رجل متبوع، ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعة: إن النظر إلى المرأة يجوز؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾
[النور:30]. أن حرف (مِنْ) هنا تبعيضية؛ أي: غضوا بعض أبصاركم، وأطيلوا النظر إلى المرأة، فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟
يقول: نحن يا فضيلة الشيخ من سكان إحدى القرى، ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد ما زالت موجودة حتى الآن؛ وهي أنه عندما يقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغاً في حدود مائة ألف ريال، أو سبعين ألف ريال تكون له، وليس لابنته، وتعطى الأم وتعطى من عشرين إلى خمسين ألف ريال، هذا إلى جانب أموال الذهب، وتحدد إلى حوالي ستين إلى ثمانين ألف ريال، والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام؛ يعني يتكلف الزواج حوالي مائتين إلى ثلاثمائة ألف ريال، ونحن لا نرضى بهذا الحال، وإذا نصحناهم قالوا: هذا لا بد منه من أن يبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز، ونود منكم يا فضيلة الشيخ أن تقدموا النصح مشكورين لهؤلاء الناس وتوجهوهم إلى الطريق الصحيح مأجورين؟
نسمع عند بعض عقود الزواج أن المرأة تطلب أن تكون العصمة بيدها أو أن يكون أمرها بيدها، فما حكم هذا؟
الشيخ:
يعني: أنها تطلق نفسها متى شاءت؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
لا يصح هذا.
السائل:
وما حكم العقد -يا شيخ- لو رضي الزوج؟
امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية، وهي الآن في حداد على زوجها وتريد الحج هذا العام، فهل تحج وهي في العدة علماً أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها فيصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى، فماذا تعمل؟
نرجو إرشادها، جزاك الله خيراً.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، السائلات من ليبيا ط. ج. م. ف. يقلن في هذا السؤال: هل تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا ترك الصلاة بعد الزواج؟ أم أنها تستمر في نصحه مدةً طويلة؟
السؤال الثاني يقول: عندي امرأة كثيرة الشك والوسواس، فهي تتوضأ عدة مرات، وتستغرق وقتاً طويلاً في الوضوء وماءً كثيراً كذلك، وتعيد الصلاة أكثر من ثلاث أو أربع مرات. وقد تعبت معها كثيراً بالنصح، وبعض الأحيان أغضب من فعلها وأتكلم عليها بشدة، ويحصل بيني وبينها خصام، ومن الممكن أن يتسبب ذلك في الفراق بيننا مع العلم أن لنا أولاداً. أرجو أن تدلوها وترشدوها إلى طريق الحق في ذلك الأمر، وقد خرجت مني كلمة الطلاق عدة مرات ولكني لا أنوي الطلاق، وإنما أهددها فقط، فما الحكم في ذلك؟
جزاكم الله خيراً يا فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم تركي من الرياض تقول بأنها امرأة متزوجة، ولديها سبعة من الأبناء والبنات، وزوجها كثيراً ما يسافر إلى الخارج بغير حاجة، وإذا أتى يصبح عصبي المزاج، ويتذمر إذا طلب منه شيء، ولا يسأل عنها ولا عن أولادها، وكأنها تقول ليست بزوجته، والصلاة لا يؤديها في المسجد، فمتى قام أداها، ولا يأمر الأبناء بالصلاة، وإذا أمرناه بصلاة الجماعة قال: إن شاء الله أصلي، بل قد يجمع الصلوات إذا رجع من العمل، ولا يرضى بخروجها لزيارة أقاربها وجيرانها، بل يضيق عليهم في ذلك، ما حكم خروج هذه المرأة إلى أهلها وأقاربها، وجهوها ماذا تعمل مأجورين؟
