هذه رسالة وصلت من أختكم في الله من المنطقة الشرقية، المستمعة رمزت لاسمها هنا بالرمز ن أ تقول: يا فضيلة الشيخ، نحن نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك، وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي، ولكنني في أخر مرة نويتهما لهما معاً، فعندما سئلت عن أمر هذه العمر قيل لي: بأنها تحسب لك ليس لهما، هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟
سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
آمين بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ السائلة أم عبد العزيز من الرياض تقول: اعتمرت لوالدي المتوفى، وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعري، ثم قمت مباشرةً بالطواف لأختي؛ أي أخذت لها سبعاً وأختي مقيمة في الرياض ويمنعها زوجها من العمرة ولا أعلم هل يستمر في منعها أم لا بحجة أنه لا يحب السفر، وبعد الانتهاء من الطواف لأختي قمت بالتقصير من شعري مرة واحدة فقط عن العمرة لوالدي، وأسأل يا فضيلة الشيخ ما حكم الطواف لأختي في هذه الحالة والفقرة الأخرى، هل أقصر من شعري بعد السبع؟
ذَكَرْنا في درس المناسك: أن المرأة لا تسعى بين العَلَمين الأخضرين سعياً شديداً، للإجماع في ذلك، وقلنا: إنه إذا لم يكن هناك إجماع، فالمرأة تسعى، ووقفتُ على كتاب المجموع للنووي قال فيه: أما المرأة ففيها وجهان: الصحيح المشهور وبه قَطَعَ الجمهور, أنها لا تسعى في موضع السعي، بل تمشي جميع المسافة، سواء كان ذلك نهاراً أو ليلاً، ولو في الخلوة؛ لأنها عورة. والثاني: أنها إن سعت في الليل حال خُلُوِّ المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرَّجُل، والله أعلم، فأين ذِكْر الخلاف؟
كثير من الحجاج حجزوا على الطيارة في يوم الثالث عشر على أنهم سيرجعون في يوم الثاني عشر، وربما أن ذا القعدة أصبح ثلاثين يوماً فصار اليوم الثالث عشر هو الثاني عشر، فكثير منهم عجلوا ورموا الجمار قبل الزوال لكي يدركوا الطيارة، فهل نقول: يمكنهم الرمي والسفر؟
الشيخ:
الآن الفرق ما نقول: ساعات، الفرق يوم.
السائل:
بعضهم حجز ليوم الثالث عشر، ثم صار يوم الثالث عشر اثنا عشر.
الشيخ:
ولماذا لا تؤجل الرحلة؟
السائل:
لا يوجد حجز، وكثير من الحجاج الذين يحجزون على الطائرة هكذا، فهل يعني: إذا ما رموا الجمار قبل الزوال ما أدركوا الطائرة.
هل يجوز لي أن أحج نيابةً وأنا مستأجر من قبل حملة الحج للعمل، وقد أذنوا لي بالحج، ومن المعلوم أني لن أدفع من مال النيابة شيئاً، بل ربما سأقبض مالاً من تلك الحملة، فما حكم ذلك المال الذي دفع لي؟
الذي رمز لاسمه ب.م.ص. الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أفيدكم حفظكم الله، بأن والدتي أمد الله في عمرها بالخير والطاعة، قد تجاوزت سن الخامسة والستين، وقد انتحل جسمها وضعف، إلا أنها والحمد لله تتمتع ببصر جيد، وقدرة على المشي أيضا، وأرغب في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله، خاصة بأنها لا تقوى على الزحام والمشي لمسافات الطويلة. وشفقةً مني عليها وحباً في عمل الخيرات والتقرب للمولى عز وجل بطاعة الوالدين، أرغب في تأدية هذه الفريضة نيابة عنها، وأفيدكم أنني وفقت ولله الحمد في أداء الحجة المقررة علي، نسأل الله عز وجل ؟
الشيخ:
المفروضة؟
السؤال: نعم. في أداء الحجة المفروضة علي. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنها والحال ما ذكر، بارك الله فيكم؟
بارك الله فيكم. بسؤال لهذه السائلة تقول: زوجي يعمل في شركة بالمملكة، وصاحب هذه الشركة يقيم مخيمات للحج كل عام، وأنا وزوجي نحج على نفقة صاحب العمل، رغم أن حالتنا المادية ميسرة، هل يجوز هذا الحج؟ أم لابد أن يكون الحج على نفقتنا؟ أرجو الإفادة.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة أختكم في الله غادة ع س الجهمي من المدينة تقول: حجت والدتي قبل أربع سنوات، ولكن قبل أدائها لفريضة الحج أي في يوم الخامس من ذي الحجة جاءتها العادة الشهرية، وقد فكرت هذه الوالدة في تأجيل أداء الفريضة إلا إننا أصررنا على أن تؤديها، لأننا كنا على أهبة الاستعداد، حيث سمعنا بأنه يجوز للحائض أن تعتمر وتحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وبناء على ذلك اتجهنا إلى مكة المكرمة، ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات وهي جاهلة في ذلك، فقد قامت بتمشيط شعرها، ولا شك بأنه سوف يتساقط الشعر أثناء التمشيط، كما أنها تنقبت عندما أرادت السلام على عمي، وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات، إلا أنها وعندما حان وقت طواف الإفاضة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقاد أنها قد طهرت، إلا أنها اكتشفت بأنها لم تطهر حيث عاد نزول الدم مرة أخرى، وعند ذلك تركت طواف الوداع حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب عليها. أفتونا مأجورين ماذا على الوالدة، لأن الأهل سيسمعون هذه الإجابة، وهل يجب عليها إعادة الحج؟ جزاكم الله خيراً.
هذه الرسالة من موسى محمد عقبى من الرياض، يقول بعد السلام والتحية: نشاهد في سنوات عديدة كثيراً من اللحوم تذهب هدراً في منى، فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي وفي اليوم الثاني أو الثالث أذبح فديتي لكي آكل منها وأجد من يأكلها أيضاً؟ أم أنه لا بد من ذبحها قبل التحلل؟
بعض العوام من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت للعمرة يقولون: إذا أراد أن يدخل بشيء إلى مكة يدخل ويحرم به معه، مثل: حقيبة أو فلوس، فما قولك في هذا؟ إذا أراد أن يعتمر، وجاء الميقات فهو يريد أن يدخل معه بحقيبة إلى مكة، أو فلوس، يحرم بها معه؟
زوجتي لم تؤد فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره أربعة أشهر وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوباً لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ؟ أفيدونا وفقكم الله.
هذه رسالة وصلت من أختكم في الله من المنطقة الشرقية، المستمعة رمزت لاسمها هنا بالرمز ن أ تقول: يا فضيلة الشيخ، نحن نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك، وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنوي
سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
آمين بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ السائلة أم عبد العزيز من الرياض تقول: اعتمرت لوالدي المتوفى، وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعري، ثم قمت مباشرةً بالطواف لأختي؛ أي أخذت لها سبعاً وأختي مقيمة في الرياض ويمنعها زوجها م