يقول: لي أعمام كل واحد عنده ولد وبنت زوجوا أبناءهم من بعضهم، هل يسمى هذا بزواج الشغار؟ علماً بأنهم أنجبوا أطفال، فما رأي سماحتكم في هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج باطل علماً بأن لكل زوجة من الزوجات مهر خاص ولا يساوي مهر الأخرى، فهل في هذه الحالة يجب الطلاق، وهل الأطفال شرعيون أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
من المستمع: (ح. ب. أبو سعيد )، رسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه، وممتلكاته بحجة أن الرسول ﷺ قال: أنت ومالك لأبيك؟
بعض المسلمين يُسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المُتعة؟ أرجو توضيح الأمر في هذا وفَّقكم الله.
لي أم تعيش في بيت بمفردها وهي تتألم بسبب ذلك كثيراً، فأرادت أن آتي بها لتعيش معي في بيتي ولكن زوجتي أبت ذلك وسلكت معها جميع السبل الطيبة لإقناعها ولكن دون جدوى، فهل لي أن أطلق زوجتي بسبب ذلك؟
رسالة مطولة بعض الشيء بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (س. م. ج) من مكة، سأقرأ رسالتها كما وردت: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ! حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:أرجو من سماحتكم أن توجهوا كلمة لهذه الإنسانة البائسة الحزينة تصبرونها بها وترفعون من معنوياتها؛ حيث أنها ستموت قهرًا وحسرة وألمًا مما حدث معها.تزوجت من رجل اختارته؛ لأنه يماثلها في المستوى الثقافي والاجتماعي، فهي جامعية وهو جامعي، جاءت به محرمًا معها للعمل بالتدريس بالمملكة، واستمر زواجها سنة وتسعة أشهر، عاشت معه سنة عند أهله حيث كان خجلًا لا ينكشف عليها، وإذا أراد معاشرتها لا تلحظ منه شيئًا، وهي لا تدري ما السبب، ثم اتضح فيما بعد أنه مخصي، ولذا كان يخفي حقيقة أمره عنها، وهي تنوه إلى أنه كان متزوجًا قبلها بامرأة أيضًا، وانفصلت عنه، ولكن في الزواج الثاني نجح في اصطياد فريسته بالتضليل والغش والخداع، فعمل احتياطاته كي تعيش معه الثانية دون أن تلحظ ما به، ولكن لسوء حظه انكشف أمره في الفندق حينما كانا يجهزان للسفر للمملكة، ففكرت أن ترجع لأهلها وتبلغهم بذلك، وتنفصل عنه، ولكنها عدلت عن تلك الفكرة حيث أنها اعتقدت أن ذلك قد يتطلب منها إرجاع ما خسره عليها من تكاليف الزواج، واستمرت في رحلتها للمملكة، واستمرت معه التسعة أشهر الأخيرة، ثم في انتهاء العطلة الدراسية رفعت الدعوة للقاضي الذي فصل بينهما وأرجع للزوج منها عشرة آلاف ريال.وهي تتساءل وتقول: هل من الممكن أن نشجع الغش والخداع مع مثل هؤلاء، فنعطيهم أيضًا مكافأة غشهم وخداعهم، لقد قال رسول الله ﷺ: من غشنا فليس منا وهو لو لم يخادعها ويغشها لعاشت معه حتى لو لم ينجب الأولاد، ولكن لأنه خدعها وغشها فقد تركته غير آسفة عليه، ولكن ما قهرها هو دفعها للعشرة آلاف ريال.إنها تحس بالظلم في تلك القضية، ومثل هذا الحكم سيشجعه على الزواج من الثالثة والرابعة والخامسة.. إلى آخر، دون أن يصارحها بحقيقة أمره طالما أنه يضمن إرجاع المهر له، والعجيب في ذلك الغش أنه قد يذهب بالمرأة في متاهات مثلما حدث مع الثانية التي كانت تعتقد أن إعاقة الحمل منها، فغررت بها أمه وذهبت بها للأطباء، وادعى طبيب منهم أنه لا بد من إجراء عملية جراحية للمرأة، وفعلًا عملها لها الطبيب وهو ساكت ولم يقل الحقيقة، وأمه أيضًا تعرف ولكن لا تريد أن تثبت على ابنها شيئًا.فما رأي سماحتكم في تلك القضية؟ وماذا تقولون لهذه المظلومة؟ وماذا تقولون لأمثال هؤلاء الشبان الذين لا يصارحون زوجاتهم؟ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال من السائلة مسلمة من العراق، محافظة ديالي، تقول: أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأة ثانية، ولها أطفال أيضًا، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كليًا، حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون، ويحتاجون إلى مصاريف الدراسة، ولكنه لا يعطيهم، وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع من هجره للجميع، وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟
السؤال الثاني يقول:
لدي بنت من المرأة المطلقة، وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي، وتوقفت عن إعطائهم أي شيء خوفاً من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي بابنتي، والآن بلغت البنت سبع سنوات فهل لي الحق في أخذها وكيف يمكن لي إعطاؤهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت سبع سنوات؟
هذه الرسالة من السيد خضر الخليفة العلي من الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور، لديه عدة أسئلة، يقول: إني متزوج ولدي ثلاثة أولاد، وإني مطبق الدين الإسلامي إن شاء الله، وإن زوجتي مسلمة، وتصوم رمضان، ولكن لا تصلي ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة، هل يحق لي أن أطلقها شرعاً إذا لم تطعني أم لا؟ أفيدونا لو تكرمتم.
