نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث
«أفطر الحاجم والمحجوم»
بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : (رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم) وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً.. انتهى. وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه) وهذا أيضاً ذكره ابن حجر -رحمه الله تعالى- وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟
امرأة في بادية قاعدة في بيتها لمرض بها لا يمنعها الصوم، ولكنها لا تعرف الأشهر سوى رمضان، وكانت تسأل امرأة قريبة لها: هل جاء رمضان أم لا؟ وذلك من أجل أن تصوم، ولكن قريبتها كانت سيئة فكذبت عليها وقالت: نحن في شهر شعبان ولم يأت رمضان، فصدقتها فلم تصم، وعلى إثر انقضاء رمضان ماتت فندمت هذه القريبة على ذلك، فهل تصوم عنها أو لا تصوم؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
أيضاً أختكم من المنطقة الشرقية رمزت لاسمها بي ن أ تقول: دائماً نرى أن في صلاة الوتر يقرأ دعاء القنوت ويكون ذلك في شهر رمضان الكريم، فهل تصح قراءتنا له في الأيام العادية أم أن هذا الدعاء يختص بأيام رمضان؟ كما يقرأ أثناء صلاة الشفع في الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الركعة الثانية سورة الكافرون هل علينا الالتزام بذلك يا فضيلة الشيخ نرجو بهذا إفادة؟
بارك الله فيكم. هذه السائلة ف. أ.ع من السودان تقول: إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها، وبعد أن طهرت استأنفت الصيام، وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت، فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟
اختلف الناسُ بالنسبة للإفطار في مدينة الطائف: فمنهم مَن لا يُفطر مع المؤذن، وحجّتهم أنَّ هناك بعض الناس رأى الشمس من الشّفا لم تغرب بعد. هل نُفطر مع الأذان أم نتأخّر للتَّحري؟وهل الطائف مثل الشّفا بالنسبة للغروب؟
هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ بمعنى هل يجوز إذا استيقظ إنسان ضحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئاً، فهل يحسب هذا اليوم من الست من شوال أو لا بد من تبييت النية من الليل؟
السائل الذي رمز لاسمه (س. ع. ع) ، الرياض، يقول: سماحة الشيخ! أنا شاب في العشرين من العمر ذهبت إلى الدراسة خارج المملكة، وقد مر علي شهر رمضان في إحدى السنوات الأولى في بعثتي ولم أصم ذلك الشهر للأسف من باب التفريط، وكذلك لم أكن أؤدي الصلوات في تلك السنة، ولكن بعدما رجعت تبت إلى الله والحمد لله، ماذا أفعل في هذا الشهر الذي لم أصمه، هل أقضيه متواصل أم متفرق؟ أم ماذا ترون سماحة الشيخ؟
بارك الله فيكم المستمعة من العراق تقول: في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾.
تقول: كم ركعة تهجد وكم ركعة نفل؟
بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد سيد أحمد سوداني، يقول: لقد حل علي شهر رمضان، وصمت منه اثنين وعشرين يومًا، وأفطرت الأيام الباقية، وذلك لسخونة الجو، وللعمل الشاق، فكيف أقضي ما فاتني؟ أفيدوني أفادكم الله.
نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث
«أفطر الحاجم والمحجوم»
بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : (رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم) وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد الع