رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل جمعًا من الأسئلة، وهذا المستمع لم يذكر اسمه إنما أسئلته كالتالي يقول في سؤاله الأول: هل تجب الزكاة على المال المستودع في البنك لحاجته عند الضرورة وليس للتجارة؟
في آخر أسئلة هذا السائل -أبو محمد- يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول: بأن الواجب في الزكاة هو اثنين ونص، وأن من يدفع ثلاثة بالمائة، فإنه يكون محادًا لله أو محادًا لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين ونص، وليس قصدي المحادة لله ولا للرسول، وإنما قصدي الرغبة في الخير -إن شاء الله- فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الرسالة هذه من سوريا من بلدة حمص وأرسلتها المستمعة فاطمة قرة يوسف تقول في رسالتها فاطمة: توفيت جدتي وكان عندها خمسة آلاف ليرة من المال وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها ويقدمون لها الزكاة؛ لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم بأن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائياً، ولكن كان الذي معها أكثر من النصاب بكثير وكانت تأخذ الزكاة من الناس وبعدها توفيت، وأرادوا أولادها الوراثة، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال وهي كانت تأخذه حرام؛ لأنها مالكة النصاب، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
يقول: يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة، وهي التي كانت تدفع لهن مهور، ولوحظ أنهن لا يزكين هذا الحلي، فهل تنصحونهن بالزكاة؟ أم كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا.
المستمع (أ. ع. ل) يقول: لي صديق اشترى بيتًا له، وكلفه مبلغًا من المال، وصل إلى ثلاثمائة ألف، أو يزيد، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل، فقد بقي مدينًا قرابة الخمسين ألفًا، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين، مع العلم أنه يملك أرضًا وبيته القديم؟
هذه السائلة أم البراء الرياض، تقول: رجل يسكن منزلًا مؤجرًا بعشرين ألف ريال، له أطفال راتبه الشهري حوالي خمسة آلاف ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة؟مع العلم بأنه ليس عليه ديون، ولكنه يريد أن يجمع كي يشتري منزلًا، وما حكم الفلوس التي أخذها من أعمامه وأقاربه هل يقوم بإرجاعها أم ماذا يفعل؟وجهونا، مأجورين.
المستمع سودان فراج الحارثي بعث يسأل ويقول: يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته بأكثر من خمسين ألف ريال، هل تجب فيه الزكاة علمًا بأنها تلبسه دائمًا وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط؟
يسأل ويقول: ما قيمة العشرين مثقالًا من الذهب بالغرامات، فقد سمعنا في ذلك أربعة أقوال، منها ما يقول: بأن مقدار العشرين مثقالًا من الذهب يساوي ثمانين غرامًا، وقول يقول: خمسة وثمانين، وآخر: اثنين وتسعين، ورابع ستة وتسعين، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، سوداني مقيم بالطائف واسمه (ع. س. أبو موسى) أخونا كتب رسالته بلهجته العامية، فهمت منها ما يلي: يسأل عن صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب وإخواني من أبي، ويسأل أيضًا عن بعث الزكاة إلى بلده لكثرة الفقراء هناك.
المستمعة (م. ن. ع) من الكويت بعثت برسالة تقول فيها: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو شهرين؟ وهل يصح أن تكون راتبةً لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصةً وأنهم لا يزالون بحاجة إليها؟
تقول هذه السائلة يا سماحة الشيخ: اشتريت ذهبًا يبلغ النصاب في شهر صفر، ثم اشتريت ذهبًا آخر أيضًا يبلغ النصاب في شهر رمضان، كيف أخرج الزكاة؟ وهل في الذهب المستعمل زكاة؟
يقول: يا سماحة الشيخ، أنا أعمل في المملكة، وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟
تقول: أملك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟
هذا سؤال من الأخت المستمعة (أ. ص. ع) من جمهورية مصر العربية، تقول: أملك حليًا ذهبية وألبسها، وقد اشتريتها منذ زمن، ولكني كل فترة أزيد عليها إلى أن بلغ ثمنها الآن حوالي ألف وخمسمائة جنيه مصري، فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي؟ أم أنها تعتبر زينة أتحلى بها؟وكذلك لي طفلة صغيرة اشتريت لها ذهبًا؛ لكي تلبسه، وأنا أحتفظ لها بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه، أي: أنه يكون مثل المال المركون، وثمنه حوالي ثمانمائة جنيه مصري، فهل يجب عليه دفع زكاة لهذا الذهب؛ لأن الله توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب أليم إن لم يخرجوا زكاتهما، وإذا لم يكن عليه زكاة فما معنى الكنز إذًا؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل جمعًا من الأسئلة، وهذا المستمع لم يذكر اسمه إنما أسئلته كالتالي يقول في سؤاله الأول: هل تجب الزكاة على المال المستودع في البنك لحاجته عند الضرورة وليس للتجارة؟
في آخر أسئلة هذا السائل -أبو محمد- يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول: بأن الواجب في الزكاة هو اثنين ونص، وأن من يدفع ثلاثة بالمائة، فإنه يكون محادًا لله أو محادًا لله ولرسوله، وأنا في بعض الأحيان أدفع أكثر من اثنين ونص، ول
الرسالة هذه من سوريا من بلدة حمص وأرسلتها المستمعة فاطمة قرة يوسف تقول في رسالتها فاطمة: توفيت جدتي وكان عندها خمسة آلاف ليرة من المال وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها ويقدمون لها الزكاة؛ لأنهم كانوا يحسب