هذه السائلة أم حسين، أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول: سماحة الشيخ عبدالعزيز، يقوم بعض الآباء والأمهات والإخوة من باب الحرص والخوف على أبنائهم وبناتهم بالاطلاع والتفتيش على ما لدى أبنائهم من أشياء خاصة، بمعنى: التفتيش والبحث في أمتعتهم وكتبهم وحقائبهم من أجل معرفة أحوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم؛ خوفًا عليهم من الفتن وأصحاب السوء، وما إلى ذلك، نسأل الله العافية، فهل يدخل ذلك ضمن الأشياء المحرمة شرعًا؟
من أسباب الزنا الظاهرة كثرة السائقين والخدم، ويرى ذلك عند مدارس البنات والأسواق والمناسبات، فما توجيهك يا فضيلة الشيخ؟ وهل يباح إدخال الخادمة الشابة الصغيرة وحدها في بيت يمتلأ بالشباب المراهقين، أو وجود السائق مع فتيات مراهقات؟ نرجو التوجيه.
من أحد الإخوة المستمعين يقول من بور سودان، يقول: منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا طلقت زوجتي، ولي منها ولدان وبنتان، ويتم خصم نفقة أولادي منها بواسطة المحكمة، وقد قسمت المحكمة مرتبي مناصفة بيني وبين أولادي؛ لأنني متزوج من امرأة أخرى، ولي منها أطفال، أكبر أبنائي منها ذكر، وكان يقيم معي عند طلاقي منها، لم أتركه يصاحبها حتى يتربى تحت يدي، لكنها لم تتركه، وسعت خلفه حتى أخذته، وكانت النتيجة الفشل في الدراسة، والعمل أيضًا، وهو الآن عاطل، ويشكل عبئًا عليها، هل يجوز لي أن آخذ أولادي منها؟ جزاكم الله خيرًا.
في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا كان سهرها معه يسبب في تركه لصلاة الفجر؟ هل يجوز للمرأة أن تمنعه من نفسها؟
أقسمت على زوجتي ألا تحضر فرح بنت خالتي، أو بنت خالتها، وقلت لها: لو حضرت لا تجلسين معي في البيت مرة أخرى، ولكن عندما سافرت من اليمن إلى السعودية علمت أنها حضرت هذا الفرح؛ علمًا بأنه في بلد آخر، فما موقفي جزاكم الله خيرًا؟
إذا تزوج الرجل امرأة، وأنجبت منه أبناء، ثم توفت هذه الزوجة الأولى، هل يجوز له شرعًا أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى؛ لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟
هذه السائلة من المدينة النبوية السائلة: (ف. م. أ) تقول: إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل، ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابنًا لها، أم لا؟
ما حكم الطلاق من حيث الوقوع أو عدمه في الصورة التالية: وهي أن رجلاً قال لأخي الزوجة: اذهب إليها وقل لها إن لم تفعل كذا فهي طالق، فدخل إلى الغرفة ولم يخبرها ثم خرج، فقال للزوج: إنها ترفض أن تفعل ما تقول -أي؛ إن لم تفعل كذا فهي طالق- ولم تفعل ولم يخبرها، يعني كذب عليها، فخرج الزوج من البيت ولم يقل شيئاً؟
يسأل أيضاً ويقول: نحن ثلاثة إخوة ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا، وأخي الأكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة، وأخذ علي ورقة بأنه ليس لي في الميراث شيء، ووقعت على هذه الورقة، وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيها، وذهبت لإرجاعها فرفض والدها قائلاً: لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة التي أخذها عليك أخوك بتنازلك عن نصيبك في الميراث، فجئت إلى أخي وحلفت له، وقلت: علي الطلاق بعد أن آخذ من عندك الورقة وأريها لوالد زوجتي أعيدها، وكان في نيتي عدم الطلاق، وعدم إرجاع الورقة في نفس الوقت لأنها ظلم، وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي، فأسأل: هل وقع علي هذا الطلاق أم لا؟
هذا السؤال الثاني له وهو متعلق أيضًا بالسؤال الأول يقول: ما الحكم في تنظيم النسل مثلًا كل خمس سنوات، وماذا علي أنا كزوج إذا نصحت زوجتي بعدم ذلك ولكنها ترفض الحمل نهائيًا بعد طفلنا الذي بلغ من عمره أربع سنوات بحجة أنها في غنى عن تعب الحمل والوضع، وتخشى من ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معًا فيتركون الأولاد وحدهم، هذا ما تذكره دائمًا إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله وأن عليها أن تخضع لقضائه، وفي النهاية تقول لي: إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقني، فماذا علي شرعًا تجاه إصرارها في ذلك؟
هذه السائلة أم حسين، أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول: سماحة الشيخ عبدالعزيز، يقوم بعض الآباء والأمهات والإخوة من باب الحرص والخوف على أبنائهم وبناتهم بالاطلاع والتفتيش على ما لدى أبنائهم من أشياء خاصة، بمعنى: التفتيش والبح