هذه رسالة مقدمة من المستمع ع س ع ش من اليمن الديمقراطية حضرموت، يقول: عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه غير العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً، فهل هذا جائز أم لا؟
هل من نصيحة للإخوة الحاضرين والسامعين في التقليل من تكاليف الزواج من مهر وغيره، وبطاقات الزواج التي مصيرها إلى القمامة وقد تساوي خمسة إلى عشرة ريالات، ولو وضعت على شريط أو كتاب بريال أو ريالين لنفع الله بها وحفظت هذه البطاقة ونشر الخير بذلك الزواج؟
هذا السائل : ( أ ق س ع ) مصري يعمل بالعراق يقول: كانت هناك امرأة متزوجة وقد حصل بينها وبين زوجها شجار فتركت بيته غاضبة منه ومكثت سنة ونصف عند أهلها دون طلاق، فذهب إلي زوجها وأخبره برغبته في الزواج منها لو طلقها وبعد ذهابه إليه بثلاثة أيام طلقها لأجله هو، وبعد مضي خمسة عشر يوماً من طلاقها عقد نكاحه عليها قبل نهاية العدة، فما الحكم في هذا العمل وفي عقد النكاح في هذا الوقت؟
بارك الله فيكم، هذا المستمع محمد عوض الزهراني، الرياض، أرسل بهذه الرسالة، يقول فيها: فضيلة الشيخ، حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالباً من فضيلتكم التكرم بإلقاء نصيحة لبعض الآباء- هداهم الله- الذين يطلبون على بناتهم مهراً لا يقدر عليه الشباب، وإنني واثق أن كثيراً من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج، والسبب هو أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم، أرجو منكم نصح هؤلاء بارك الله فيكم؟
هذه رسالة من
السائل:
عبد الله إبراهيم عبد الله من السودان مقيم بالطائف يقول: تقدمت للزواج من فتاة من أبيها، وكانت لي زوجة مطلقة ولدي منها طفلان، وعندما أقدمت على الزواج من هذه الفتاة قال لي والدها: لا تجعل زواجك من ابنتي ذريعةً لتأديب زوجتك الأولى، وقال لي: أنا لا أحب المشاكل، وكان هذا الكلام بيني وبينه لا شاهد بيننا إلا الله، وبحكم غضبي على الأولى قلت له: لا أريد أن أردها، وقلت له: إن شاء الله لن تحصل مشاكل، فأنا أتيتك أطلب النسب منك فوافق على ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات من هذا الزواج صعب علي فراق أطفالي وزوجتي الأولى فأرجعتها وما زالت الثانية في عصمتي، وإلى أن ودعتها لم أعرف عنها نشوزاً ولا إعراضاً، وعند عودتي إلى المملكة ادعى والد زوجتي الثانية أن ابنته مطلقة بناءً على الشرط السابق ذكره والذي اعتبره شرطاً وذهب بها إلى مدرسة مختلطة بنين وبنات لكي تكمل تعليمها في المتوسط، علماً بأن القائمين على هذه المدرسة مدرسون من الرجال، فهل ما دار بيني وبين والدها وقت خطبتها يعتبر شرطاً شرعياً الإخلال به يفسخ النكاح؟ وإن كان هذا الشرط صحيحاً فهل يصح لوالدها أن يزج بها في مدرسة مختلطة؟ وهل طلب العلم يطلب بمعصية الله، والخروج عن طاعته ثم طاعة الزوج؟ وهل يلحقني ذنب في هذا الأمر؟ علماً بأنني غير موافق على هذا التصرف، وهل طلاقي لها في مثل هذه الحالة يعتبر حلاً لهذه المشكلة، علماً بأنها صغيرة السن وتواجه ضغطاً من والدها؟ أفيدوني أفادكم الله؟
رجل متبوع، ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعة: إن النظر إلى المرأة يجوز؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾
[النور:30]. أن حرف (مِنْ) هنا تبعيضية؛ أي: غضوا بعض أب
يقول: نحن يا فضيلة الشيخ من سكان إحدى القرى، ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد ما زالت موجودة حتى الآن؛ وهي أنه عندما يقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغاً في حدود مائة ألف ريال، أو سبعين ألف ريال تكون له، وليس لاب