الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأالسؤال الثاني يقول: ما حكم لبس الجنب في المسجد؟
الشيخ: لبس الجنب في المسجد لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾، فإذا كان عابر سبيل بأن دخل من باب وخرج من آخر فلا حرج، وأما بدون ذلك فلا يجوز أن يلبس في المسجد إلا إذا توضأ، فإذا توضأ جاز له اللبس في المسجد، ولو أنتقض وضوءه بعد ذلك؛ لأنه إذا توضأ خفت الجنابة ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ فليرقد» ، فدل هذا على أن الوضوء يخفف الجنابة فإذا توضأ فله أن يمكث في المسجد. نعم.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