الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم. يقول السائل: أحياناً عندما نصلي بعد الإمام يحدث شك في الصلاة، البعض من المصلين يقولون بأننا صلينا خمس ركعات، والبعض يقولون بأننا صلينا أربع ركعات فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟
الشيخ: إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب في ما صلى فلا عبرة بقول هؤلاء، يأخذ بما يراه، وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من يرى أنهم أرجح عنده، لكونهم أشد اهتماماً بالصلاة وأبعد عن الغفلة، وإذا تساوى الأمران عنده فليبن على اليقين، وليأتِ بما نقص، فيسجد للسهو قبل السلام، وفي ما إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