المستمع (أ. ش. م) مصري العنوان: قنا الوقف، بعث برسالة للبرنامج، يقول فيها: هناك البعض يقوم بتهريب بعض السلع ودخولها إلى الدولة، علماً بأن الدولة تمنع استيراد هذه السلعة، أي: الفاكهة، ويقومون ببيعها إلى بعض الأفراد، فيشترونها ويقومون ببيعها إلى تجار الفاكهة بثلاثة أمثال سعر الشراء، أو ضعف سعر الشراء، ويقومون التجار ببيعها بضعف سعر الشراء من الأفراد، أي: الكيلو الواحد يصل إلى المستهلك بأربعة أضعاف سعر الشراء من الأفراد الذين يقومون بتهريبها ودخولها إلى الدولة؛ نظراً لوساطة الأفراد والتجار، علماً بأن سعر الكيلو كان يساوي ثمن السعر الحالي، قبل أن يمنع استيراده، فهل هذه الأموال للذين يقومون بالوساطة بين المهربين والتجار، وأيضاً المكاسب التي يأخذها التجار حرام أم حلال؟ وإن كانت هذه الأموال حرام، فكيف يتم التصرف فيها، وما حكم الدين في كسب هذه الأموال، أفيدونا أفادكم الله؟
فضيلة الشيخ، كما تعلمون الاختلاف في الفتيا في بيع التقسيط، لكن هناك قول لابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى، ومفاده: أنه إذا قومت السلعة، فبيعت في الحال؛ فليس هناك بأس، لكن إذا أجلت، فيعتبر غير جائز، فما هو رأيكم؟
هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الفتاح عبود مصري الجنسية، ويعمل في العراق، يقول في رسالته: أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوة، ومرتبي لا يكفي سوى عشرة أيام من الشهر، فهل آخذ قيمة معقولة من الرشوة لسد حاجات الأسرة، أم لا، وما حكم الشرع في نظركم في هذه المسألة؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا الشيخ يقول: الذين يدينون الناس من طرقهم ما يلي؛ يسأل المدين: ما السلعة التي تريدها؟ فيقول سيارة موديل كذا وكذا، والسعر قريب من كذا وكذا، فيذهب الدائن ويشتري هذه الموصوفة ثم يقوم ببيعها على المدين بالتقسيط، ما الحكم في مثل ذلك.
نعم. يقول هذا
السائل:
إمام المسجد هو كفيله، وأحيانا يغيب في الشهر خمسة أيام أو عشرة متصلة أو متفرقة، وكذلك في الصلوات اليومية، فهل يحق للإمام أن يتقاضى راتباً كاملاً بدون أن يعطي المؤذن شيئاً؟ مع العلم بأن المؤذن غير راضٍ عن إمامته للناس في كل هذه الأيام بدون أجر؟ وجزاكم الله خيراً.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أ.أ.ف مقيم بالمدينة المنورة، بعث بهذا السؤال يقول: كنت أعمل موظفاً في إحدى الشركات، وكانت توكل إلي أحيانا مهمة صرف رواتب العمال، ولكني كنت لا أقوم بها على الوجه الأكمل؛ وذلك لأنني كنت آخذ جزءاً يسيراً من راتب كل واحد منهم بحجة أنه لا يوجد لدي صرف، وسرت على هذه الطريقة لمدة عام، وقد تركت العمل بها منذ أربعة أعوام، وندمت ندماً شديداً على ما فعلت خصوصاً لما علمت أن حق العباد لا تكفي فيه التوبة، بل لا بد من إرجاعه إلى أصحابه، وأصحابه يتعذر علي معرفتهم الآن خصوصاً وأن عهدي بهم قد طال، وكذلك تعذر علي معرفة نصيب كل واحد منهم على وجه التحديد، فماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله.
