رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل عبد الرحمن، مواطن سعودي يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أخونا له مجموعة من القضايا:في قضيته الأولى يقول: عندما قمت ببناء منزلي وأنهيته، وقمت ببناء الارتداد -الحائط- على المنزل -أو ما نسميه بالحوش في مصطلحنا- كان البيت على شارعين، وبين الشارع الشرقي والشمالي كتب في الحجة - حجة الاستحكام - شطفة سبعة متر، وأثناء التحويط لم أتقيد بذلك، وجعلت الشطفة بدل سبعة متر ثلاثة متر تقريبًا نظرًا لضيق الحوش، فأصبح الضلع الشمالي خمسة عشر مترًا بدل اثنا عشر متر، والضلع الشرقي سبعة عشرًا بدل خمسة عشر مترًا كما هو الواضح في الصك.فهل يلزمني إعادته على طبيعته بهدمه وإعادة بنائه، علمًا أنه ليس هناك أذى على أحد، أم أتركه ليوسع الحوش ولكي لا يحتك بالبنيان المنزلي، أرجو توجيهي لما فيه الصلاح فضميري يؤنبني بالرغم أنني لم أوذ أحدًا، ولكن هناك مخالفة للبلدية، واعلموا أن البلدية عندما صرفت لي آخر قسط لم تستنكر هذه الزيادة وصرفوا لي المبلغ المتبقي، أرجو إفادتي حفظكم الله؟
هذه رسالة وردت إلينا من (م. م. ح) مقيم بنجران وهو مصري الجنسية، الأخ السائل في رسالته يقول: أنا متزوج من بنت عمي شقيق أبي، وعلى إثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته، أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمها، ومنعت أيضاً والد زوجتي ووالدتها من الحضور إلى بيتي و لم يزل الخلاف قائماً، وقبل حضوري إلى المملكة طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها، فأثار ذلك جنوني وغضبي الشديد ورفضت هذا المطلب وضربتها، وحلفت عليها يميناً هذا نصه: علي الطلاق بالثلاث لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي لن أخليك في البيت عند عودتي، وكررت ذلك مرة ثانية، في أقل من ربع ساعة، فهل إذا ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي تكون طالقاً مرتين، أم يعتبر يميناً معلقاً له كفارة، وإذا كان كذلك فما كفارته أفيدوني بارك الله فيكم؟
المرسل في الحقيقة الذي بين يدينا لم يوضح اسمه، لكن مكتوب عليها منجرة الإخلاص الجديدة بالقصيم لصاحبها عبد الرحمن عبد العزيز العبد الله السيف، وأعتقد أن هذا هو الاسم. له أسئلة عديدة، يقول في بعضها: إن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا جاء إلى الصلاة وصف يصلي مع الجماعة فإنه يجهر بالصلاة بالفاتحة وبالسجود والركوع، وهذا يخلف بالذي بجنبه، فهل هذا جائز؟ أفتونا جزاكم الله خير.
السائل من جمهورية مصر العربية، ويعمل بالأردن، له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال هذا سماحة الشيخ: ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية، هل يقوم بتطليقها؟
الأخت المستمعة أم أحمد من المنطقة الشمالية رفحا بعثت برسالة وعرضنا جزءًا من أسئلتها في حلقة مضت: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي: هل أدفع زكاة الذهب الذي لا أستعمله فقط حتى وإن كان أقل من النصاب، أم يجب علي دفع زكاة جميع ما عندي من ذهب؟
تسأل أختنا من السودان فتقول: الإحداد في مجتمعنا السوداني:أولاً: لزوم المرأة المعتدة، وافتراشها للأرض طوال المدة المقررة لها.ثانيًا: مواجهة حائط الغرفة.ثالثًا: امتناعها عن الكلام، وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب، في فترة يطلق عليها النساء زمن الحضانة.رابعًا: امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب.فهل هذا من الدين في شيء، ونسبة لكثرة النساء اللائي يتقيدن بهذه الظاهرة؟ أرجو من سماحة الشيخ أن يوجه الجميع، جزاكم الله خيرًا.
بارك الله فيكم هذا المستمع إدريس علي يقول: عندنا عادة في بلدتنا في السودان عندما يتزوج الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب، وأيضاً تسجل على الورق وعندما يتزوج الآخر يزاد له في المبلغ الذي دفعه ما حكم الشرع في هذه الزيادة وهل يكون هذا المبلغ في ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفن لصاحبه أو المشاركة في أفراحه أرجو إفادة؟
رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل عبد الرحمن، مواطن سعودي يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أخونا له مجموعة من القضايا:في قضيته الأولى يقول: عندما قمت ببناء منزلي وأنهيته، وقمت ببناء الارتداد -الحائط- ع