومائة ألف ما هذا؟
السائل