رأيت فيما يرى النائم، قد شفت والدي المتوفي في الرؤيا أنه قادم علينا من جهة الشمال، ومتوجه إلى الجنوب، ونحن عند ركن المسجد -مسجد القرية- وأن أطرافه كلها محترقة .. من الثوب، ووجهه محترق، وأن عليه أثر الحريق بلد في جسمه، وتوجه إلى الجنوب، ولم يدخل معنا المسجد، نرجو الإجابة؟
في آخر أسئلة السائل أبو معاوية، الأردن، عمان يقول: يتم في بعض المساجد إعارة الكتب بشرط أن من يتأخر في إرجاعها، أو في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة، يدفع عن كل يوم يتأخر غرامة معينة من المال، تنفق على المسجد، أو لمصلحة المسجد، هل يجوز هذا يا سماحة الشيخ؟
اللهم آمين. هذا السائل لم يكتب الاسم في هذه الرسالة. كتب الحقيقة للبرنامج بخط واضح، يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل بمؤسسة محاسباً، المؤسسة نشاطها استيراد بضائع، وبالتالي بيعها في السوق، وبازدياد المنافسة في الأسعار، يلجأ بعض التجار إلى بعض الحيل؛ لتخفيض تكلفة البضاعة، وبالتالي يستطيع المنافسة، ومن هذه الأساليب: الاتفاق مع الشركة المصدرة، على أن تكون الفاتورة أقل من قيمتها الحقيقية، قد تصل إلى أقل من النصف، وبذلك يدفع التاجر في الجمارك نصف المستحق الفعلي أو أقل، كمثال الفاتورة الأصلية بمائتين ألف ريال، يدفع التاجر بموجبها المبلغ للشركة، أما الفاتورة التي تقدم للجمارك، فقيمتها مائة ألف ريال، يدفع التاجر عليها جمارك تبلغ اثنا عشر ألف ريال، في حين لو قدمت الفاتورة الأصلية مائتين ألف ريال، فسوف يدفع للجمارك أربعة وعشرين ألف ريال، وبذلك يكون قد وفر مبلغ اثنا عشر ألف ريال، علما بأنني عملت في أكثر من مؤسسة، ووجدتهم يتبعون نفس الأسلوب، مما ترك لدي انطباع بأنه عرف تجاري، رغم أنني أدرك يقينا بأنها قد تكون سرقة، وتعلم يا فضيلة الشيخ، بأن مهنة المحاسب تجبره بالتعامل مع هذه الأوراق، وكذلك يتحتم علي الحفاظ على أسرار المؤسسة التي أعمل بها، والآن أود لو تكرمتم أن أعرف موقفي أنا، هل علي ذنب؟ وماذا يمكن أن أفعل؟ مع العلم بأنني أجنبي ومتعاقد، أفيدوني. وجزاكم الله خيراً.
المستمع أيضاً من السودان أيضاً يقول في سؤاله الثاني: نسي عندي أحد الإخوة من السعوديين مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال نتيجة خطأ حسابي، ولا أعرف مكانه، وهو لا يعرف هذا الخطأ، وأريد أن أتخلص من هذا المبلغ إبراءً لذمتي، هل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ بالريال السعودي أم بالعملة السودانية على بعض الفقراء والمحتاجين من أقاربي وجيراني، أم أن هناك طريقة أخرى أفيدونا أفادكم الله؟
بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة المستمع أبو عبد الله يقول: صدم رجل سيارة أحد الإخوان، واتفقوا على أن تقدر الورشة قيمة الإصلاح للسيارة، وبالفعل تم ذلك، وأعطاه الرجل المبلغ المطلوب؛ ولكن السيارة أصلحت بأقل، فهل يلزمه رد الباقي للرجل؛ علماً بأن الحادث قد أثر على السيارة وقيمتها تنزل عند البيع، فأرجو الإفادة؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (خ) و (ن) و (ب) من الرياض، أخونا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، هل صحيح صدر من سماحتكم فتوى تحلل التأمين الشامل على السيارة كما هو منشور في الإعلان المرفق في إحدى الصحف قبل يومين، الرجاء توضيح ذلك في برنامج: نور على الدرب جزاكم الله خيرًا، وإن لم يكن صدر منكم شيء رجاء تعميم ذلك على الصحف.