(مَا أَوْصَى بِهِ الرَّسُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ) : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ إلَّا بِثَلَاثِ [2] ، أَوْصَى للرّهاويين [3] بجادّ مائَة وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ، وللداريين [4] بجادّ مائَة وَسْقٍ [5] مِنْ خَيْبَرَ، وَلِلسَّبائِيِّينَ، وللأشعريين بجادّ مائَة وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ. وَأَوْصَى بِتَنْفِيذِ [6] بَعْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَلَّا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ.
ما أوصى به الرسول عند موته
سيرة ابن هشام · الجزء 2 · الصفحات 353–353
اقرأ الفصل كاملًا: ذكر مقاسم خيبر وأموالها