قد ذكرتُم جزاكم الله خيرًا أنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بالإحرام، فما الحكم في مثل حالتنا، حيث أحرمنا من جدة، علمًا بأنه أفتانا بعضُ الناس بجواز ذلك، وأنَّ الإحرام جائزٌ من جدة، وبالطائرة، ونسبوا ذلك لبعض أهل العلم؟ أفتونا مأجورين.
قرية كاملة في جنوب المملكة، كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر؛ لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال العام، لا يكون إلا في هذا الموسم، فكان كل فرد من أفراد هذه القبيلة، يبحث عن رجل يحج عنه نظير مبلغ من المال، ويزعمون أن لديهم طلبة علم يعرفون المناسك، فإذا أخذوا تلك المبالغ لا يؤدون الفريضة عن هذا الذي أخذوا منه المال، وكثير منهم تاب من هذا العمل. ويسأل: ماذا عليه أن يفعل الآن؟ وجزاكم الله خيراً.
أحسن الله إليكم. عبد الله من الطائف يقول: في عامٍ مضى أديت فريضة الحج ومعي زوجتي ووالدة زوجتي، وكان حجنا إفراد، وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى منتصف الليل، ونظراً لوجود نساء معي وكذلك شدة الزحام وكذلك فأنا لا أستطيع مواجهة شدة الزحام قمنا برمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العاشر، وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد منتصف الليل من كل يوم، وباقي نسك الحج أديناها في أوقاتها تقريباً، فهل علينا شيء في ذلك، وهل حجنا صحيح؟
ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة، ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد خمس وعشرين دقيقة سنمر فوق الميقات ولكن غفلت عن زمن المرور فوق الميقات بمقدار أربع أو خمس دقائق وأتممنا مناسك العمرة، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
سماحة الشيخ هذه السائلة تقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف، كما في الحديث، فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض، فنوت العمرة، وسعت، وبقي لها الطواف، هل تنتظر حتى تطهر، ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا؟
رجل حج، وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر ذهب إلى الحرم، وطاف وسعى بالحج، وخرج مباشرة دون أن يودع؛ معتقدًا جواز اكتفائه بطواف الحج، فما حكم ذلك؟
أريد الذهاب إلى مكة في هذه الأيام وأرغب في الحج، فإذا أخذت عمرة في الأسبوع الأول من ذي القعدة وسأعود إلى عنيزة في أسبوعي، فهل يحق لي أن أكون متمتعاً إلى الحج؟ فإذا كان يحق لي فهل أحرم من الميقات للحج أو من داخل مكة؟
أختكم في الله من المغرب تقول في رسالتها: والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية، وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج، وليس معها محرم؛ لأن والدي متوفى، وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج، هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها؟ أفيدونا بهذا مأجورين؟
يقول أخونا في سؤال آخر: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذون مرتب، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعًا؟
قد ذكرتُم جزاكم الله خيرًا أنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بالإحرام، فما الحكم في مثل حالتنا، حيث أحرمنا من جدة، علمًا بأنه أفتانا بعضُ الناس بجواز ذلك، وأنَّ الإحرام جائزٌ من جدة، وبالطائرة، ونسبوا ذلك لبعض أهل العلم؟ أفت
قرية كاملة في جنوب المملكة، كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر؛ لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال العام، لا يكون إلا في هذا الموسم، فكان كل فرد من أفراد هذه القبيلة، يبحث عن رجل يحج عنه نظير مبلغ من المال، ويزعمون أن لد
أحسن الله إليكم. عبد الله من الطائف يقول: في عامٍ مضى أديت فريضة الحج ومعي زوجتي ووالدة زوجتي، وكان حجنا إفراد، وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى منتصف الليل، ونظراً لوجود نساء معي وكذلك