الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأسؤاله الثاني يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟
الشيخ: الجواب: نقول: نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء، ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن؛ فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لكن لو تخلف عن الجماعة بعذرٍ وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