بارك الله فيكم، المستمع يقول في رسالته: إني شاب في السابعة والعشرين من العمر، عقدت قراني على فتاة قبل فترة، وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها، ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج، وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها: إن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم، فقمت بكتابة طلاقها في ورقة، وكنت في حالة عصبية نوعاً ما، وأنا الآن نادم على ما فعلت، ولم ألفظ كلمة الطلاق شفوياً حتى الآن، بل كتبت بالنص أنت طالق يا فلانة، وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح، ويقع أم لا، أفيدونا بارك الله فيكم، علماً أني كتبت طلقة واحدة فقط، وهو طلاق غير المدخول بها، وإذا كان الطلاق يقع هل يشترط إعادة الاقتران أم أنها تزوج بآخر ثم تطلق، أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟
أخت لنا من المنطقة الشرقية بعثت برسالة وكتبتها بأسلوبها وعلى طريقتها، ونقرأ الرسالة كما وردت: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أنا السائلة (ن. د. ق) من الشرقية، أنا تزوجت إنساناً أنانياً بمعنى الكلمة، لم يكن يحسب للعواطف ولا الإنسانية أي حساب -أي: أنه جعل يتصرف دون تفكير- إنه جاد في كل شيء وحين يتخذ قراراً لا يرجع فيه، إنني كنت أحبه ولكن عندما اتضحت لي الحقيقة كرهته ولم أفكر فيه، أروي لكم قصتي: حيث أنني يوماً من الأيام قد نسيت أن صلاة الظهر والعصر لم أصلهما فاستغفرت ربي، وقد تكرر هذا الحدث، وفي كل مرة هو الذي يوجهني وليس لأجل أنه يحبني ويريد الخير لي إنما يريد أن يرصد الأخطاء ويحاسبني فيها في المستقبل، وعندما حاسبني بالصلاة التي قد نسيتها أردته أن يسامحني وتظاهر لي بأنه قد سامحني ولكنه بعد مضي فترة على زواجنا وأنجبنا طفلة طلب مني أن ننفصل لعدم كفاية ديني، وإنني أهمل في بعض المرات، والأهم من ذلك كله منذ تزوجنا أنه لا يريد أن يفهمني ولا يتفاهم معي، وأنه يعاملني بأسلوب يصعب علي إظهار عواطفي وحبي له بأنه يتهرب من الكلام معي وعدم مصارحتي بما يجول داخله، وفي ذات مرة فوجئت بأنه عندما ذهب بي إلى أهلي خطب فتاة ولم يوافقوا أهلها لأنه متزوج ولديه طفلة، وعندما رجعت قال: يجب أن ننفصل؛ لأنني أريد امرأة متدينة، وذكر لي الحديث الذي يقول: اظفر بذات الدين تربت يداك فاعذريني، وأخذ يكلمني بأسلوب عرفت منه أنه ناوي أن يتزوج غيري، ولكني عرضت عليه جميع الحلول غير الطلاق، لكنه صمم وطلقني دون ذنب وأنا وابنتي الآن في حيرة، علماً بأنه لم يتزوج متدينة وكان زواجه بتشريع زوجته أو كذا عبارة لم أفهمها سماحة الشيخ العبارات الأخيرة غير واضحة، فأرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بالمعالجة على ضوء ما سمعتم؟
يسأل ثانية في نفس رسالته الأخ فارس نصر الليثي حول قضية الحقيقة تتكرر لدينا في كثير من الأسئلة بشكل عجيب، وهي قضية جواز السفر وترك الزوجة لأكثر من سنة أو ستة أشهر، وأن هذا فيه شيء من التقصير تجاه الزوجة وأنه يلزمه الرجوع وما إلى ذلك، مع أن بعض الناس مضطر للسفر والغربة من أجل البحث عن الرزق، فيسأل عن ذلك؟
يقول: لي أعمام كل واحد عنده ولد وبنت زوجوا أبناءهم من بعضهم، هل يسمى هذا بزواج الشغار؟ علماً بأنهم أنجبوا أطفال، فما رأي سماحتكم في هذا الزواج؟ وهل هذا الزواج باطل علماً بأن لكل زوجة من الزوجات مهر خاص ولا يساوي مهر الأخ
من المستمع: (ح. ب. أبو سعيد )، رسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه، وممتلكاته بحجة أن الرسول ﷺ قال: أنت ومالك لأبيك؟
بعض المسلمين يُسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المُتعة؟ أرجو توضيح الأمر في هذا وفَّقكم الله.
لي أم تعيش في بيت بمفردها وهي تتألم بسبب ذلك كثيراً، فأرادت أن آتي بها لتعيش معي في بيتي ولكن زوجتي أبت ذلك وسلكت معها جميع السبل الطيبة لإقناعها ولكن دون جدوى، فهل لي أن أطلق زوجتي بسبب ذلك؟