السائل إبراهيم مصري ويقيم بالأردن يقول: سها إمام في صلاة رباعية فقام بعد الركعة الرابعة من صلاة الفريضة ليقوم بالركعة الخامسة، فذكره المأمومون بعد قيامه منتصباً، فماذا يفعل هو وكذلك المأمومون؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل ناجي المطيري يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول في الحديث: لعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكب الفلاة وحده، نرجو من فضيلتكم معنى هذا الحديث، وهل هو صحيح؟
ثالثاً يقول: إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب، واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول، فماذا يصنع؟ هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء وحده؟
هذا مستمع للبرنامج أرسل بـ ثلاثة أسئلة، المستمع لم يذكر اسمه هنا، يقول في السؤال الأول: رجل صلى المغرب غالباً على ظنه، ودون شك أنه على طهارة، وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب دون وضوء، فذهب يتوضأ، وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين، وزاد ركعة، وجعلها للمغرب، ثم قام فصلى العشاء لوحده فما رأي الشرع في نظركم في عمله هذا؟ نرجو الإفادة.
هذا السائل من الأردن يقول: إنني أصلي في مسجد، وهذا المسجد قريب من سور قبر يعني خارج المسجد. وسمعت منهم أيضا أنهم يقولون بأن الصلاة فيه مكرهة، مع العلم بأنه مسجد في سوق. أفيدوني بذلك؟
شوهد رجل يقرأ القرآن وفي فمه العلكة ما الحكم في ذلك، كما أنه يأكل الكراث بعد صلاة العشاء ويقول: إن المدة طويلة وإني أستخدم المعجون والفرشاة قبل صلاة الفجر وأخفف الرائحة، وإني آكلها للتداوي؛ لأن الطبيب قال: إنها تنظف الأمعاء؟ أفدنا جزاك الله خير.
السائل في ثاني أسئلته يقول: في بعض السنوات قصرت في الصلاة ولا أدري كم وقت ضيعت. فهل علي هذه الصلاة، وكيف أقضيها؟ علماً بأنني أصلي في اليوم أكثر من عشرين ركعة نافلة.
بارك الله فيكم في سؤالٍ له يقول: إذا كان الإمام في صلاةٍ جهرية فإنه يوجد بعض المصلين يقول عند قول الإمام:
﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
يقول: استعنت بالله. وعند الإقامة يقولون: أقامها الله وأدامها؟
بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع أ. ع. مقيم في الرياض يقول: كنت جنباً في يوم كان شديد البرودة، فخشيت على نفسي، فلم أغتسل الغسل الكامل لجسدي بالماء، بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل، وتوضأت، وصليت بغسلي هذا جميع الأوقات قرابة أسبوع، فهل صلاتي تلك صحيحة أم عليّ الإعادة أرجو الإفادة؟
حول المناظرة التي دارت بين الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما بعث بهذه الرسالة المرسل ع م ع شقراء، يقول من شقراء في هذه الرسالة: مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة خمسة وتسعين، والمناظرة هي: ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة، قال الشافعي: يا أحمد، أتقول إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. قال: يسلم بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما رأي فضيلة الشيخ أن يجيب عن هذه الرسالة في هذه المناظرة، وأرجو أن يفسر ما تعنيه -يعني هذه المناظرة- وأخيراً أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الخير.
بارك الله فيكم هذا المستمع ناصر ومحمد العيبان لهما هذا السؤال المستمع ناصر يقول: دخلت مسجداً وقت صلاة المغرب، وتقدم رجلٌ؛ ليصلي بالجماعة، وعند سجوده مد رجله، ولم يسجد على الأعضاء السبعة علماً بأن ركبته وقدم الرجل لم يقعوا على الأرض فما حكم من صلى خلف هذا أفتونا بهذا؟
السائل إبراهيم مصري ويقيم بالأردن يقول: سها إمام في صلاة رباعية فقام بعد الركعة الرابعة من صلاة الفريضة ليقوم بالركعة الخامسة، فذكره المأمومون بعد قيامه منتصباً، فماذا يفعل هو وكذلك المأمومون؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل ناجي المطيري يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول في الحديث: لعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكب الفلاة وحده، نرجو من فضيلتكم معنى هذا الحديث، وهل هو صحيح؟