بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ؛ امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين عاماً، زوجت نفسها من شخصٍ بإيجابٍ وقبول دون ولي أمرٍ أو شهود، فهل هذا الزواج يعتبر صحيحاًً أم لا وبماذا تنصحوننا مأجورين؟
شخصان تزوجا بطريقة الشراط؛ حيث اشترطا ألا يزوج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل مع صداق ضئيل ومتفاوت، حيث إن أحدهما هو والدي وعمره ما يقارب من سبعين سنة، وقد قمت بنصحه، وبينت له أن هذا الزواج ضار ومحرم، ولكنه أصرَّ على ذلك مع العلم بأن أهل الخير وضحوا للجميع أن هذا الزواج محرم، ولكن دون جدوى وصارت المسألة عندهم عادات أب وأجداد فنرجو النصح؟
إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة، وضمنتها عددًا من الأسئلة، ورمزت إلى اسمها بالحروف (ع. ف) تقول: إن لي ابن عمة، توفيت والدته وهو ما زال طفلًا صغيرًا، ثم قامت جدتي أم أبي -وهي جدته لأمه- بإرضاعه مع إحدى عماتي، وسؤالي: هل هو محرم لنا، ولا يجوز لنا الزواج منه؛ لأنه رضع مع عمتي، ويكون أخًا لها، وابن أختها، مع العلم أنني أتغطى عنه حتى أعلم الحكم؟
يقول في سؤال آخر: زوجة أخينا أنجبت توأمين ذكورًا، أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه، ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة، ولم تدر عليه اللبن، وفي الصباح أعطته لأمه وأحضرت الآخر، وقد ربته وأرضعته، هل الأول الذي لم يرضع هل يتزوج بنات أعمامه، أم أنهن إخوته؟
أخيراً يسأل الأخ سليمان فيقول: روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ما حكم الشرع في الصبغة، وهل هي حرام أم مكروهة، علماً بأن الظاهرة الموجودة في الصبغة تأخذ نوعاً من المغالطة والعياذ بالله وخاصة الطاعنين في السن، ومما يتضح من الحديث السابق يأمرنا بالصبغة، علماً من أنه لم يوضح نوع هذه الصبغة، أفيدونا أفادكم الله؟
في الحملات تكثر النساء والرجال، فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حالما يكونون في المخيم سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم، أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف؟ وإذا كان ذلك غير مشروع، فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء؟ أم هل يصلين فرادى ويتفرقن، وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة؟
رسالة وصلت من المملكة العربية السعودية من المستمع ج. ع. ش. أرسل برسالة طويلة ملخصها، يقول أنه شاب يبلغ من العمر الثالثة والعشرين، متزوج على سنة الله ورسوله من فتاة، وهي بنت عمه، شقيق والده، ويقول: بعد فترة من الزواج ما يقارب من أربعة أشهر، ويسكن هو وزوجته في بيت أبيه، وفي ذات يوم حصل سوء تفاهم بين زوجته وبين أهله، فذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة على قدر الحال لنسكن أنا وهي وحدنا، ونبعد عن المشاكل، أو أن نسكن في بيت أبيها بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبداً، وأن أكون سائلاً عنهم دوماً، فوافقت على ذلك الأمر، وعرضت ذلك على أهلي، ولكنهم رفضوا ذلك، وأصروا على أن أسكن عندهم، هل علي ذنب يا فضيلة الشيخ إذا خالفتهم على إصرارهم وسكنت أنا وزوجتي في شقة، أو في بيت أبيها، أفيدونا أفادكم الله؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح ناجي من الخبر، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول عن حكم من تزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضًا، وما حكم تارك الصلاة؟ وهل إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟
سؤاله الثاني تقول: أفيدكم أنه مات زوجي منذ خمسة عشرة سنة، وقد حديت عليه مثلما يفعل النساء عندما يموت أزواجهن، تقول: هذا وأنا بدوية في الصحراء، وعندنا غنم، فكنت أقوم برعيها، وأقوم بالبحث عنها عندما تضيع واحدة منها، وأنا في الحداد، وكان عندنا جيران وعندي أولاد، وكنت دائمًا أرفع الصوت: تعال يا فلان، واذهب يا فلان، وكان بيت أخو زوجي قريب منا، وكانوا يدعونني للقهوة، فأجلس معهم، وأتناول القهوة، فما حكم ذلك؟ وهل يلزمني شيء بعد هذه المدة؟
بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ؛ امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين عاماً، زوجت نفسها من شخصٍ بإيجابٍ وقبول دون ولي أمرٍ أو شهود، فهل هذا الزواج يعتبر صحيحاًً أم لا وبماذا تنصحوننا مأجوري
شخصان تزوجا بطريقة الشراط؛ حيث اشترطا ألا يزوج أحدهما الثاني إلا عن طريق البدل مع صداق ضئيل ومتفاوت، حيث إن أحدهما هو والدي وعمره ما يقارب من سبعين سنة، وقد قمت بنصحه، وبينت له أن هذا الزواج ضار ومحرم، ولكنه أصرَّ على ذل
إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة، وضمنتها عددًا من الأسئلة، ورمزت إلى اسمها بالحروف (ع. ف) تقول: إن لي ابن عمة، توفيت والدته وهو ما زال طفلًا صغيرًا، ثم قامت جدتي أم أبي -وهي جدته لأمه- بإرضاعه مع إحدى عماتي، وسؤالي: ه