وقد أرفق الإعلان سماحة الشيخ هل ترون أن أقرأ الإعلان؟الشيخ: نعم.المقدم: يقول الإعلان: بسم الله الرحمن الرحيم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، شركة التأمين الإسلامية المحدودة، بشرى لأهالي المنطقة الشمالية.. للدوائر الحكومية.. للشركات.. للمؤسسات.. للممتلكات الفردية، نظرًا لأهمية التأمين على الممتلكات وجوازه بقرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إثر اجتماعهم بهذا الخصوص وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة رئيسًا، وفضيلة الشيخ محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي نائبًا للرئيس، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وخروجهم بالقرار رقم (51) بجواز التأمين التعاوني بدلًا من التأمين التجاري، وبناءً عليه فقد تم بحمد الله في مدينة جدة التوقيع على الصيغة النهائية بإنشاء مقر للشركة التأمين الإسلامية إبراهيم بن عبد الله المطوع وكيلًا معتمدًا بالمنطقة الشمالية، ويتبعه الجوف، القريات، طريف، عرعر إلى آخره، وذكروا الأشياء التي يؤمنون عليها، ويسأل سماحة الشيخ أخونا المستمع كما بدأت هذه الرسالة؟
يقام في بعض المناطق في بعض الأحيان موسم لسلع قد تكون ليست موجودة في كل المناطق، وتكون هذه السلع مخفضة، فيذهب شخص -مثلاً- إلى هذا المعرض وهو لا يعلم عنه أي شيء، ثم يقول: إذا رغبت في سلعة أي: وجدتها رخيصة اشتريتها، ثم يشتري سلعة من محل آخر من هذه المحلات وأعطاه صاحب المحل كرتاً يوجد فيه رقم يسحب في آخر أيام المعرض على جائزة من الجوائز، ما حكم هذه الجائزة؟
الشيخ:
ما فهمت الآن؛ يعني: ناس يعرضون سلعاً؟
السائل:
نعم في المعرض.
الشيخ:
بقيمة أرخص؟
السائل:
نعم. تكون قيمتها مخفضة مثل الأجهزة.
الشيخ:
ثم ماذا يقولون؟
السائل:
يذهب شخص مثلاً ليشتري أو يذهب لهذا المعرض بقصد النظر.
الشيخ:
وربما يشتري؟
السائل:
نعم. ربما مثلاً يجد سلعة مخفضة فيشتريها فيعطيه صاحب المحل كرتاً.
الشيخ:
صاحب المعرض.
السائل:
صاحب المعرض يعطيه كرتاً برقم سحب في آخر أيام المعرض مثلاً على جائزة معينة.
الشيخ:
وما معنى السحب؟ السائل نفسه: يعني: يجمعون هذه الأرقام والكروت كلها ثم يسحبون رقمين أو ثلاثة يفوز صاحب الرقم بسيارة أو جهاز أو غير ذلك.
الشيخ:
لكن هل السلع هذه تباع بأغلى من السوق أو بمثل السوق أو أنزل من السوق؟
السائل:
لا قد تكون أرخص.
المستمع (أ. ش. م) مصري العنوان: قنا الوقف، بعث برسالة للبرنامج، يقول فيها: هناك البعض يقوم بتهريب بعض السلع ودخولها إلى الدولة، علماً بأن الدولة تمنع استيراد هذه السلعة، أي: الفاكهة، ويقومون ببيعها إلى بعض الأفراد، فيشتر
فضيلة الشيخ، كما تعلمون الاختلاف في الفتيا في بيع التقسيط، لكن هناك قول لابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى، ومفاده: أنه إذا قومت السلعة، فبيعت في الحال؛ فليس هناك بأس، لكن إذا أجلت، فيعتبر غير جائز، فما هو رأيكم؟
هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الفتاح عبود مصري الجنسية، ويعمل في العراق، يقول في رسالته: أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوة، ومرتبي لا يكفي سوى عشرة أيام من الشهر، فهل آخذ قيمة معقولة من الرشوة لسد حاجات الأسرة، أم لا، وما