أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع م.ع.ع من أبها، سؤاله الأول يقول فيه: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقرأت قولاً آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي في الحج تقول: كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا، وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا. فكيف نربط بين القولين؟ وأيهما أصح؟ إذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائماً أو كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها، فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم، ما الصواب في هذا؟
مستمع يسأل سؤالين يقول في سؤاله الأول: جئت لكي أعتمر، ولم أحرم في الباخرة، ولم أمكث في البلد هنا سوى ليلتين فقط، وفي اليوم الثالث قمت بالاعتمار، فقال لي بعض الناس: لابد أن تمكث في البلد ثلاثة أيام، أريد من سماحتكم أن أعرف هل عمرتي صحيحة؟ أم أن علي كفارة؟ جزاكم الله خيرًا.
يقول: ألاحظ أن بعض الناس مثلًا يأتون من مصر لأداء العمرة، لكنهم لا يحرمون من الميقات، بل يمكثون في جدة أيامًا، ثم بعد ذلك يحرمون من جدة، ويذهبون ليأتوا بالعمرة، ما حكم فعل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرًا.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مكاوي أحمد محمد من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي المتوفية، حيث أني قد أديت العمرة عن نفسي في رمضان هذا العام، وهل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي بعد أداء فريضة الحج، أو قبل أدائي لفريضة الحج، أفيدونا أفادكم الله؟
بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع حسين عبدالله محمد أحمد، الأخ حسين يقول: أنه معوق، ولديه ثلاث بنات، يسأل: هل يجب علي أن أعتمر لأبي وأمي؟ وبأيهما أبدأ؟ جزاكم الله خيرًا.
أنا امرأة يحصل لي الحج في كل عام -ولله الحمد- ولقد قال لي بعض الناس بأن عملي هذا فيه أذية للمسلمين حيث أني أضيق عليهم، رغم أني أفيد من يذهب معي من النساء بالتوجيه والإرشاد، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم لي جزاكم الله خيراً؟
سائلة تقول: إني حائرة جداً، أديت فريضة الحج والحمد لله، ولكن الذي يحيرني ويوسوس لي بنقصان حجي أنني لم أدفع للحملة أي تكاليف مالية؛ حيث قام بدفع ذلك أحد المحسنين؛ لأن راتب زوجي كان قليلاً، وكنت أملك قليلاً من الذهب فأخشى أن تكون حجتي ناقصة؛ لأني لم أقم ببيع هذا الذهب ودفعه لتلك الحملة.
أحسن الله إليكم. تقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي، هل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمرة أن أحرم بعمرة أخرى لوالدي المتوفى أهبها له، ثم هل يجوز أن أتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمرة أخرى لوالدتي، أفتونا مأجورين، يعني ثلاث عمرات في وقت واحد، عمرة لي وعمرة لوالدي وعمرة لوالدتي؟
هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من المرسل (ع. ج. ع) يقول فيها: هو أنني حجيت في عام تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية أول حجة، ولا زالت أول حجة حتى الوقت الحاضر، وحدث عندي في الحج أنني قضيت جميع المناسك، ولكن حدث أنني رميت يوم العيد الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني رميت جمرة واحدة فقط، وهو عن طريق النسيان، مع عدم المعرفة الكاملة، وفي اليوم الثالث رحت مع جماعة ورميت الجمرات الثلاث، ولكن نسيت أني رميت جمرة واحدة اليوم الثاني، وما ذكرتها إلا بعد حين، يقول: يعني بعد سنة أو سنتين ونصف تذكرت التي ما رميت، ويريد إفتائه ما الذي عليه؟ وما يجب عليه في هذا المقام؟وفقكم الله.
أخونا أحمد الشمراني من حائل يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام؟ وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع م.ع.ع من أبها، سؤاله الأول يقول فيه: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقرأت قولاً آخر للسيدة عائشة رضي
مستمع يسأل سؤالين يقول في سؤاله الأول: جئت لكي أعتمر، ولم أحرم في الباخرة، ولم أمكث في البلد هنا سوى ليلتين فقط، وفي اليوم الثالث قمت بالاعتمار، فقال لي بعض الناس: لابد أن تمكث في البلد ثلاثة أيام، أريد من سماحتكم أن أعر